مصادر القانون الجبائيآخر
الصفحة
عمار محمد الأمين
  • المشاركات: 102
    نقاط التميز: 235
عضو
عمار محمد الأمين
عضو
المشاركات: 102
نقاط التميز: 235
معدل المشاركات يوميا: 0
الأيام منذ الإنضمام: 5424
  • 22:26 - 2025/04/26

المقطع2:مصادر القانون الجبائي

الفقرة الأولى- المصادر الداخلية: تشمل مصادر القانون الجبائي الداخلية على ما يأتي:

1- الدستور:

الدستور باعتباره مصدر أساسي للقانون الجبائي هو بمثابة التشريع الأساسي للدولة يتميز بالسمو يصدر عن السلطة العليا " السلطة التأسيسية" حيث يضم مجموعة من القواعد تحدد شكل الدولة و نظام الحكم فيها و السلطات العامة و العلاقات بينها و كذا الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد و وجباتهم و منه تستمد كافة القوانين الأخرى مستوحية مبادئه و أحكامه التي لا يجوز لأي قانون مخالفتها.

يحتوي الدستور الصادر بموجب القانون رقم 16-01 أعلاه على عدد من القواعد تكتسي الطابع الجبائي و المنصوص عليها في أحكام المادة 78 منه على أنه " كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.

يجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.

و لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى قانون.

و لا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه.

كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين و الأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية و يقمعه القانون.

يعاقب القانون على التهرب الجبائي و تهريب رؤوس الأموال".

2- القانون العضوي:

تعد القوانين العضوية بمثابة المصدر الأساسي للتشريع الجبائي و هي عبارة عن أحكام مكملة للدستور تعرف أيضا بالقوانين الأساسية تمييزا لها عن القوانين العادية و إن كانت تشترك معها في الجهة التي تسنها و هي السلطة التشريعية حيث يكمن الفرق فيما يأتي:

من ناحية المضمون، فالقوانين العضوية تعالج مواضيع محددة دستوريا و تهدف إلى تنظيم مسائل تتعلق بالسلطات العامة في الدولة.

من ناحية الإجراءات، ففي حين تتم المصادقة على قانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب و أعضاء مجلس الأمة و يخضع لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري شكلا و موضوعا قبل صدوره، تطبيقا لأحكام المادة 141 من الدستور.

يكمن القانون العضوي الذي يستمد منه التشريع الجبائي عدد من أحكامه في القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين مالية.[1]

3- القانون:

يعتبر القانون نص مدون يكون إما في صورة اقتراح إذا صدر من طرف الوزير الأول أو عشرين (20) نائبا أو عشرين (20) عضوا من أعضاء مجلس الأمة أو في شكل مشاريع قوانين من قبل السلطة التنفيذية بعد أخذ رأي مجلس الدولة على أن يقوم الوزير الأول بإيداعها، حسب الحالة، في مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة عملابأحكام المادة 136 من الدستور.

تتوقف عملية صدور القانون في الجريدة الرسمية على المصادقة عليه بالأغلبية البسيطة من قبل نواب و أعضاء السلطة التشريعية و مراجعة النص المحرر باللغة الوطنية و الفرنسية من طرف اللجنة المجتمعة في هذا الخصوص، بحسب الاختصاص، في مقر الأمانة العامة للحكومة تفاديا لجميع الأخطاء المحتمل ارتكابها دون إخضاعه إلى الرقابة الشكلية و الموضوعية من طرف المجلس الدستوري.

تكمن تلك القوانين على سبيل الاستدلال باعتبارها تشكل مصدرا للتشريع الجبائي في: قوانين المالية، قوانين المالية التكميلية، قانون الجمارك، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، قانون الرسوم على رقم الأعمال، قانون الضرائب غير المباشرة، قانون الطابع، قانون التسجيل، قانون الإجراءات الجبائية، قانون المحروقات و قانون الأملاك الوطنية.

4- الأمر:

يعتبر رئيس الجمهورية دستوريا الشخص الوحيد المؤهل بحق التشريع عن طريق الأوامر و التي هي بمثابة نص قانوني مدون يتم اللجوء إليه في مسائل عاجلة عند شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة تطبيقا لأحكام المادة 142 من الدستور.

كما يستطيع رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 138 من الدستور أن يصدر قانون المالية عن طريق أمر و هذا في حالة عدم المصادقة على القانون المعني خلال المدة المخصصة له و المقدرة بـ 75 يوم.

تعتبر الأوامر لاغية عند عدم الموافقة عليها من طرف البرلمان.

