يستخدِم أغلب الأشخاص هذين المُصطلحين للدّلالة نفسها، وإنْ صحّ ذلك في بعض الأحيان إلّا أنّه غير صحيح إجمالاً، فهناك فرق بين القانون والتّشريع، ومن الفروقات بينهما:
الشُّمول:
القانون أشمل من التّشريع، إذ يُعد التّشريع جُزءاً من القوانين التي يحكُم بها القاضي، حيث إنّ القانون يشمل كل ما يحكُم به القاضي من تشريع، أو عرف، أو قاعدة، أو حكم قضائي سابِق، وبذلك فإنّ كل تشريع قانون، وليس كل قانون تشريعاً، والتّشريع خاص أمّا القانون فعام.
المصدر:
يصدُر القانون من العُرف، أو الدِّين، أو أحكام قضائيّة سابِقة، أمّا التّشريع فيصدُر عن السُّلطة التشريعيّة.
كتابة النّص:
يجِب أنْ يكون نص التّشريع مكتوباً، فإذا لم يكُن مكتوباً فهو ليس تشريعاً، أمّا القانون قد يكون مكتوباً وقد لا يكون مثل الأعراف والقواعِد العامّة.
الموضوع:
يجِب أن يسعى التّشريع إلى تنظيم سلوكيّات الأفراد، وأن يكون موضوعه قاعدة قانونيّة، وأن تكون هناك رقابة من السُّلطة التّشريعيّة بعد إصدارها للتّشريع، ويجب أنْ يمُر التّشريع بمراحِل شكليّة كامِلة إلى أنْ يتم نشره، بخلاف الأعراف والقواعِد القانونيّة فهي لا تمُر بالمراحل الشكليّة.
الاستخدام:
إنّ كلمة القانون تُستخدم في مجالات كثيرة غير المجال القانوني، مثلاً نقول قانون الجاذبيّة، أو قانون العرْض والطّلب، ولكن لا يصِح أن نقول تشريع الجاذبيّة، أو تشريع العرْض والطّلب.