قرار وزاري رقم 99/95 وتعديلاته
بإصدار قواعد تأمين المركبات
إستناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 12/79 بإصدار قانون شركات التأمين وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 50/77 بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 34/94 بإصدار قانون تأمين المركبات .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة (1) : يعمل بقواعد تأمين المركبات المرافقة .
مادة (2) : تختص دائرة التأمين بالوزارة باصدار التعاميم اللازمة إلى شركات التأمين بإجراءات تنفيذ قواعد تأمين المركبات المشار إليها .
مادة (3) : تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعوى التي تنشأ عن تطبيق و تفسير وثيقة تأمين المركبات الموحدة وملاحقها وملحق الحوادث الشخصية .
مادة (4) : تسري بشأن مخالفات هذا القرار أحكام المادة (17) من قانون تأمين المركبات المشار إليه .
مادة (5) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره .
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
صدر في : 13 من محرم 1416 هـ
الموافــق : 11 من يونـيو 1995 م
قواعد تأمين المركبات
مادة(1) *
يتم التأمين الإجباري على المركبات والتامين الشامل بموجب وثيقة تأمين موحدة تصدر مع جدول الوثيقة على أن يرافق الوثيقة ملحق الحوادث الشخصية في حاله الاتفاق على امتداد التغطية لتشمله كتامين اختياري، ويجوز أن ترافق الوثيقة وجدولها وملحق الحوادث الشخصية ترجمة أجنبية.
مادة (2) أ- التامين الإجباري *
(1) لصالح الغير:
يغطي هذا التأمين كل ما يقع للغير من وفاة أو إصابات بدنية ومصاريف علاج الإصابات البدنية من جراء الحادث بما فيها مصاريف الإسعافات الأولية أيا كانت درجة الإصابة، وكذلك الأضرار المادية وذلك في نطاق الحدود الجغرافية.
(2) للمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما.
يغطي هذا التأمين مصاريف علاج الإصابات البدنية التي تقع للمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما بما فيها مصاريف الإسعافات الأولية أيا كانت درجة الإصابة، وذلك في حدود المبلغ المبين بجدول وثيقة التأمين وفي نطاق الحدود الجغرافية.
ب- التأمين الشامل:*
يغطي هذا التأمين بالإضافة إلى الأضرار المنصوص عليها في البند (أ) الأضرار المادية التي تحدث لمركبة المسؤول عن الحادث المؤمن عليها تامينا شاملا.
ج- ملحق الحوادث الشخصية :
يغطي ملحق الحوادث الشخصية ماينتج عن حوادث المرور من وفاة او اصابات بدنية لمالك المركبة و قائدها و اسرتيهما في الحدود المتفق عليها .
تم تعديله في القرار الوزاري رقم (166/98) بتاريخ 19/12/1998م
مادة (3)
أ- على المؤمن ان يضمن طلب التامين على المركبة سؤالا لطالب التامين عن رغبته في نوع التغطية او اي من الاخطار الاخرى التي لاتشملها الوثيقة او الملحق الا بطلب منه و على المؤمن الحصول على إجابته صراحة في الطلب والتوقيع عليه.
ب- على المؤمن أن يسلم المؤمن له نسخة من الوثيقة أو أي ملحق لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبرام التأمين أو الملحق، وإذا تعذر تسليم الوثيقه أو الملحق فور التعاقد أو التجديد فإنه يجب على المؤمن أن يصدر فورا للمؤمن له إشعار تغطية مؤقت بالصورة التي تعتمدها الوزارة كتابة.
مادة (4):*
أ- لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي التأمين الإجباري على المركبة أثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة ساريا ولا يترتيب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر، ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة ( أو شهادة) تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين وملكية المركبة مبينا عليها أسم شركة التأمين الجديدة.
ب- إذا انتهت مدة التأمين الإجباري على المركبة يبقى مالكها مسؤولا وحده عن أي ادعاء ضد المركبة ينتج عن أي حادث يقع لها خلال مدة إنقطاع التامين.
مادة (5)
للمضرور من الحادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له.
مادة (6)
أ- على مالك المركبة المتضررة أن يبلغ المؤمن المختص بالحادث قبل إتخاذ اي اجراء لاصلاح المركبة ويتم الإصلاح أو سداد قيمته وفق التعليمات التي ترد بالتعاميم التي تصدرها دائرة التامين بالوزارة.
