ثقافة في قانون الاجراءات الجزائية ( 1 )ط·آ·ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©
Aboo Youssef

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 154905
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 39490
مشرف سابق
Aboo Youssef

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 154905
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 39490
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 59.4
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 2607
  • 23:35 - 2025/01/26
 لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة قانونية

- لا يجوز استخدام التعذيب أو الإكراه للحصول على أقوال متهم أو شاهد ، أو لمنعه من تقرير ما يريد الإدلاء به.

واجبات الأفراد :

- على كل فرد أن يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم سلطاتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع ارتكاب الجرائم. الامتناع عن المساعدة بغير عذر معاقب عليه.

- كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها. وجوب الإبلاغ بها فوراً. الامتناع عن الإبلاغ معاقب عليه ما لم يكن الممتنع زوج من له يد في الجريمة أو من أصوله أو فروعه.

- على كل شخص ترى المحكمة أو المحقق حضوره ويتم إعلانه بأمر الحضور الامتثال أمام الجهة.

الفصل الثاني

الأمر بالحضور

- للمحكمة أو المحقق أن يطلب حضور من يرى ضرورة حضوره التحقيق ، عن طريق إعلانه بأمر الحضور.

الباب الثاني

التحريات والتحقيق الابتدائي

المحقق : هو عضو النيابة العامة والمحققون التابعون لوزارة الداخلية المعينون للتحقيق في الجنح.

التحقيق واجب في كل جناية والجنح الهامة.

التحريات والتحقيق الغرض منهما البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة.

 

الفصل الأول

التحريات

الشرطة :

مهمتها حفظ النظام ومنع الجرائم وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها وجمع المعلومات عنها ، وتنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحكمة ويختار منهم المحققين في الجنح.

واجبات رجل الشرطة :

- تلقي البلاغات عن جميع الجرائم وفحصها وجمع المعلومات عنها وإثبات ذلك في محضر التحري وقيد ملخص البلاغ وتاريخه فوراً في الدفتر المخصص لذلك.

- إذا شاهد أو علم بارتكاب جريمة يجب عليه فوراً إبلاغ النيابة العامة في الجنايات أو المحقق في الجنح ، وأن ينتقل إلى مكان الجريمة ويحافظ عليها وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وتحرير محضر بذلك وله عند قيامه بالتحري وسماع أقوال المبلغين أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم ويثبها في محضره.

- لا يجوز له تحليف الشهود اليمين أو يلزمهم بالتوقيع على أقوالهم.

- ويجب عليه إثبات ما يبديه المتهم من أقوال أو ما يبديه من دفاع ويحيل المتهم إلى المحقق.

- يجوز له تفتيش المتهم أو مسكنه في حال الجريمة المشهود.

- وله أن يطلب الإذن بتفتيش الشخص أو مسكنه إذا كان لذلك مقتضى.

- له في سبيل إجراء التحريات استعمال وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم.

- يجوز ندب رجل الشرطة لتحقيق قضية معينة أو لإجراء عمل من أعمال التحقيق.

الفصل الثاني

الإجراءات التحفظية

(1) القبض :

القبض : ضبط الشخص وإحضاره ولو جبراً أمام المحكمة أو المحقق بماء على أمر صادر منه ، أو بغير أمر إذا نص القانون على ذلك.

الأمر قد يكون كتابياً أو شفوياً في حضور الآمر وتحت مسئوليته.

تنفيذ القبض :

- يجوز تنفيذ الأمر بالقوة التي تتناسب مع ضرورة منع المقاومة أو الهرب.

- يجوز دخول مسكن المطلوب القبض عليه أو اي مسكن آخر إذا وجدت دلائل قوية على أن المتهم قد اختبأ فيه ، ويجب على صاحب المسكن أو المتواجد به تسهيل الدخول والبحث عن المطلوب القبض عليه.

- بعد القبض يقوم بتفتيش المقبوض عليه تفتيشاً وقائياً لتجريده من الأسلحة أو ما يمكنه من الهرب أو إيذاء نفسه أو غيره مع مراعاة أن يكون تفتيش المقبوض عليها بمعرفة أنثى.

الاستيقاف :

- هو الشخص الذي نفسه طواعية محل الشك والريبة.