تكمن تلك الأوامر أساساباعتبارها تشكل مصدرا للتشريع الجبائي في قوانين المالية التكميلية كالأمر رقم 73-15 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 و المتضمن تأجيل تطبيق نظام الضريبة الإجمالية الخاصة بالتسيير الذاتي في الفلاحة على المزارع التابعة للقطاع الخاص[2] و الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.[3]

5- الأحكام القضائية:

تكمن وظيفة القضاء من الناحية النظرية في تطبيق القواعد القانونية إلا أنه من الناحية العملية قد لا يأخذ بالنص إذا وجد أنه يجافي العدالة لذا يعمل القاضي الإداري على تطبيق مثلا على منازعات بين المكلف بالضريبة و الإدارة الجبائية حكما آخر و ذلك بتفسير النص بطريقة تمكنه من ذلك، يندرج هذا الحكم ضمن الأحكام المسماة بـ " أحكاما قضائية".

تحت هذه الصفة، إن استقرار القضاء على توجه معين لا يصل إلى إحداث قاعدة قانونية و إنما يؤثر فقط على المشرع الجبائي و ذلك من خلال إظهار العيب الذي يكتنف النص و مخالفته للواقع العملي و هذا من شأنه أن يحثه على التدخل لوضع قاعدة قانونية جديدة و يلغي بذلك الثغرات المتواجدة في الأحكام السارية المفعول.

6- الفقه:

يشمل الفقه جميع الآراء الصادرة عن المؤلفين و المنظرين و المفسرين للنصوص التشريعية أو التنظيمية لما تكون هذه الأخيرة أدوات لتطبيق التشريع الجبائي، تمارس تأثيرا على المشرع أو على رأي القاضي.

يعتبر الفقه الإداري أكثر صرامة في تفسير النصوص التشريعية و هذا راجع لأن هذا التفسير يأخذ شكل منشورات أو تعليمات صادرة عن إدارة الضرائب نفسها.

7- النصوص التنظيمية:

تضطلع السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الأصيل المخول لها في الدستور بوضع النصوص التنظيمية و المتمثلة في تفسير و فصل أحكام التشريع من دون أي تعديل أو إضافة.

يمكن أن تصدر النصوص التنظيمية عن رئيس الجمهورية المعروفة تحت مصطلح المراسيم الرئاسية تطبيقا لأحكام المادة 91-6 من الدستور أو عن وزير الأول المسماة بالمراسيم التنفيذية عملا بنص المادة 99-4 من الدستور أو عن وزير أو أكثر المختصين قانونا و المعروفة بقرار أو قرار وزاري مشترك.

من أمثلتها:

  • المرسوم الرئاسي رقم 15-337 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015 و المتضمن التصديق على الإتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي و لمنع التهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل و على رأس المال الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2013.[4]

  • المرسوم التنفيذي رقم 12-334 المؤرخ في 21 شوال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012 والمتعلق بالمحرر الجبائي.[5]

  • ·القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية و صلاحياتها.[6]

  • ·القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة 2013 الذي يثبت الحد الأدنى الذي لا يمكن بعده تسديد الضرائب و الرسوم نقدا.[7]

8- المبادئ العامة للقانون:

ينظر إلى المبادئ العامة للقانون على أنها من مصادر القانون الجبائي حيث لا يمكن إقصائها من مثل هذا المجال و من أمثلتها مبدأ احترام حقوق الدفاع، مبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ حسن النية

الفقرة الثانية:المصادر الخارجية

تعتلي المصادر الخارجية أهمية كبيرة بالنظر للانفتاح الإقتصادي الذي شهده العالم منذ القرن الماضي و بروز اقتصاد السوق كنظام اقتصادي عالمي تقوده الدول الرأسمالية الكبرى و تدعمه المنظمات التجارية و المالية الدولية، فتحررت بذلك المبادلات و أتسعت و تشابكت العلاقات الاقتصادية الدولية و انتشرت فروع الشركات في مختلف الأقاليم، في عصر أتسمت معالمه بتطور تكنولوجي سريع و ثورة للمعلومات الأمر الذي حتم على الدول العمل بالتوصيات العالمية و فرضها على مستوى تشريعها الداخلي.

تكمن أساسا تلك المصادر الخارجية في الاتفاقيات الدولية التي يعود تاريخها إلى ما قبل ظهور أشخاص القانون الدولي. فقد تكونت الشخصية القانونية الدولية من خلال المعاهدات الدولية، فالعلاقات التعاهدية الآن تربط جميع الدول في ميادين عدة و بهذا المعنى تشكل هذه الآلية القانونية الدولية وسيلة هامة لتنظيم العلاقات بين الدول.[1]

تسموا المعاهدات الدولية باعتبارها مصدرا خارجيا للتشريع الجبائي على القانون حيث يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 150 من الدستور.

يرجع السبب في تكوين القواعد الدولية هو افتقار المجتمع الدولي لمشرع دولي عكس ما هو الحال بالنسبة للمجتمع الداخلي الذي يقوم به المشرع بإصدار القواعد القانونية وفقا لمتطلبات الظروف المختلفة.

تعالج المعاهدات سواء كانت الثنائية أم متعددة الأطراف مواضيع عدة منها تلك المتصلة بالمادة الجبائية حيث تكون مصدرا من مصادر القانون الجبائي و المتمثلة في اتفاقيات تجنب ظاهرة الازدواج الضريبي الذي ينتج عن عمل مشروع بالنظر لعدم وجود قاعدة دولية تحرمه حيث تستمد مشروعيته من حق السيادة التي تتمتع بها كل دولة إلا أنه يعتبر مكروها وغير مرغوب فيه بالنسبة لتنمية التجارة والاستثمارات الدولية لما يترتب من ضرر بالعلاقات الاقتصادية الدولية [2] الناجمة أساسا عن صعوبات جبائية دولية لتعارض بين مصالح الشركات الاقتصادية العالمية والنظام الضريبي ذو الطابع المحلي.[3]

يعتبر الازدواج الضريبي عبئا يقع على عاتق المكلف حيث أن ممارسة كل دولة حقها في فرض الضريبة والتي قد تتعدى مجالها الإقليمي وفق مصالحها الوطنية تثير مشكلة الازدواج الضريبي الدولي الذي سيؤدي إلى زيادة في الثقل الضريبي نتيجة تعدد الاقتطاعات ذاتطبيعة مماثلة المطبقة على الدخل مقارنة بتلك المفروضة وفقا لنظام القانون العام من طرف سلطة جبائية واحدة[4]الأمر الذي يتسبب في استنفاذ الجانب الأكبر من أرباح المؤسسات مما استدعت الضرورة إلى إحداث استثناءات على مبدأ الإقليمية.[5]

يظهر الازدواج الضريبي الدولي إما نتيجة أسباب تتعلق بسلطة كل دولة وسيادتها على إقليمها مما يجعلها صاحبة صلاحية مطلقة في فرض الضرائب [6] و وضع تشريعاتها الجبائية وأنظمتها المالية تتوافق مع حاجتها ونظمها وتقاليدها دون الاهتمام بتشريعات غيرها من الدول[7] أو اختلاف المعايير التي تستند عليها كل دولة في فرض ضرائبها، فهناك من يرى تطبيق الضريبة على أساس الجنسية أيالدولة التي ينتمي إليها الممول والتي لها حق فرض الضريبة وهناك دول تأخذ بالوعاء الضريبي القائم على قاعدة الموطن أو محل الإقامة [8] أو قد يكون مقصودا لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية نلخصها فيما يلي[9] :) الحد من استيراد رؤوس الأموال الأجنبية وإما لكفاية الموال الوطنية أو لرفض استثمارها في مشروعات قد ترى الحكومة أنه يجب تمويلها بأموال وطنية، منع هجرة رؤوس الأموال الوطنية لشدة الحاجة إليها في تمويل المشروعات الوطنية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في فرض الضرائب على بعض رعايا الدول الأجنبية(.

ليس هناك من شك في أن الازدواج الضريبي يعد عقبة ينتج عنه إحجام المستثمرين الأجانب من الإستثمار خارج دولهم الأمر الذي دفع كل من منظمة الأمم المتحدة و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية إلى إيجاد طرق و هذا من أجل إعطاء ثقة و ضمان أكبر للمكلف الدولي و تشجيع تدويل النشاطات الاقتصادية و المتمثلة من جهة في طريقة الخصم أو التحميل و بموجبها يخفض مبلغ الضريبة المدفوع في الدولة الممارسة للنشاط الإقتصادي أو تحقق الدخل أي دولة المصدر من مبلغ الإجمالي للضريبة المستحقة الأداء في دولة الإقامة و لنفس المادة الخاضعة للضريبة و من جهة ثانية في طريقة الإعفاء حيث تتنازل دولة ما من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إتفاقية جبائية عن حقها في فرض الاقتطاع الضريبي على المكلف الدولي لفائدة دولة أخرى تربطها معه علاقات جد وثيقة كالإقامة أو الجنسية أو المقر...الخ.

و في هذا الصدد، أبرمت الدولة الجزائرية العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المذكورة أدناه.

1- بعنوان الاتفاقيات الثنائية:

  • المرسوم الرئاسي رقم 10-273 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 و المتضمن التصديق على الإتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة قطر في شأن تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في الدوحة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة 2008.[10]

  • المرسوم الرئاسي رقم 15-191 المؤرخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015 و المتضمن التصديق على الإتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة دولة كويت لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بالكويت بتاريخ 20 أبريل سنة 2008.[11]

  • المرسوم الرئاسي رقم 15-336 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015 و المتضمن التصديق على الإتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل تفادي الازدواج الضريبي و تجنب التهرب و الغش الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و الثروة الموقعة في الجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2013.[12]

المرسوم الرئاسي رقم 15-337 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة و المتضمن التصديق على الإتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي و لمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و على رأس المال الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2013.

المقطع 3: مبادئ القانون الجبائي

يقصد بمبادئ التشريع الجبائي مجموعة القواعد و الأسس التي يتعين على المشرع إتباعها و مراعاتها عند وضع أحكام المعالجة لكل من الاقتطاعات الخاصة بالجباية العادية و البترولية في الدولة من خلال العمل على التوفيق بين مصلحة الخزينة العمومية و مصلحة الأشخاص المكلفين بالضريبة أي بين الحصيلة و العدالة.

تعتبر المبادئ المنوه عنها أدناه بمثابة دستور عام ضمني تخضع له الأصول القانونية للتشريع الجبائي لابد على الدولة مراعاتها و عدم الخروج عن إطارها و إلا أعتبر ذلك تعسفا من جانب الإدارة الجبائية في فرض الاقتطاعات و ظلما صريحا في حق الأشخاص المكلفين بتسديد مستحقاتها.

وضع آدم سميث أربعة (04) قواعد في مؤلفه المشهور " ثورة الأمم" Wealth of nation الصادر سنة 1776 تدور في فلك العدالة و المساواة الجبائية حيث اعتبرت من جانب بعض الفقهاء إعلان عن حقوق المكلفين بالضريبة: العدالة، اليقين، الملائمة و الاقتصاد.

1. أولا- قاعدة العدالة La règle de justice : يقصد بقاعدة العدالة في مفهومها التقليدي أن يساهم الأفراد في تحمل أعباء الاقتطاع الجبائي تبعا لمقدرتهم النسبية أي بنسبة معينة موحدة مما يحصلون عليه من إيرادات أو ما يسمى بالضريبة النسبية و يترتب عن ذلك تحمل شخص الفقير تكاليف ضريبية باهضة مقارنة بتلك المفروضة على المكلف الغني [1] و نظرا للانتقادات الموجهة لهذا المعنى، عمد علماء المالية في عصر الحديث إلى الأخذ بفكرة الضريبة التصاعدية اقتطاعات من شأنها تكريس العدالة الجبائية لكونها تسمح بأن يساهم الممولين كل بحسب مقدرته التكليفية بغرض تغطية الأعباء العمومية.

و لا شك أن حساب الاقتطاع وفقا للصيغة المذكورة تحقق إعادة توزيع الدخل بين الأفراد بصورة فعالة من أجل تخفيف حدة التفاوت بين إيرادات الفئات الاجتماعية المختلفة.[2]

و في سياق تدعيم مبدأ العدالة، تبنت العديد من دول العالم بعنوان تشريعاتها الجبائية نظام الضرائب الشخصية Les impôts personnels الذي يهتم عند فرض الاقتطاع بشخص المكلف و ظروفه و مركزه المالي و حالته الاجتماعية عكس الضرائب العينيةLes impôts réelles التي ترتكز فقط على المادة الخاضعة للضريبة أضف إلى ذلك الشمولية الشخصية للجباية l’universalité matérielle de la fiscalité و هذا من خلال فرض الاقتطاع من طرف الإدارة الجبائية على جميع المواطنين الخاضعين لسيادة الدولة أو تابعين لها سياسيا (الجنسية) أو المقيمين في إقليم الدولة من الأجانب (مبدأ التبعية الاقتصادية) ما لم يوجد استثناء يقضي بخلاف ذلك كالإعفاءات المقررة لفائدة أعضاء السلك الديبلوماسي.

كما عمدت الإدارة الجبائية الجزائرية في إطار عصرنتها على تفعيل قاعدة المساواة عند معالجتها للملفات الجبائية التابعة لأشخاص مكلفين بالضريبة موجودين في نفس الوضعية الضريبية بصورة مماثلة لأن التمييز من الآثار السلبية أمام عملية جذب تدفقات رؤوس الأموال التابعة للقطاع الخاص و إحدى العوامل التي تحول دون انسيابها.

