الفصل 14
إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده :
- 1إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تبثت كفايتها ولاسيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته ؛
- 2إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم ؛
- 3إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى.
الفصل 15
تجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم كما يمكن سحبها تلقائيا من طرف المكتب ويكون في جميع الحالات مدعما بأسباب ولا يعلن عن هذا السحب إلا بعد الإنصات إلى المستفيد من المساعدة القضائية أو إنذاره لإعطاء إيضاحات شفوية أو كتابية.
ويمكن أن تستعمل بشأن مقرر السحب طريق الطعن المقبولة بخصوص مقرر الرفض.
الفصل 16
تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها.
ويجب على كاتب المكتب في جميع الحالات التي وقع فيها سحب المساعدة القضائية أن يبلغ ذلك فورا إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع تبعا للقواعد المبينة في الفصل 13.
الفصل 17
إن الأوامر التنفيذية المسلمة إلى وزير المالية إما ضد المستفيد من المساعدة القضائية وإما ضد الخصم لن يكون لها مفعول بعد انصرام أجل عشر سنين ابتداء من تاريخ تسليمها ويسقط نهائيا كل حق للإدارة في ذلك.
الفصل 18
إن رئيس المحكمة المحالة عليها القضية يعين تلقائيا في الميدان الجنائي بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 127 و467 و471 من قانون المسطرة الجنائية مدافعا عن المتهمين الذين يطلبون ذلك ويدلون بشهادة العسر المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه ويمكنه طبق نفس الشروط ويطلب من المتهمين أنفسهم أن يأمر عن طريق النيابة العامة بإحضار الشهود الذين يرى في تصريحهم فائدة للكشف عن الحقيقة.
ويوقف الأجل المقرر في الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 5 و6 من الفصل السادس أعلاه.
الفصل 19
يلغى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المساعدة القضائية والفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن محكمة النقض وكذا جميع المقتضيات المنافية لمرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.