- لرجل الشرطة أن يستوقف الشخص الذي يدل مظهره على عدم الطمأنينة إليه ويطلب منه بياناته الشخصية حتى يتأكد من شخصيته وسبب تواجده بمكان استيقافه فإن عجز عن إثبات شخصيته أو سبب تواجده فيصطحبه إلى المخفر.

- وكذا الحال إذا كان رجل الشرطة يجري تحريات وكان لازماً استيقاف شخص ما لإجراء هذه التحريات.

أهم الحالات التي يجوز فيها لرجل الشرطة القبض :

1- بناء على إذن كتابي صحيح بالقبض.

2- بناء على أمر شفوي صادر ممن يملكه وينفذ في حضور الآمر وتحت إشرافه.

3- من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية.

4- من اتهم في جنحة مقاومة السلطات أو السرقة أو إخفاءها او النصب أو التعدي الشديد مع حمل السلاح.

5- في الجنح المشهودة "التلبس” وهي التي يشاهدها رجل الشرطة حال ارتكابها أو حضر عقب ارتكابها ببرهة بسيطة وكانت آثارها ونتائجها لا زالت قاطعة برب وقوعها.

6- وجود الشخص في حالة سكر بين غير قادر على العناية بنفسه أو خطر على الغير.

7- وجود تجمر أو مشادة ساخنة.

أهم الحالات التي يجوز فيها للفرد العادي القبض :

1- إذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة "متلبس بها”.

2- إذا كان المتهم هارب ومطلوب القبض عليه.

3- إذا صدر به أمر قبض.

الحبس الاحتياطي :

- إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق ، جاز حبسه احتياطياً مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع تبدأ من تاريخ القبض عليه.

- يعرض قبل انتهاء هذه المدة على رئيس المحكمة للنظر في أمر تجديد حبسه فإن جدد له تكون لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في كل مرة يطلب ذلك.

- إذا ظل المتهم محبوساً لمدة ستة أشهر لا يجو التجديد له إلا من المحكمة المختصة بنظر الدعوى _ في حالة إحالتها _ ويكون أمر التجديد لمدة ثلاثين يوماً.

الفصل الثالث

التحقيق الابتدائي

للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي ، ولكل منهما الحق في أن يصطحب معه محاميه ، وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً ، وجب علي المحقق إحضاره أثناء التحقيق.

(أ) المعاينة والانتقال :

ينتقل المحقق إلى محل الحادث لمعاينة ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادية ، كلما كان ذلك ممكناً ومفيداً للتحقيق.

(ب) الأمر بتقديم شيء :

إذا توافرت لدة المحقق أدلة أو قرائن على أن شخصاً ميعناً يحوز أوراقاً أو أمتعة أو أي شيء آخر له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها أو يفيد في تحقيقها ، فإن له أن يصدر أمراً بتكليف الحائز بتسليم ذلك الشيء أو تقديمه أو تمكين المحقق من الإطلاع عليه ، فإذا امتنع جاز له أن يقدمه للمحاكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهماً في القضية.

(ج) التفتيش :

- للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة ، وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى ، وحرمة الرسالة تمنع الإطلاع على الرسائل البريدية أو البرقية أو الهاتفي أثناء نقلها من شخص إلى آخر.

- لا يجوز تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن ، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون ، وبالشروط المقررة فيه.

الغرض من التفتيش :

يجوز تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله بمعرفة المحقق أو بأمر منه ، لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة ، أو نتجت عنها ، أو تعقلت بها ، متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها.

تنفيذه :

تفتيش الشخص :

تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أ متعته التي معه عن آثار أو أشياء متعلقة بالجريمة.

تفتيش النساء :

تفتيش النساء يجب في جميع الأحوال أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق وكذلك يكون شهوده من النساء.

تفتيش المساكن :

تفتيش المساكن بدخولها والبحث فيها عن شيء أو أثر يفيد التحقيق أو يلزم له في جميع أجزاء المسكن ومحلقاته ومحتوياته.

تفتيش الأشخاص المتواجدين أثناء التفتيش :

إذا وجد أشخاص داخل المحل أثناء تفتيشه فللقائم بالتفتيش أن يضعهم تحت الحراسة اللازمة إذا خشى قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته ، وإذا قامت لديه قرائن جدية على أن أحد هؤلاء الأشخاص يخفي في جسمه أو ملابسه شيئاً مما يدور البحث عنه ، فله أن يفتشه فوراً.

