المحكمة الجنائية الدولية
193 - وافقت الجمعية العامة في قرارها 58/318 على اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الذي أقرته جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 7 أيلول/سبتمبر 2004. ويضع اتفاق العلاقة الذي بدأ نفاذه في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004 الإطار القانوني للتعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة بغية تيسير وفاء كل منهما بالتزاماته بفعالية.
194 - وتتعهد الأمم المتحدة، بموجب اتفاق العلاقة، بالتعاون مع المحكمة مع إيلاء الاعتبار الواجب لمسؤولياتها واختصاصاتها بموجب الميثاق، ومع مراعاة قواعدها. وللأمم المتحدة أن تقدم، بناء على طلب من المحكمة أو المدعي العام، معلومات أو وثائق لها صلة بأعمال المحكمة. وللأمم المتحدة أيضا أن توافق على تزويد المحكمة بأي أشكال أخرى من التعاون والمساعدة. وينص اتفاق العلاقة أيضا على إمكانية إبرام ترتيبات تكميلية تنفيذا لبنوده. وعلى أساس تلك الترتيبات، قدمت الأمم المتحدة بالفعل مساعدة إلى مكتب المدعي العام في عدة مناسبات.
195 - وقررت الجمعية العامة أيضا، من خلال موافقتها على اتفاق العلاقة، أنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تحضر أعمال الجمعية العامة وأن تشترك فيها بصفة مراقب. وتُدفع بالكامل إلى المنظمة جميع النفقات التي قد تتكبدها الأمم المتحدة نتيجة تنفيذ اتفاق العلاقة.
196 - وقرر مجلس الأمن، في قراره 1593 (2005)، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 تموز/يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وعملا بذلك القرار، قدمتُ إلى المدعي العام عدة وثائق، منها مظروف مختوم يتضمن قائمة بالمشتبه فيهم، كنت قد تلقيتها من رئيس لجنة التحقيق الدولية لدارفور (انظر الفقرة 186).