غير أن قاعدة العدالة ليست مطلقة بل يرد عليها استثناء متصل بمقتضيات المصلحة العامة حيث أجاز المجلس الدستوري الفرنسي الخروج عليها شريطة تبرير تحقيق النفع العام كمحاربة الغش الجبائي أو خطر التهرب الضريبي أو اعتبارات اقتصادية بعنوان التشريع الجبائي.[3]

2. ثانيا- قاعدة اليقين (الوضوح) La règle de certitude : إن مضمون قاعدة اليقين هو أن تكون الضريبة محددة بوضوح دون أي غموض أو إبهام يبعث الارتياح لدى المكلفين من جانب النفسي قبل الجانب المالي.

يترتب عن عدم الوضوح إلى حذر المكلفين من النظام الجبائي فعلى سبيل المثال تم تأسيس إقتطاع جبائي "Poll Tax" كإجراء ضريبي محلي من طرف حكومة المحافظين برئاسة السيدة مارغريت تاتشر في بريطانيا العظمى سنة 1990 واجهتها معارضة شديدة لآن تخصيص الاقتطاع الجبائي و مزاياه كانت مبهمة و غير مؤكدة و بالتالي وصفت بعدم عدالتها.[4]

و يشترط لتوفر عنصر اليقين في التشريعات الجبائية ما يأتي:

1- أن تكون النصوص التشريعية واضحة لا غموض فيها حتى يسهل تطبيقها لأنه إذا كانت تلك القوانين تحمل تأولين مختلفين فإن المكلف يختار بطبيعة الحال تأويلا يفيده فيحدث نقص في قيمة الناتج الجبائي أما في حالة ما إذا طبق تأويل الإدارة فإن ذلك سيؤثر سلبا على نفسية الخاضع للضريبة و يشجعه على التخلص من التزاماته الجبائية بلجوئه إلى ظاهرة التهرب الضريبي.

2- أن تكون النصوص التفسيرية للقانون و الأعمال الإيضاحية شاملة لشرح جميع المواد.

3- استحقاق الضرائب بالفعل وفقا للمواعيد و الشروط التي يخضع لها المكلف بالاقتطاعات الجبائية.

3. ثالثا- قاعدة الملائمة La règle de commodité: تعني هذه القاعدة أن يراعي المشرع عند فرضه الاقتطاعات الجبائية اعتبارات الملائمة سواء لدى تحديد وعائها أو معدلاتها أو كيفية تحصيلها أو آجال تسديدها بحيث تتناسب مع ظروف المكلف و لا تؤدي إلى إرهاقه لاسيما المعسرين منهم .

و تهدف القاعدة أعلاه في حقيقة الأمر إلى تفادي تعسف الإدارة الجبائية في استعمال امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها باعتبارها الطرف القوي في العلاقة الضريبية فيما يتعلق بإجراءات التصفية و التحصيل.

و في هذا السياق، تم إصدار مجموعة من الأحكام القانونية تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي على المكلف و مساعدته من أهمها: ( تقسيط الضرائب في حالة تراكم الديون الجبائية و عدم سدادها، تحديد أجل إيداع التصريحات الضريبية، تيسير إجراءات التقاضي و اختصار من مواعيدها حسما للمنازعات، استفادة المؤسسات حديثة النشأة من الإعفاءات المؤقتة بعنوان الاقتطاعات الجبائية الواجبة السداد بهدف السماح لها بالانطلاق في المشروعات الاقتصادية و تطبيق الاقتطاع من المنبع بالنسبة للضرائب على الدخل).

4. رابعا- قاعدة الاقتصاد La règle d’économie: يقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الجباية بأسهل الطرق من شأنها أن تساهم في عدم تكليف الإدارة الجبائية مبالغ كبيرة مقارنة بحصيلة الضريبية قدر الإمكان و إلا أصبح فرضها عديم الأهمية لاسيما في حالة ما إذا سادت إجراءات و تدابير إدارية في غاية التعقيد.

تحقق قاعدة الاقتصاد في مصاريف الجباية مصلحة كل من الدولة و المكلف، فالدولة تحصل على قدر من الحصيلة في الوقت نفسه تقتطع من أموال الأفراد أقل قدر ممكن.

و قد أضاف كتاب المالية المحدثين إضافة إلى القواعد أعلاه التي وضعها آدم سميث ما يلي:

قاعدة الشرعية: لا يمكن أن توضع الجباية قيد التنفيذ إلا إذا تم إصدارها بنص قانوني عادة من خلال قوانين المالية سنوية كانت أم تكميلية التي تعدل بهذه المناسبة مختلف القوانين الضريبية حيث يجب أن تكون الجباية موافقة لأحكام هذه القوانين التي تتطلب تطبيقا محكما.

و لهذا الغرض نجد كل سنة أن المادة الأولى من قانون المالية تتماشى محتواها مع أحكام القانون رقم 84-17 أعلاه و دون هذه الرخصة يتعذر وضع و تحصيل الضريبة.

قاعدة إقليمية التشريع الجبائي: يفهم من قاعدة إقليمية القانون الجبائي سريان أحكامه على كل المعاملات و العمليات المتممة داخل حدود إقليم الدولة.

تم إقرار القاعدة أعلاه في مواد عدة تابعة للتشريع الجبائي منها:

· نصت المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة و الر سوم المماثلة على انه " 1-يخضع لضريبة الدخل، على كافة مداخيلهم الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر.

و يخضع لضريبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائري، الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر.

2- يعتبر أن موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى:

أ- الأشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له أو منتفعين به أو مستأجرين له، عندما يكون الإيجار في هذه الحالة الأخيرة قد اتفق عليه باتفاق وحيد أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الأقل.

ب- الأشخاص الذين لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الأساسية.

ج- الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا بالجزائر سواء أكانوا أجراء أم لا.

3-يعتبر كذلك أن موطن تكليفهم يوجد في الجزائر، أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي و الذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم".

· نصت المادة 7 من قانون الرسوم على رقم الأعمال على أنه " تعتبر العملية قد تمت بالجزائر:

-عندما تنجز وفقا لشروط تسليم البضاعة في الجزائر، فيما يخص البيع.

- عندما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر، إذا تعلق الأمر بالعمليات الأخرى".

· نصت المادة 4 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل و المتمم، و المتضمن قانون الجمارك [5] على أنه " يطبق التشريع الجمركي على جميع البضائع التي تعبر الحدود، سواء عند دخول الإقليم الجمركي أو الخروج منه".

غير أنه ورود بعض الاستثناءات المنصوص عليها بشكل صريح في القانون الجبائي على قاعدة إقليمية الجبائية لا تفقدها شيئا من شموليتها و عموميتها كالإعفاءات المقررة لبعض أعضاء السلك الدبلوماسي على أساس اعتبارات العرف الدولي أو المجاملة الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل أو إتفاقية فيينا المتعلقة بالحصانات و الامتيازات.

قاعدة المصلحة العامة: ينفرد القانون الجبائي مقارنة بفروع القوانين الأخرى بتوفره على خصوصيات مميزة حيث أن له مرتبة أعلى مادام أن الاقتطاع المالي المحصل بعنوان الجباية يوجه لتمويل جميع نشاطات الدولة الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة ما دام أن النفقات العامة تهم كل شرائح المجتمع.

لهذا الغرض تتمتع الدولة من خلال الإدارة الجبائية بصلاحيات نافذة طبقا للقانون العام التي يمكن على ضوئها القيام بوضع و تحصيل الضريبة بالارتكاز على قواعد خاصة بالقانون الجبائي.

قاعدة الأمن القانوني: يعتبر الأمن أو الاستقرار القانوني من أهم شروط و مقومات النجاح الإقتصادي إذ يتعين على السلطات العامة ضرورة الالتزام بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية على ضوئها يتمكن الأشخاص من التعرف باطمئنان على القواعد و الأنظمة القانونية القائمة و ترتيب أوضاعهم وفقها دون التعرض للمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة [6] لكونها تحدث في غالب الأحيان مخاوف و تضيع عليهم فرص تحقيق الربح.

و في هذا السياق، تم اعتماد، تحقيقا لقاعدة الأمن القانوني، عدم رجعية القانون الجبائي الجديد أي عدم سريان أحكامه على الماضي سواء بالنسبة للوقائع التي تكون قد حدثت أو المراكز القانونية التي تكون قد تكونت في ظل القانون السابق أو بالنسبة للآثار التي ترتبت على تلك الوقائع أو المراكز في ظل هذا الأخير و بمعنى آخر أنه لا يجوز أن يرجع إلى الماضي ليحكم ما وقع قبل نفاذه .

يستند مبدأ عدم الرجعية إلى حرص المشرع على تحقيق العدل و الاستقرار في المعاملات القانونية فليس من العدل جعل العلاقات القانونية تخضع لقانون لاحق عنها ما لم يكن معروفا وقت إنشائها و ليس من العدل كذلك مطالبة شخص بالخضوع لقانون لم يحط به علما بقواعده مقدما .

كما تبنت السلطات الوطنية، على غرار الإدارات الجبائية التابعة لأغلب دول العالم، تقنية المحرر الجبائي (Le Rescrit Fiscal)[7]، تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 2012 أعلاه و المنصوص عليها في أحكام المادتين 174 مكرر 1 و 2 من قانون الإجراءات الجبائية (CPF)، التي تشكل آلية تسمح للمكلف بالضريبة أو لمؤسسة ما التماس من الإدارة الضريبية اتخاذ، من الناحية الموضوعية، قرار بخصوص مسألة ذات صلة بقانون أو بوضعية معينة على ضوء النصوص الجبائية لاسيما إذا كانت هاته الأخيرة يكتنفها الالتباس ما تسببت في تعذر معالجة صاحب المؤسسة لوضعيته.[8]

يتوقف تطبيق التقنية أعلاه على شرط امتثال المكلف بالضريبة للاستشارة الجبائية و ضرورة التحلي بحسن النية و أن يكون موجود في وضعية مماثلة لتلك التي اتخذت الإدارة فعليا موقف بصددها.[9]

يحدد في طلب المحرر الجبائي المنصوص عليه في أحكام المادة 174 مكرر من CPF، اسم أو اسم الشركة و عنوان المكلف بالضريبة مع تبيان الأحكام الجبائية التي ينوي المكلف بالضريبة تطبيقها.

يرسل الطلب المذكور بواسطة رسالة موصى عليها أو يكون موضوع إيداع مقابل الإشعار بالاستلام لدى مديرية كبريات المؤسسات "DGE" ) علما بأنه أقتصر نطاق تطبيق المحرر الجبائي في بادئ الأمر على المؤسسات الكبرى تابعة لمديرية DGE ليشمل لاحقا بقية المكلفين بالضريبة (.[10]

يبلغ المكلف بالضريبة بالقرار الذي اتخذته مديرية DGE بشأن طلبه في أجل أربعة (04) أشهر يسري ابتداء من تاريخ استلام مديرية DGE للطلب أو من تاريخ استلام المعلومات التكميلية المطلوبة، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-334 المؤرخ في 21 شوال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012 و المتعلق بالمحرر الجبائي. [11]

يمكن للإدارة، في حالة ارتكاب خطأ، الرجوع في قرارها و أن تلغي المحرر الجبائي و إعداد محرر جديد للمكلف بالضريبة دون أن تقوم بعملية التقويم الجبائي بعنوان الفترة المعنية بالمحرر الأول، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي أعلاه .

يحق للمكلف بالضريبة المعني، إذا كان الرد لا يستجيب لوضعيته الجبائية، أن يعيد تقديم طلب آخر لإعادة مراجعة القرار أعلاه، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي المذكور و إرساله إلى مديرية DGE في ظرف شهرين (02) ابتداء من تاريخ استلام رد الإدارة على الطلب الأصلي.

تتوقف إعادة الدراسة المتممة بطريقة جماعية، وفقا لنفس القواعد و الآجال المنصوص عليها بخصوص الطلب الأصلي، على عدم إدخال عناصر جديدة مقارنة بتلك المقدمة في الطلب الأصلي.

تبلغ مديرية DGE المكلف بالضريبة برد جديد مطابق، وفقا لنفس الآجال المذكورة أعلاه، لما أسفرت عليه مداولة المجلس الذي يحدد تشكيلته بموجب مقرر صادر عن المدير العام للضرائب و المتكون من ستة أعضاء من مديرية DGI حيث يتولى رئاسته المدير العام للضرائب، تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي أعلاه و يسقط عدم الرد خلال المهلة المقررة (4 أشهر)، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي المذكور، حق الإدارة الجبائية في تنفيذ إعادة تقويم الوضعية كانت محل طلب محرر جبائي، بالنظر لاستفادة المكلف بالضريبة الذي لجأ إلى مديرية DGE من الوضعية الجبائية التي صاغها في طلبه علما بأنه لا يمتد مجال هذه الحماية لفائدة الغير حتى و لو واجه هذا الأخير نفس الصعوبات



)[1] ( http://www.pdffactory.com

([2]) محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية و الضرائب، المرجع السابق ، ص 158.

)[3] ( Daniel GUTMANN, Droit fiscal des affaires, Lextenso édition, LGDJ, Paris, 2010, page 23.

([4]) محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية و الضرائب، المرجع السابق ، ص 161.

([5]) راجع الجريدة الرسمية، العدد 30، ص 678.

