تعيين العين الضامنةط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©
The cook

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾:
    22666
مشرف مطبخ ستار
مشرف مطبوعات وصحافة وإعلام
مشرف شؤون قانونية
The cook

مشرف مطبخ ستار
مشرف مطبوعات وصحافة وإعلام
مشرف شؤون قانونية
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 22666
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§: 68.7
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦: 330
  • 21:40 - 2025/06/04

إن تخصيص الضمانات العينية يمكن البحث فيه من خلال مبدأ تخصيص الرهن المعروف عند فقهاء القانون إذ بينوا ذلك التخصيص من حيث تعيين العين المرهونة والدين المضمون، بحيث تكون العين الضامنة مخصصة للدين المضمون في الرهن وهو معنى التخصيص الذي أوضحناه سالفاً، والعين الضامنة يلزم تعيينها تعييناً نافياً للجهالة.
إذ إن تعيين العين المضمونة من مسلمات الفقه والقانون والذي يعد من ذاتيات التخصيص فلا تخصيص دون تعيين العين محل الضمان، كما أنه في الوقت نفسه يعد التخصيص هو الضمان نفسه، فكيف يكون هنالك ضمان دون تخصيص، وهذا ما صرح به الفقه الفرنسي بان التخصيص هو الضمان (1)، فيجب أن يوصف الشيء وصفا دقيقا مانعا للجهالة، فلا يكفي أن تعين العقارات التي يملكها الضامن في منطقة معينة دون بيان تفاصيل العقار الضامن للدين، فقد ذهب الفقه إلى ضرورة بيان طبيعته والعنوان كاملاً والإسنادات المساحية، فيعين تعييناً تفريدية ( 2 )
فمبدأ تخصيص الضمانات العينية يقتضي أولا، تعيين العين المضمونة بالذات، فلا يجوز رهن المالك لجميع ما يملك من العقارات، أو لجميع عقاراته الموجودة في جهة ما، فبالنسبة إلى الرهن ذهب فقهاء القانون إلى ضرورة تحديد العقار من حيث طبيعته فيقال إن هذا العقار أرض أو منزل أو مصنع، وإن كان أرض فهل هي أرض زراعية أو بناء أو غير ذلك، ويلزم ذكر حدودها ومساحتها ، ومميزاتها، بحيث توصف وصفا تاما، حتى يتعين من بين الكثير من العقارات المتشابهة، مع ذكر ما إذا كان العقار ملكاً كاملاً أم حق رقبة أم حق انتفاع، وثانيا يجب أن يعين من حيث موقعه فتذكر الجهة التي يوجد فيها العقار مع ذكر موقع العقار من هذه الجهة، حتى يتميز ولا يلتبس مع غيره من العقارات (3) ، فحق الرهن يتقرر على عقار بالذات، وليس على كل أموال المدين الحاضرة والمستقبلة، فهو رهن خاص وليس عام، وذلك للقضاء على فكرة الرهن العام، وإذا أغفلت أحد البيانات، فلا يمنع ذلك من اعتبار العقار معيناً تعييناً دقيقاً، فالفكرة في تعيين العقار هي نفي للجهالة عنه (4) ، ولا يشترط أن يكون تعيين العقار في عبارات معينة، بل يصح بأي عبارة تنفي الجهالة عن العقار وتدل على ذاتيته دلالة لا تقبل الشك، ولا يلزم من تحصيص المرهون منع المدين من رهن كل أمواله الحاضرة فذلك جائز بشرط أن تخصص كل العقارات المرهونة فلا يكفي أن ينص في عقد الرهن على أنّ المدين يرهن كل عقاراته (5).
أما بالنسبة إلى الرهن الحيازي فقد ذهب رأي من الفقه، إلى أنه لا علاقة لقاعدة التخصيص في الرهن الحيازي، إذ لم يرد نص في نصوص الرهن الحيازي يوجب تعيين محله كما هو الحال في الرهن التأميني، كما أنّ التخصيص من شروط العقد الشكلية (6)، أما الجانب الآخر فلا يشترط تعيين العين المرهونة تعييناً دقيقاً فيه ؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن التسليم والقبض يستلزم التعيين كون الشيء المرهون يتعين بالقبض والتسليم (7)، ولو تمعنا في الرأيين السابقين لراينا أن الراي الأول انكر التخصيص بالنسبة إلى الرهن الحيازي ووفق المبررات التي تناولها، أما الراي الثاني قد أقر بأن القبض والتسليم يوجب التعيين، ولما كان التعيين هو جزء من التخصيص واحد ذاتياته، إذن تحقق الشطر الأول منه، وذلك في تعيين محل الضمان والذي هنا يتمثل بالعين المرهونة رهناً حيازياً بالقبض والتسليم، كما أنّ هناك رأي في الفقه ذهب إلى أنّ تخلي الراهن عن حيازة الشيء المرهون وتسليمه إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يقتضي بالضرورة تعيينه مما يغني عن تخصيصه في العقد ذاته (8) ، هذا الرأي اعترف بأن تسليم العين الضامنة يعد تعييناً لها وإنها تخصصت لأجل الدين، فلا حاجة لتعيينها وتخصيصها في العقد.