وقت التفتيش :

تفتيش المساكن يجب أن يكون نهاراً ، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ، ولا يجوز الدخول ليلاً ، أو بدون استئذان ، إلا إذا كانت الجريم مشهودة ، أو إذا وجد المحقق أن ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.

تفتيش الرسائل :

- يكون بضبطها والإطلاع عليها بالوسائل التي تتلاءم مع طبيعتها.

- أما المحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق أن يكلف أحد رجال إدارة الهاتف أو رجال الشرطة بالاستماع لها ، وتسجيلها لنقل صيغتها إليه.

- للقائم بالتفتيش أن يستعين بمن تلزم له معونتهم أثناء قيامه بتنفيذه.

ظهور جريمة أخرى عرضاً أثناء التفتيش :

إذا ظهر له بصفة عرضية أشياء تعتبر حيازتها جريمة أو أشياء متعلقة بجريمة أخرى ، وجب عليه أن يضبطها ويثبتها في محضره ويعرض المحضر والأشياء المضبوطة على المحقق.

 

(د) ضبط الأشياء :

الأموال المنقولة فيما عدا الرسائل ، لا تتمتع بالحرمة إذا لم تكن تابعة للمسكن أو الشخص ، وللمحقق أن يصدر أمراً مستقلاً بضبطها أو أن يضبطها بنفسه.

(هـ) استجواب المتهم وسماع الشهود :

- إذا كان المتهم حاضراً ، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفوياً عن التهمة الموجهة إليه.

- فاذ اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ، في أي وقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلياً ، وإذا أنكر المتهم ، وجب استجوابه تفصيلياً بعد سماع شهود الإثبات ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه.

(و) الخبراء :

للمحقق أن يطلب من أي شخص له خبرة فنية في أية ناحية ، إبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق ، بعد حلف اليمين.

(ز) التصرف في التحقيق :

- على المحقق بعد إتمام التحقيق إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة وأن الأدلة ضد المتهم كافية ، أن يقدمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

- أما إذا وجد أن المتهم لم يعرف ، أو أن الأدلة عليه غير كافية ، فله أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق مؤقتاً ، ويصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها ، ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.

 

 

الحفظ لعدم الأهمية :

لرئيس الشرطة والأمن العام أن يصدر قراراً بحفظ التحقيق نهائياً ولو كانت هناك جريمة وكانت الأدلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة أو في ظروفها ما يبرر هذا التصرف.

التظلم من قرار الحفظ :

يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة ولأي من ورثته وإن لم يدع مدنياً التظلم من قرارات الحفظ المشار إليه سلفاً ، خلال عشرين يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ ، وذلك أمام محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.

 

الباب الثالث

المحاكمة

الفصل الأول

الخصوم

- تتولي النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات.

- ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها.

استثناء على رفع الدعوى الجزائية :

الشكوى :

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية :_

أولاً : جرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار.

ثانياً : جريمة الزنا,

ثالثاً : جرائم خطف الإناث.

رابعاً : جريمة السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الأمانة ، إذا كان المجني عليه من أصول الجاني أو فروعه أو كان زوجه.

وإذا كان المجني عليه قاصراً ، وكان لوليه الشرعي أن يقدم الشكوى نيابة عنه ، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد.

لمن صدر منه الإذن أو الشكوى حق العدول عن ذلك ، ويعتبر العدول عفواً خاصاً عن المتهم وتسري عليه أحكامه.

الدعوى المدنية التابعة :

- يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائي.

- يجوز للمدعي المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق.

- يجوز للمدعي بحقوق مدني أن يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها أمام المحاكم الجزائية أو في التحقيق الابتدائي ، ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الإجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة التحقيق ولو لم يكن هناك ادعاء مدني.

التعويض عن الاتهام الكيدي :

– للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ أو المجني عليه ، ويقدم هذا الطلب بإعلان رسمي أو بتوجيهه في الجلسة.

إصابة المتهم بجنون أو عته أو مرض عقلي :

- إذا تبين أن المتهم بعد إحالته على طبيب شرعي ، مجنون أو معتوه أو مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، وجب على المحكمة ، أو المحقق في التحقيق الابتدائي أن يأمر بوقف السير في إجراءات الدعوى حتى يعود إلى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه.

- أما إذا تبين للمحكمة أن الجنون سابق على ارتكاب الجريمة أو معاصر لها ، وأنه يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم ، فعليها أن تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها ، ولها كذلك أن تحكم في الدعوى بالبراءة لأي سبب ، إذا كان سبب البراءة ظاهراً للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم.

صغر سن المتهم :

إذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير ، وجب على المحكمة أو المحقق أن تأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه ، ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصومة.

ندب محام للمتهم :

- للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه ، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً.

- وللمتهم في جنحة ، ولغيره من الخصوم ، الحق دائماً في توكيل من يحضر معه.

حضور المتهم جلسات المحاكمة :

يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة. على أنه يجوز له أن يكتفي بحضور وكيله إذا كانت عقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً ، كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه إذا كانت الجريمة جنحة.

يعتبر المتهم هارباً في الأحوال الآتية :

أولاً : إذا كان قد قبض عليه أو حبس ، ثم فر من القبض أو الحبس.

ثانياً : إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه ، ولكن لم يمكن تنفيذه وتوافرت لدى الآمر قرائن قوية على أن المطلوب القبض عليه قد أخفى نفسه.

ثالثاً : إذا كان قد صدر أمر قانوني صحيح بالقبض عليه ، ولكن لم يمكن تنفيذه ، ولم يكن من المحتمل إمكان ذلك فيما بعد ، لأن المتهم ليس له محل إقامة معروف في الكويت.

الحجز على مال المتهم الهارب :

للمحكمة في أي وقت بعد الإعلان عن المتهم الهارب ، أن تصدر أمراً بالحجز على جزء من ماله وتعيين حارس على المال المحجوز.

بيع المال المحجوز :

إذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للإعلان عن هربه ، جاز للمحكمة أن تأمر ببيع ماله المحجوز ، ويودع الثمن خزانة المحكمة ، ولا يجوز الأمر ببيع هذا المال إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.

حضور المتهم الهارب :

- إذا حضر المتهم الهارب أو قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال ، وأثبت أنه لم يخف نفسه ولم يعلم بالإعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد ، ردت إليه المحكمة ما حجز من ماله.

- وفي الأحوال الأخرى يكون للمحكمة أن تقضي بمصادرة المال المحجوز مله أو بعضه أو الثمن المتحصل منه

0📊0👍0👏0👌
نور N O U R

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾:
    57855
مشرفة الشعر الفصيح
نور N O U R

مشرفة الشعر الفصيح
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 57855
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 13.7
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 4228
  • 00:23 - 2025/01/27
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا جزيلا لك على المشاركة الممتازة ابدعت في اختيار المواضيع...
تحياتي وتقديري وفي انتظار جديدك..
0📊0👍0👏0👌
Koora Madrid

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾:
    1826674
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
Koora Madrid
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 1826674
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 297.1
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 6149
  • 23:11 - 2025/01/27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الف شكر على المشاركة الرائعة والمميزة

بانتظار القادم الاروع ان شاء الله

تحياتي / رائد
0📊0👍0👏0👌
Abu Eyas

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾:
    450631
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
Abu Eyas
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 450631
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 89.4
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 5039
  • 04:08 - 2025/01/28
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
يعطيك العافية على هذا الموضوع الرائع والمميز
بارك الله فيك على كل مجهود بذلته في المنتدى
واصل تميزك في الأقسام والمواضيع
ننتظر كل ماهو جديدك والله لايحرمنا من جديدك

تحياتي ومحبتي

Abu Eyas
0📊0👍0👏0👌
الزير المغدور شخصيا

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 70419
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 150378
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
الزير المغدور شخصيا

أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 70419
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 150378
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 15.8
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 4463
  • 17:22 - 2025/01/28
السلام عليكم ورحمه الله
موضوع في غايه الروعه ومميز
واصل تالقك في المنتدي ننتضر منك كل
جديد ومفيد لاتحرمنا من مواضيعك الجميله
بارك الله فيك وبجهودك
0📊0👍0👏0👌

ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¯ ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط«â€ ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ¹ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ± ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط·إ’ ط·آ¸ط¸آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ·.

ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط·إ’ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ®ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸ط¦â€™ ط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط«â€  ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ¬ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ© ط·آ·ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ©.

  • ط·آ·ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ³ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©: 
  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸ط¦â€™ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ© ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©: 

 ثقافة في قانون الاجراءات الجزائية ( 1 )ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©