تم تعديله في القرار الوزاري رقم (166/98) بتاريخ 19/12/1998م
ب-*
إذا أصبحت المركبة خسارة كلية نتيجة لحادث وألغيت بقرار من الشرطة أو اذا اصيبت بأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية "خسارة استدلاليه"، وذلك متى تجاوزة التكلفة الفعلية لإصلاحها (إذا حسب إستهلاك قطع الغيار الجديدة الداخلة ضمنها) 75% من قيمتها قبل وقوع الحادث يحسب التعويض وفقا لما يلي:-
اولا:بالنسبة للتامين الشامل:
1- تحدد قيمة المركبة نقدا في تاريخ الشراء حسب فاتورة شراء المركبة لأول مرة، فإذا لم تتوافر فاتورة الشراء تطلب شهادة من الوكالة بالقيمة الأساسية للمركبة نقدا في تاريخ الشراء لاول مرة.
2- يحسب الاستهلاك حسب جدول الإستهلاك المعتمد .
3- الفرق بين (1،2) يعتبر القيمة التامينية للمركبة عند بدء التامين في السنوات التالية للسنة الاولى وهو الأساس الذي يعتد به في تسوية مبلغ التعويض في حالة و قوع الحادث.
4-استثناءا من القواعد المنصوص عليها في هذه المادة فإنه في حالة الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له بأكثر من القيمة المحددة طبقا لهذه المادة يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المتفق علية بجدول هذه الوثيقة (وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الاستهلاك المقرر).
ثانيا: بالنسبة للتامين لصالح الغير
يلتزم المؤمن المسؤول عن الحادث بدفع القيمة السوقية للمركبة أو قيمتها وفقا للبند أولا أيهما أكثر عند وقوع الحادث.
تم تعديله في القرار الوزاري رقم (166/98) بتاريخ 19/12/1998م
مادة (7) :
اذا ثبت من التحقيقات أن المسؤولية مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، تحدد قيمة التعويض وفقا لما يلي:
أ- الأضرار المادية :
تحدد مسؤولية كل مركبة عن الاضرار المادية نحو الاخر بنسبة خطأ قائدها، فاذا لم تتحدد هذه النسبة اعتبر الخطا مقسما بالتساوي بينهما فيتحمل مؤمن كل مركبة بنسة 50% من الاضرار المادية للمركبة الاخرى و يتحمل مالك المركبة المتضررة شخصيا النصف الاخر من اضرار مركبته ما لم يكن مؤمنا عليها تامينا شاملا فتتحمل عندئذ مؤمن تأمينه الشامل وتعويض هذا النصف الاخر، و يسري ذات المبدأ اذا كانت المسؤولية عن وقوع الحادث بين اكثر من مركبتين.
ب- الاصابات البدنية او الوفاة للطرف الثالث:
يحق لمن يصاب باصابة بدنية و لورثة من يتوفى من الغير بسبب حادث المرور المشترك، الحصول على كامل المبلغ المحكوم به قضائيا بموجب حكم نهائي من مؤمني جميع المركبات المشتركة في المسؤولية عن الحادث كل بنسبة مسؤولية المركبة المؤمنة لديه فإذا لم تتحدد هذه النسبة اعتبر الخطأ مقسما بالتساوي بينهم.
ج- الإصابات البدنية والوفاة لمالك المركبة أو من في حكمه أو لأحد أو اكثر من أفراد أسرتيهما:
تتحدد مسؤولية كل مركبة عن الإصابات البدنية أو الوفاة بنسبة خطأ قائدها فإذا لم تتحدد هذه النسبة اعتبر الخطأ مقسما بالتساوي بينهما – فيتحمل مؤمن كل مركبة بنسبة 50% من الإصابات البدنية أو الوفاة لمالك المركبة الأخرى أو من في حكمه أو لأحد أو أكثر من أفراد أسرتيهما المتضررين من الحادث، ويتحمل مالك المركبة أو من في حكمة شخصيا النصف الأخر عن تلك الإصابات أو الوفاة الصادر بها حكم نهائي ما لم يكن مالك المركبة مؤمنا بموجب ملحق الحوادث الشخصية فعندئذ يدفع مؤمنه النصف الأخر وفق أحكام وحدود هذا الملحق، ويسري ذات المبدأ إذا كانت المسؤولية عن وقوع الحادث مشتركة بين أكثر من مركبتين.
د- مصاريف علاج الإصابات التي تلحق المؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما:*
تتحدد مسؤولية كل مركبة عن تلك المصاريف بنسبة خطأ قائدها , فإذا لم تتحدد هذه النسبة اعتبر الخطأ مقسما بينهما بالتساوي فيتحمل المؤمن لدية المركبة بنسبة 50% من تلك المصاريف وبحد أقصى المبلغ المبين بالبند (5) من جدول الوثيقة الموحدة بينما يتحمل مؤمن المركبة الأخرى بنسبة 50% من مجمل تلك المصاريف، ويسري ذات المبدأ إذا كانت المسؤولية عن وقوع الحادث مشتركة بين أكثر من مركبتين.
تم إضافته في القرار الوزاري رقم (166/98) بتاريخ 19/12/1998م