نقول في ذلك إن من المسلمات يعد القبض والتسليم موجباً التعيين ويستلزم هذا وجوب التخصيص بتحقق ذاتيات التخصيص الأخرى التي سنبينها لاحقاً، وعليه سيفيد القبض التخصيص والذي بدوره يؤدي إلى الإعلان عن حق الدائن المرتهن على الشيء لأن الحيازة هي أساس الاعتراف بالحقوق وشهرها في مواجهة الغير (9) ، مع ضرورة القيد في السجل أو التسجيل بالنسبة إلى العقار وإثبات التاريخ بالنسبة إلى المنقول (10) ، إلا أن ذلك ممكن أن يكون وباتفاق الجميع في حق الحبس في الضمان القانوني بخلاف الرهن الحيازي لاختلاف الآراء الفقهية حول طبيعة عقد الرهن الحيازي وهل كونه عقداً عينيا أو رضائياً، فإذا اعتبرنا عقد الرهن الحيازي عقدا عينيا (11) ، فالتسليم ركن ومن ثم لا ينعقد عقد الرهن الحيازي الا بالتسليم وعليه يكون تعيين العين محل الرهن قد تحقق بالتسليم والقبض، أما من ذهب إلى أن الرهن الحيازي عقداً رضائياً فالعقد ينعقد قبل التسليم (12) وعليه يكون التسليم للتوثيق ، واستناداً لذلك سوف يتطلب لتخصيص العين تعيينها في عقد الرهن كون التسليم قد يتوفر أثناء العقد أو بعد العقد فلا نعتمد عليه في تعيين محل الرهن الحيازي أما بالنسبة إلى حق الحبس العيني للضمان ، فلا يختلف عن الرهن الحيازي الا من حيث مصدره، وقد أطلق عليه الفقه في فرنسا بحق الاحتجاز، وأنه ينبغي أن يتعلق بأموال مادية قابلة للاحتجاز، لأن جوهر الاحتجاز هو الحيازة المادية، فلا يمكن فهم سلطة مادية للحيازة على أشياء غير مادية إلا إذا تجسدت في سند أو دعامة مادية هما أموال مادية قابلة للاحتجاز، كسند كتابي يثبت ديناً أو سنداً للحامل (13) ، ووفق هذه الحيازة المادية للشيء تتعين العين المضمونة ، ولما كان الحق في الحبس للضمان على عين في يد الحابس أو دين في ذمته، فإن العين هي الشيء المعين بالذات، وأما الدين فهو كل مالم يتعين بذاته كالنقود، وإن حبس الدين لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين، وإن حبس العين، قد يقع في العقود الملزمة للجانبين، كما يقع في العقود الملزمة لجانب واحد (14) ، ولما كان القبض والتسليم للعين المادية تعييناً لها، إذا الحبس للضمان المادي هو أحد ذاتيات التخصيص التي تتمثل بتعيين العين المضمونة تعييناً نافياً للجهالة، وهو ما نعنيه في موضوعنا والذي سنبينه في نطاق التخصيص بشكل أكثر تفصيلاً.
الحال نفسه بالنسبة لحقوق الامتياز الخاصة، والتي ترد إما على عقار أو منقول، والتي يكون محلها العقار المعين أو المنقول المعين، وتشبه حقوق الامتياز على المنقول إلى حد كبير الرهن الحـيـازي، وتشبه حقوق الامتياز على العقار الرهن التأميني، إلا أن الاختلاف في مصدرها، فبينما يقرر الامتياز بالقانون ينشا الرهن بالاتفاق ( 15 ) ، وعليه إنّ العقار والمنقول يتعين كما يتعين الرهن التأميني والحيازي وكما بينا سلفاً وعليه تخضع حقوق الامتياز الخاصة لقاعدة تخصيص الضمانات التي تستوجب تعيين محل الضمان والذي يتمثل هنا بمحل الامتياز وهو العقار والمنقول، وفي غياب التعيين بالنسبة لحقوق الامتياز فانه لا يرتب للدائن الممتاز حقاً عينياً على مال معين من أموال المدين، وعليه فان حقوق الامتياز العامة وإن كان محلها عقار فهي ترد على جميع أموال المدين من منقول أو عقار دون تخصيص (16).
بالنسبة إلى القانون المقارن، فقد نصت المادة (2336) من القانون المدني الفرنسي إلى أنه "يكون الرهن تاما بوضع مخطوط يشتمل على تعيين ... وكمية الأموال المرهونة كما ونوعها أو طبيعتها" ، يلاحظ أن المادة اكدت على ضرورة تعيين العين محل الضمان من حيث الكم والنوع والطبيعة، كما نصت المادة (2074) من القانون نفسه على أنه " لا تتحقق هذه الأفضلية تجاه الشخص الثالث الا في حال وجود سند رسمي أو ذي توقيع خاص مسجل وفقاً للأصول ومتضمناً إعلان... إضافة إلى نوع وطبيعة الأموال المرهونة أو بيان ملحق بنوعيتها ووزنها ومقاييسها" ، فالمادة بينت أنّ الأفضلية لا تتحقق للدائن تجاه الشخص الثالث إلا بتعيين الأموال المرهونة ببيان نوعها وطبيعتها وعليه لا أفضلية بدون تخصيص.
كما أورد القانون الفرنسي تطبيقات معينة في حق حبس الشيء للضمان كالبيع، إذ نصت المادة (1610) منه على " إذا تخلف البائع عن التسليم في الوقت المتفق عليه بين الفريقين فيمكن للمشتري حسب اختياره أن يطلب فسخ البيع أو جعل الشيء في حيازته متى كان التأخير ناجما عن فعل البائع فقط" (17) ، كما نصت المادة (2286) من القانون نفسه على أنه " يمكن أن يتذرع من حق الحبس على شيء :
1- كل من تم تسليمه الشيء لحين إيفاء دينه
2- كل من كان دينه غير المسدد ناتجاً عن عقد يلزمه بالتسليم
3- كل من كان دينه غير المسدد قد نشأ بمعرض وضع يده على الشيء....."
فجعل الشيء في حيازة الدائن أو تسليمه له أو وضع اليد عليه كلها ألفاظ تدل على أن الشيء معين بحيازته وحبسه وتسليمه كما بينا من عبارات الفقهاء بهذا الخصوص.
أما بالنسبة إلى شرط الاحتفاظ بالملكية فقد اشترط المشرع الفرنسي الكتابة حتى تتعين العين المراد الاحتفاظ بملكيتها إذ نصت المادة (2368) من القانون المدني الفرنسي إلى أنه "يجب الاتفاق على الاحتفاظ بالملكية كتابة ، وعليه يلزم كتابة كل ما صرح به الاتفاق بين الطرفين بخصوص الاحتفاظ بالملكية، ومنه تعيين العين المراد الاحتفاظ بها.
نصت المادة (2/1035) من القانون المدني المصري بأن " يجب أن يكون العقار المرهون... معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين أما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلاً"، إنّ المادة المذكورة أشارت إلى البيانات الواجب ذكرها من حيث طبيعة العقار وموقعه وان يرد هذا التعيين في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، فإذا لم يتم التخصيص في العقد من الممكن تكملته في ورقة لاحقة تكون أيضا رسمية، وقد تضمنت هذا المادة الجزاء المترتب على تخصيص الرهن وهو البطلان، ويستطيع كل ذي مصلحة أن يتمسك به كالدائن والراهن ويكون تعيين العقار عن طريق قيد الرهن (18) ، لا يصححه لأن الرهن لا يقيد إلا إذا كان صحيحا، ويلاحظ أن تخصيص العقار في عقد الرهن لا يغني عن التخصيص الواجب بيانه في قائمة القيد (19)، فهذا النص يقرر بشكل واضح مبدا تخصيص الضمانات من حيث تعيين العين محل الضمان والذي يعد من ذاتيات التخصيص التي لا يتقوم التخصيص بدونه.
كما قضت المادة (1/246) من التقنين المدني المصري بخصوص حق الحبس بصورة عامة إلى أنه " لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به....." ، كما أشارت الفقرة الثانية من المادة نفسها إلى حق الحبس العيني والتي جاء فيها ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه....".
فالمشرع في الفقرة الثانية أكد أنه هناك حبس عيني بذكره لعبارة "بوجه خاص لحائز الشيء ومحرزه".
في شرط الاحتفاظ بالملكية ذهب قانون التجارة المصري الجديد في المادة (2/106) منه بمناسبة البيع بالتقسيط إلى أنه "...لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا إذا كان الشرط مدونا في ورقة..." ، فعلى الرغم من تعيين محل الشرط وفق الاتفاق بين الطرفين عن طريق الشرط، اشترط القانون كتابة هذا الشرط والذي يزيد من تعيين العين الضامنة قوة في مواجهة الغير وهذا لا يعني أن مجرد الاتفاق المتمثل بشرط الاحتفاظ بالملكية لا يعين محل هذا الشرط، إلا أن الكتابة زادت الشرط قوة.
