أوامر الآداء
نظم المشرع الجزائري الآداء في المواد 306 إلى 309 قانون إجراءات مدنية وإدارية
وأمر الآداء هو إجراء نظمه المشرع لمصلحة الدائن ليطالب بواسطته الوفاء بدينه دون
اللجوء إلى القواعد العامة لرفع الدعاوى على شرط أن تتوافر في الدين الشروط المنصوص
عليها في المادة 306 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وهي :
أن يكون الدين نقدياً
مستحقاً
حال الأداء
معين المقدار
ثابتاً بالكتابة ولو كانت كتابة عرفية
- فإذا توافرت هذه الشروط في الدين يمكن للدائن أن يطالب رئيس المحكمة التي يقع في دائرة
اختصاصها موطن المدين إصدار أمر أداء يتضمن إلزام المدين بالوفاء بمبلغ الدين ويكون
هذا الطلب في شكل عريضة يجب أن تتضمن البيانات التالية :
إسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر .
عرض موجز عن سبب الدين ومقداره
جميع المستندات المثبتة للدين ترفق مع العريضة
بناءاً على هذا الطلب يفصل رئيس المحكمة فيه خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداعه
وفي هذه الحالة يكون الفصل أحد الإحتمالين :
1 - إذا تبين لرئيس المحكمة أن الشروط المذكورة في المادة 306 فقرة 1 متوافرة أًصدر أمراً
يطالب فيه المدين بضرورة الوفاء بمبلغ الدين والمصاريف .
2 - إذا تبين أن الشروط غير متوافرة أصدر رئيس المحكمة أمراً بالرفض يتضمن رفضه إصدار
أمر أداء على أن هذا الرفض لايمس بحق الدائن في رفع الدعوى وفقاً للقواعد المقررة لها .
في حالة صدور أمر الأداء يتعين على رئيس أمناء الضبط أن يسلم نسخة رسمية من أمر الأداء
للدائن الذي يجب عليه أن يبلغها رسمياً للمدين ويكلفه بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل 15 يوماً
على أن يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدين حق الإعتراض على أمر الأداء في
أجل 15 يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي ويقدم هذا الإعتراض بطريق الإستعجال أمام القاضي الذي
أصدره حيث يكون للإعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء إذا لم يرفع الإعتراض في الأجل المحدد
يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التفيذية
لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الإعتراض .
ملاحظة :
كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة 01 من تاريخ صدوره لايرتب أي أثر .
كان هذا مقتطفاً من إحدى المحاضرات الملقاة أمام
طلبة السنة 4 بكلية الحقوق جامعة المسيلة
موسم 2011-2012
للأستاذ / خذري حمزة
مقياس : طرق التفيــــــذ