[6])) الموقع الإلكتروني: alquds.com/news

([7] ) يعتبر مصطلح المحرر الجبائي "Rescrit fiscal "[7] مشتق من كلمة Re--SS--um أستعمل في عهد الإمبراطورية الرومانية أين كان الملك يلجأ إليه للإجابة عن الأسئلة المتصلة بالقانون المطروحة من جانب الحكام أو محافظي الأقاليم أو الخواص و هذا في غياب نصوص قانونية تضبط أحكامه إلى غاية 2010 السنة التي شهدت استحداث محرر جبائي بعنوان الرسم الحضري في فرنسا تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 2010-1658 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010.

)[8] (Eric SPIRIDION, L’Essentiel de la fiscalité d’entreprise, édition d’organisation, Groupe Eyrolles, Paris, 2011, page 12 .

)[9] ( Mustapha BENSAHLI, le gouvernance en fiscalité et ses règles capitales-expérience Algérienne, ENAG édition, Alger, 2014, page 229.

)[10] (Lettre de la DGI , Ministère des Finances, n° 63, 2012, page 2.

([11]) راجع الجريدة الرسمية، العدد 50، ص 10 و 11.

22:28 - 2025/04/26: تم تغيير النص بواسطة عمار محمد الأمين

0📊0👍0👏0👌
ramiraji

  • المشاركات:
    414480
مشرف دردشة وفرفشة
مشرف التنمية البشرية
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى مطبوعات وصحافة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى مجالس الأعضاء
أفضل مشرف بقسم تعارف ودردشة للشهر المنقضي
ramiraji

مشرف دردشة وفرفشة
مشرف التنمية البشرية
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى مطبوعات وصحافة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى مجالس الأعضاء
أفضل مشرف بقسم تعارف ودردشة للشهر المنقضي
المشاركات: 414480
معدل المشاركات يوميا: 57.7
الأيام منذ الإنضمام: 7180
  • 01:12 - 2025/04/27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع رائع و هام يحتوي على معلومات قيمة و جميلة
بوركت يمينك التي نشرك و بيان فكرك الذي انتقى
بانتظار جديدك دوما
لك كل تحية و تقدير
0📊0👍0👏0👌
The cook

  • المشاركات:
    21720
مشرف مطبخ ستار
مشرف مطبوعات وصحافة وإعلام
مشرف شؤون قانونية
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون قانونية
The cook

مشرف مطبخ ستار
مشرف مطبوعات وصحافة وإعلام
مشرف شؤون قانونية
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون قانونية
المشاركات: 21720
معدل المشاركات يوميا: 74.9
الأيام منذ الإنضمام: 290
  • 07:43 - 2025/04/27
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك على الطرح الطيب
الموضوع مميز جزاك الله خيرا
في انتظار جديدك
تقبل تحياتي
0📊0👍0👏0👌
Abu Eyas

  • المشاركات:
    451618
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
Abu Eyas
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
المشاركات: 451618
معدل المشاركات يوميا: 89.6
الأيام منذ الإنضمام: 5043
  • 06:39 - 2025/04/28
بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم

يعطيك العافية على هذا الموضوع الرائع والمميز

بارك الله فيك على كل مجهود بذلته في المنتدى
واصل تميزك في الأقسام والمواضيع
ننتظر كل ماهو جديدك والله لايحرمنا من جديدك

تحياتي ومحبتي

Abu Eyas
0📊0👍0👏0👌
Koora Madrid

  • المشاركات:
    1826977
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
Koora Madrid
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
المشاركات: 1826977
معدل المشاركات يوميا: 296.9
الأيام منذ الإنضمام: 6153
  • 18:34 - 2025/04/28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الف شكر على المشاركة الرائعة والمميزة

بانتظار القادم الاروع ان شاء الله

تحياتي / رائد
0📊0👍0👏0👌
الزير لا يستسلم

  • المشاركات: 12949
    نقاط التميز: 25332
عضو أساسي
الزير لا يستسلم

عضو أساسي
المشاركات: 12949
نقاط التميز: 25332
معدل المشاركات يوميا: 264.3
الأيام منذ الإنضمام: 49
  • 19:29 - 2025/04/28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلــم الأيــــادي على الإنتقـــاء المميز والقيـــم
وبارك الله فيك على الطرح الرائـع وجزاك الله خيرا
لمـــا تقدمــــه من مجهــــودات طيبـــة .
واصل تميــــزك وتألقـــك ، في إنتظــــار جديـــدك
تحيـــــــاتي.
0📊0👍0👏0👌

الرد على المواضيع متوفر للأعضاء فقط.

الرجاء الدخول بعضويتك أو التسجيل بعضوية جديدة.

  • إسم العضوية: 
  • الكلمة السرية: 

 مصادر القانون الجبائيبداية
الصفحة