الحال نفسه نجد أن المشرع العراقي أكد على مبدأ تخصيص الضمان من حيث تعيين العين محل ذلك الضمان، فالمادة (2/1290) نصت على أنه " ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وأن يكون معيناً" ، وقد أكدت المادة على وجوب تعيين العقار المرهون. ولم تتطرق إلى البيانات التي يجب ذكرها في تعيين العقار كما لم يتضمن نص المادة على الجزاء المترتب على عدم التخصيص أو الإخلال في ذكر تلك البيانات (20) ، إلا أن المشرع العراقي في قانون التسجيل العقاري ذكر تلك البيانات الجوهرية استناداً للمادة (1/307)(21).
يقابل نص المادة (246) من التقنين المدني المصري، المادة (280-282) من القانون المدني العراقي (22) ، إذ قضت المادة (280) منه بأن " للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الحال ...."، وهو نص خاص بحبس الشيء محل الرهن والذي به يتعين الرهن تعييناً منافياً للجهالة، كما نصت المادة (281) منه بأن يجوز" لمن انفق على ملك غيره وهو في يده، مصروفات.... أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا...."، وهنا حالات أخرى غير البيع ادخلها المشرع لبيان أنّ مصدر الحبس العيني لا يشترط أن يكون بيعا وإنما البيع أحد تطبيقاته وهي حالات يتحقق فيها تعيين العقار من خلال وضع اليد عليه، فوضع اليد أو الحبس أو التسليم أو القبض كلها تؤدي إلى تعيين العين محل الضمان، ويلاحظ من هذه النصوص أن القانون الذي أعطى الحق في الحبس هو الأساس في تعيينه، فمن خلال القراءة للنصوص نجد أن القانون المقارن اخذ بحق الحبس العيني للشيء، والذي به يتم التعيين للضمان تعينناً نافياً للجهالة والذي يعد شطراً من التخصيص وأحد ذاتياته.
قد أكدت محكمة النقض التجارية الفرنسية إلى أهمية الحيازة وأنها سبباً للتفضيل والتي جاء في قرار لها "... إنّ الامتيازات القائمة على مبدا الحيازة تتمتع بالأولوية على تلك الممنوحة للدائن الذي أدخل مالاً أو قيمة في ذمة المدين المالية (23) ، كما أكدت في قرار آخر لها على أهمية الحيازة للعين المضمونة في التفضيل لما في الحيازة من تعيين وتحديد لمحل الضمان وكيف تحدد الأفضلية بين أكثر من حائز وفق الاسبقية بالتاريخ، إذ جاء في قرار لها بأنه "... مؤجر العقار والدائن المرتهن برهن حيازة على محل تجاري، يجب أن تحدد الأفضلية بالنسبة إلى كل من صاحبي الامتياز بحسب التاريخ الذي يصبح فيه كل من الضمانات حجة على الغير "(24)، وفي قرار آخر بينت محكمة النقض التجارية بأن " يخضع رهن السندات لحاملها لقواعد رهن المنقولات المادية (25) ، وجاء في حكم آخر لها بينت فيه أن المقولات غير المادية لا تعد حقاً عينياً إلا إذا سجل العقد المبرم بين الأطراف سند رسمي إذ جاء فيه " إنّ الرهن الذي يتناول منقولات غير مادية لا يمنح الدائن المرتهن حقاً عينياً إلا إذا سجل العقد المبرم بين الأطراف وأبلغ إلى المدين بالدين المرهون وقبل به هذا الأخير بسند رسمي" (26)، فالسندات لحاملها بما أنها محمولة وفي حيازة الدائن فهي تعد معينة كتابة وحيازة، وقد صرحت محكمة النقض المصرية أن حيازة العين هو تخصيص لها، وذلك في قرار لها جاء فيه " ومن ثم فإن القانون التجاري يكتفي لنفاذ الرهن في حق الغير بانتقال الحيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقا للمادة (77) تجاري ... ويكون لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية القائمة فعلا في ذمة المدين وقت ترتيب الرهن.... (27) ، من خلال القرار المتقدم يلاحظ أن المحكمة اعتبرت الحيازة تخصيصا للرهن بقولها وهي تتحدث عن الحيازة للعين المرهونة (ما إذا كانت إرادة المتعاقدين اتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون) واعتبرت ذلك التعيين المتمثل بالحيازة نافذا بحق الغير.

0📊0👍0👏0👌
اخدم شغلك صديقي

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 460514
    ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ²: 736735
مشرف سابق
أفضل عضو بالشهر الماضي بمنتدى التاريخ الإسلامي
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى الأرض والبيئة
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة كويتية
اخدم شغلك صديقي

مشرف سابق
أفضل عضو بالشهر الماضي بمنتدى التاريخ الإسلامي
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى الأرض والبيئة
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة كويتية
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 460514
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ²: 736735
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§: 127
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦: 3626
  • 18:48 - 2025/06/05
بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ
الزير
0📊0👍0👏0👌
العراق نور عيني

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾:
    90344
مشرف وسائل النقل
عضو فريق العمل
أفضل عضو بالشهر الماضي بمنتدى جريدة المنتديات
مراسل المنتدى
العراق نور عيني

مشرف وسائل النقل
عضو فريق العمل
أفضل عضو بالشهر الماضي بمنتدى جريدة المنتديات
مراسل المنتدى
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 90344
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§: 13.7
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦: 6598
  • 21:51 - 2025/06/06

0📊0👍0👏0👌
Abu Eyas

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾:
    459967
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى اللغات واللهجات
افضل عضو بالشهر الماضي بمنتدى كووورة اردنية
Abu Eyas
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى اللغات واللهجات
افضل عضو بالشهر الماضي بمنتدى كووورة اردنية
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 459967
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§: 90.5
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦: 5083
  • 02:26 - 2025/06/08
بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم

يعطيك العافية على هذا الموضوع الرائع والمميز
بارك الله فيك على كل مجهود بذلته في المنتدى
واصل تميزك في الأقسام والمواضيع
ننتظر كل ماهو جديدك والله لايحرمنا من جديدك

تحياتي ومحبتي

Abu Eyas
0📊0👍0👏0👌
SudaniaN Man

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾:
    106556
مشرف التاريخ العالمي والإسلامي
مشرف أخبار الأعضاء
مشرف تهاني وتبريكات
مشرف عالم السياحة
مشرف الشعر الفصيح
مشرف شؤون قانونية
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون قانونية
SudaniaN Man

مشرف التاريخ العالمي والإسلامي
مشرف أخبار الأعضاء
مشرف تهاني وتبريكات
مشرف عالم السياحة
مشرف الشعر الفصيح
مشرف شؤون قانونية
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون قانونية
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 106556
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§: 27.5
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦: 3878
  • 19:42 - 2025/06/08
 <>
<> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <>
<> بارك الله فيك ويعطيك الف عافيه <>
<>على الموضوع المميز والمعلومات المفيدة<>
<>ننتظرأبداعاتك القيمة <>
<>لا تبخل علينا بجديدك<>
<>تقبل تحياتي <>

<>𝓢𝓾𝓭𝓪𝓷𝓲𝓪𝓝 𝓜𝓪𝓷 <>
<>

0📊0👍0👏0👌
MVHMOUD

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾:
    156362
مشرف تقنيات كرة القدم
مشرف أصدقاء كووورة
MVHMOUD

مشرف تقنيات كرة القدم
مشرف أصدقاء كووورة
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾: 156362
ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§: 154.8
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦: 1010
  • 08:01 - 2025/06/14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلومات رائعة وموضوع مميز وابداع التي قدمتها لنا
وتسلم الايادي التي ابدعت في هذا المشاركة
اتمنى لك التوفيق ولا تحرمنا من ابداعاتك وتميزك المتواصل
0📊0👍0👏0👌

ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ± ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ·ط¥â€™ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€کط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·.

ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ·ط¥â€™ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ  ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¹ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ³ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع† ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ© ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©.

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ³ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ¸ط·آ«أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©: 
  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¦أ¢â‚¬â„¢ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ© ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ³ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©: 

 تعيين العين الضامنةط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¸ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â‚¬ع†ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ¸ط·آ¸ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ©