

قال العلامة ابن باز: كما في «مجموع فتاويه» (1/ 130): قد ذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة، من النواقض التي تُحِلُّ دمه وماله، ويكون بها خارجًا من الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض، ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعًا.
ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز؛ لتحذرها وتحذِّر منها غيرك، رجاء السلامة والعافية منها، مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها:
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى: ومن ذلك: دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، والنذر والذبح لهم.
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط: يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم؛ فقد كفر إجماعًا.
الثالث: من لم يكفِّر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحَّح مذهبهم كفر.
الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمَل مِن هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفَر.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفَر.
السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر.
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين.
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، ولا يعمل به.
فصلٌ: في ذكر بعض ما يدخل في الناقض الرابع من نواقض الإسلام:
قال:عقب كلامه السابق: ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنُّها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببًا في تخلُّف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه، دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى.
ويدخل في الرابع أيضًا: من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر.
ويدخل في ذلك أيضًا: كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله، في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعًا، وكل من استباح ما حرَّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كالزنا، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله، فهو كافر بإجماع المسلمين؛ اهـ.
فصلٌ آخر: في بيان أن الهازل والجاد في نواقض الإسلام سواء:
قال: ـ عقب كلامه السابق ـ: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد، والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، وأكثر ما يكون وقوعًا، فينبغي للمسلم أن يَحذَرَها، ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد، وآله وصحبه وسلم؛ انتهى كلامه باختصار.
تنبيهٌ:
قد أفردتُ كل ناقضٍ ببابٍ على حِدةٍ، وكان سَردها هنا تتميمًا للفائدة، والله المستعان.
المصدر : شبكة الألوكة