الفصل 5
لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى محكمة النقض إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية إلا بحضور جميع أعضائها.
وفي حالة الاستعجال يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية إذا رأى ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البت في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض.
الفصل 6
ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الاقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها.
وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيلالدولة المذكورعلى إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي.
أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أو التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمها.
ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى محكمة النقض وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعى العام لدى محكمة النقض بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.
ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن محكمة النقض [1] ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمحكمة.
ويعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية.
الفصل 7
يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.
الفصل 8
يستخبر المكتب عن سائر المعلومات الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب، وإذا كان مقر الأطراف أو سكناهم في دائرة نفوذ المكتب أشعرهم بأنه في إمكانهم المثول لديه لتقديم إيضاحاتهم ويبذل المكتب في حالة حضور الطالب والخصم مساعيه الحميدة للحصول على صلح بالمراضاة.
ويمكن للمكتب في جميع الحالات الأمر بإجراء بحث تكميلي.
وتشتمل مقرراته على عرض موجز للوقائع والوسائل إلا أنها لا تدعم أبدا بأسباب.
الفصل 9
يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه بأوراق الملف المسلم للمكتب.
ويدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ويتولى بنفسه هذا التعيين [2] إذا لم يكن هناك مجلس للهيئة ويمكنه كذلك تعيين مدافع مقبول أو وكيل، ويجب على المدافعين المشار إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا [3] لصالح المستفيد من المساعدة القضائية.
[1] - أنظر هامش رقم 4 أعلاه.
[2] - انظر المادة 40 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.
المادة 40
"يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.
تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع ، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه."
[3] - انظرالمادة 41 من القانون رقم 28.08، السالف الذكر.
المادة 41
"للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي."
-أنظر كذلك المرسوم رقم2.15.801 الصادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ الجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1437 (18 يناير 2016)، ص 352.
المادة الأولى
"تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، الاعتمادات المالية لتغطية المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية".
المادة الثانية
"يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضهامن طرف الوزير المكلف بالعدلللآمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحامين،لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب".
المادة الثالثة1
"تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي:
- 3500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النفض؛
- 3000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
- 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين".
1- تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم 2.15.801 السالف الذكر، يراجع تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019)، بمراجعة تحديد المبالغ ، الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019)، ص 11494. ويدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020 بمقتضى المادة الثانية من القرار 2787.19، السالف الذكر.
المادة الرابعة
"يؤدي المحاسب العمومي المختص، بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر بالصرف المساعد، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
يتضمن ملف الأداء بيان المبالغ المستحقة، ومراجع الملف المعين فيه المحامي، وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية مؤشرا عليه من طرف نقيب هيئة المحامين للهيئة التي ينتمي إليها المحامي وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم، معززا بالوثائق التالية:
- مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص أو قرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيئة المحامين، أو ما يثبت ذلك؛
- نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية".
المادة الخامسة
"يتم الأداء من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية".
المادة السادسة
"تصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية الجارية، المبالغ المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية. وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية".
المادة السابعة
"يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2016 على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ".
المادة الثامنة
"يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهما فيما يخصه".