التفويض الإداري
د. محمد ذنيبات- عضو هيئة التدريب بقطاع القانون
يمكن تعريف التفويض الإداري ببساطة بأن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل بجزء من صلاحياته إلى شخص آخر للقيام بها خلال فترة محددة بقرار التفويض .وللتفويض مزايا عدة، فهو من جانب يخفف العبء عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل، إذ يقوم بنقل جزء من اختصاصه في مسألة معينة إلى أحد مرؤوسيه أو جهة أو هيئة ما . ويؤدي من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال، مما يسهل على الأفراد قضاء مصالحهم، ويدرب المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء، فينمي فيهم الثقة والقدرة على القيادة.
وقد نصت المادة الثالثة من لائحة التفويض رقم 11722/ 703 الصادرة بتاريخ22/11/1427هـ، على:
يتم التفويض بقرار مكتوب، يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ومسمى وظيفته ومدة التفويض.
وللتفويض شروط أهمها:
وجود نص نظامي يجيز التفويض.
صدور قرار صريح ومكتوب بمنح التفويض.
تحديد الموضوعات التي يسمح فيها بالتفويض.
أن يكون جزئياً.
أن يكون مؤقتاً.
ويتعين أن يمتنع صاحب الاختصاص عن مزاولة اختصاصاته طيلة فترة التفويض، كي لا يحدث تنازع أو تناقض في القرارات الصادرة عن الإدارة.
وتفويض الاختصاص لا ينفي المسؤولية عن صاحب الاختصاص الأصيل، بل يبقى الرئيس المفوض مسؤولا عن الأعمال التي فوضها، بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه، تطبيقاً لمبدأ أن التفويض في السلطة، ولا تفويض في المسؤولية وهو ما أكدته المادة السادسة من لائحة التفويض (التفويض لا يعفي من المسؤولية).
والمرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض، ولا تنصرف المسؤولية إلى أعلى منه وفقاً لمبدأ وحدة الرئاسة والأمر.
والأصل عدم جواز تفويض التفويض إلا إذا وجد نص يسمح بذلك (انظر نص المادة الخامسة من اللائحة) .
وهناك نوعان من التفويض هما: تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع، وتفويض الاختصاص ينقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض . وفي هذه الحالة من التفويض، تكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض، منسوبة إلى المفوض إليه، وتأخذ مرتبة درجته الوظيفية، ويوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفته ،لا بشخصيتة، فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه.
أما تفويض التوقيع فهو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه، إذ ينطوي على ثقة الرئيس، ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه، كما أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة، ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص، مع التفويض، كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفويض، تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة.
وينتهي التفويض وفقاً لمنطوق المادة السابعة من اللائحة، في الحالات التالية:
أ- انتهاء مدة التفويض.
ب - انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.
ج - إلغاء قرار التفويض.
ح - شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات.
هـ-مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض.