ثقافة في قانون الاجراءات الجزائية ( 2 )آخر
الصفحة
Aboo Youssef

  • المشاركات: 154905
    نقاط التميز: 39490
مشرف سابق
Aboo Youssef

مشرف سابق
المشاركات: 154905
نقاط التميز: 39490
معدل المشاركات يوميا: 59.4
الأيام منذ الإنضمام: 2607
  • 23:35 - 2025/01/26

تنفيذ الحكم بالغرامة والحكم بالمصادرة :

- إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة ، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشر روبيات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.

- إذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً ، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها ، أوجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.

التنفيذ الجبري :

إذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها ، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على أمواله ، ويجوز تقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات أو تأجيله أجلاً معقولاً.

التنفيذ بالإكراه البدني :

- لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة أن يصدر الأمر بتنفيذ الغرامة بالإكراه البدني ، وينفذ الإكراه البدني بالحبس البسيط ، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشر روبيات ، مع صرف النظر عن الكسور ، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس تنفيذاً للغرامة عن ستة شهور.

- إذا حكم بالحبس والغرامة ، لم يجز تنفيذ الغرامة بالإكراه البدني إلا بعد استيفاء المحكوم علي مدة الحبس المحكوم بها.

إبدال العمل بالحبس البسيط أو الإكراه البدني :

يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاز مدته ستة شهور ، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني ، أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس.

(4) العفو والصلح :

العفو الأميري :

للأمير في أي وقت أن يصدر عفواً شاملاً عن جريمة أو جرائم معينة ، ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ، ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه ، ولا يمنع العفو الشامل عن الجريم من المطالبة بالتعويض المدني.

للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين ، وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ ، أن يصدر أمرأً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها.

لا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم ـ وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة أو مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت.

العفو الفردي :

في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد ، والتهديد وابتزاز الأموال بالتهديد يجوز للمجني عليه أن يعفو عن التهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده.

إذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص الأهلية أو غائبه فلوليه الشرعي أن ينوب عنه في الصلح مع المتهم أو في العفو عنه.

(5) رد الاعتبار :

- كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.

- ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا أثر له في حقوق الغير.

الرد القانوني :

يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم وهي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف روبية وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

الرد القضائي :

يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلب، متى توافرت الشروط الآتية :_

1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

2- أن يكون قد مضى من تريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف روبية وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.

3- أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

إجراءاته :

- يقدم طلب رد الاعتبار القضائي إلى رئيس الشرطة والأمن العامة مشتملاً على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع إضافة بيانات عن الأمكنة التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار وعلى رئيس الشرطة والأمن العام تكليف أحد المحققين بإجراء للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف بتقرير يبين فيه رأيه.

- لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.

الطعن بالتمييز :

- الطعن بالتمييز جائز من كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف.

الأحكام الجائز الطعن فيها :

1- الأحكام الصادرة في الجنايات.

2- الأحكام الصادرة في الجنح بشرط أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية مطعون عليها بالتمييز.

حالات الطعن بالتمييز :

(أ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ ف تطبيقه أو تأويله.

(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية.

ميعاده :

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

إجراءاته :

- بالتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز ويجب إيداع أسباب الطعن خلال الميعاد المقرر موقعاً عليه من رئيس نيابة على الأقل إذا كان مرفوع من النيابة العامة أو من محام.

- لا يجوز إبداء أسباب أخرى بعد فوات ميعاد الطعن.

الحالات التي يجوز فيها لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها :

إذا كان الحكم مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تآويله أو إذا كانت المحكمة التي أصدرته غير مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها في إصداره أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للتهم.

كفالة :

وجوب إيداع المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كفالة عند التقرير بالطعن وإلا لم يقبله قلم الكتاب.

سقوط الطعن :

يسقط الطعن بالتمييز المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم قبل اليوم المحدد لنظر جلسة الطعن.

الحكم الصادر بالإعدام :

- يجب أن تعرضه النيابة العامة مذكرة برأيها في الحكم بإقرار الحكم أو تعديله ، وحتى لو لم تطعن أو لم يطعن المحكوم عليه فيه.

- لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.

0📊0👍0👏0👌
نور N O U R

  • المشاركات:
    57855
مشرفة الشعر الفصيح
نور N O U R

مشرفة الشعر الفصيح
المشاركات: 57855
معدل المشاركات يوميا: 13.7
الأيام منذ الإنضمام: 4228
  • 00:23 - 2025/01/27
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا جزيلا لك على المشاركة الممتازة ابدعت في اختيار المواضيع...
تحياتي وتقديري وفي انتظار جديدك..
0📊0👍0👏0👌
Koora Madrid

  • المشاركات:
    1826623
نائب مراقب تلفزيون كووورة
Koora Madrid
نائب مراقب تلفزيون كووورة
المشاركات: 1826623
معدل المشاركات يوميا: 297.1
الأيام منذ الإنضمام: 6148
  • 23:11 - 2025/01/27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الف شكر على المشاركة الرائعة والمميزة

بانتظار القادم الاروع ان شاء الله

تحياتي / رائد
0📊0👍0👏0👌
Abu Eyas

  • المشاركات:
    450591
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
Abu Eyas
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
المشاركات: 450591
معدل المشاركات يوميا: 89.4
الأيام منذ الإنضمام: 5038
  • 04:08 - 2025/01/28
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
يعطيك العافية على هذا الموضوع الرائع والمميز
بارك الله فيك على كل مجهود بذلته في المنتدى
واصل تميزك في الأقسام والمواضيع
ننتظر كل ماهو جديدك والله لايحرمنا من جديدك

تحياتي ومحبتي

Abu Eyas
0📊0👍0👏0👌
الزير المغدور شخصيا

  • المشاركات: 70419
    نقاط التميز: 150378
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
الزير المغدور شخصيا

أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
المشاركات: 70419
نقاط التميز: 150378
معدل المشاركات يوميا: 15.8
الأيام منذ الإنضمام: 4462
  • 17:26 - 2025/01/28
السلام عليكم ورحمه الله
موضوع في غايه الروعه ومميز
واصل تالقك في المنتدي ننتضر منك كل
جديد ومفيد لاتحرمنا من مواضيعك الجميله
بارك الله فيك وبجهودك
0📊0👍0👏0👌

الرد على المواضيع متوفر للأعضاء فقط.

الرجاء الدخول بعضويتك أو التسجيل بعضوية جديدة.

  • إسم العضوية: 
  • الكلمة السرية: 

 ثقافة في قانون الاجراءات الجزائية ( 2 )بداية
الصفحة