حق التملك بالجمهورية اللبنانية
وضعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حق التملك في صلب إهتماماتها ومتابعاتها خاصةً في ظل إقرارالقانون رقم /296/ بتاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 15 تاريخ 5/4/2001 (إكتساب غيراللبنانيين الحقوق العينية العقارية).
إن هذا التعديل الذي حرم الفلسطينيين دون غيرهم من مجرد امتلاك شقة سكنية، تسبب بمشاكلَ جدية منعت عن الفلسطينيين حقهم في الإرث وفي تسجيل البيوعات التي كانت تمت قبل التعديل والتي لم تسجّل في السجلات العقارية قبل هذا التاريخ، وما زال أمناء السجل العقاري يمتنعون عن تسجيل تلك الحقوق. مما دفع بعض النواب إلى:
أولاً: تقديم طلب إبطال القانون المذكور أمام المجلس الدستوري الذي رفض الطلب بقرار صادر في العاشر من أيار 2001.
ثانياً: اقتراح قانون لتعديل القانون المذكور. أحيل طلبهم إلى اللجان النيابية المختصة بصفة "معجّل" لدرسه قبل أن يظل حبيس الأدراج حتى اللحظة الراهنة.
إضافةً الى ذلك، إن لجنة الحوار تجري حالياً دراسة قانونية وتحليلاً مترابطاً حول الثغرات التالية المتعلقة بتعديلات 2001:
الالتزام بأحكام المعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان؛
الالتزام بأحكام الدستور؛
ربط حق التملك بالتوطين؛
وضع عقود البيع وغيرها من الصفقات غير المسجلة التي حصلت قبل 2001؛
مسائل متعلقة بالتوريث؛
تأثير الوضع السكاني للمخيمات الفلسطينية على ضوء التوسّع وازدياد النمو السكاني.