█◄•|• المساعدة القضائية •|• العدد 1►█آخر
الصفحة
Aboo Youssef

  • المشاركات: 154905
    نقاط التميز: 39490
مشرف سابق
Aboo Youssef

مشرف سابق
المشاركات: 154905
نقاط التميز: 39490
معدل المشاركات يوميا: 57.8
الأيام منذ الإنضمام: 2679
  • 23:01 - 2025/01/19
الفصل 2 

تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراآت التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة [1] ، ويجوز إذا لم تكن للمدعى موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام الصادرة دون الاستفادة منها.

ويجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراآت التنفيذ المشار إليها أعلاه، وفيما يرجع للدعاوى التي قد تنجم عن أعمال وإجراآت التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد.

الفصل 3 

يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية :

أولا : فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض [2] ، من طرف مكتب محدث لدى هذهالمحكمة يتألف ممن يأتي :

- 1المدعي العام [3] لدى المحكمة المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد ؛

- 2ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل ؛

-3 ممثل لوزير المالية.

ثانيا- فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف [4] من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي :

-1 المدعي العام [5] لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة ؛

- 2مندوب لوزير المالية ؛

- 3محام تعينه محكمة الاستئناف.

ثالثا- فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى [6] ، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية [7]  للدائرة يتألف ممن يأتي :

- 1وكيل الدولة [8] لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه ؛

- 2مندوب لوزير المالية ؛

-3 محام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الاقليمية.

الفصل 4 

يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها.

ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أو عون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى محكمة النقض.

ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة.

ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق.

[1] - انظر الفصل 273 المتعلق بالمسطرة المتبعة في القضايا الاجتماعية من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447  بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741. كما تم تغييره وتتميمه.

الفصل 273

"يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية".

[2] - تم إحداث محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – وتعيين مقرها بمدينة الرباط بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر1957)، ص 2245، كما تم تغييره وتتميمه.

- حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى مادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[3] - يمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملكيساعده المحامون العامون، وذلك بمقتضى الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص 2027. كما تم تغييره وتتميمه.

[4] -يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها وذلك بمقتضى المادة 7من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محـرم1427 (14 فبراير2006)، الجريدةالرسميةعدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427(23 فبراير 2006 )،ص 490. كما تم تغييره وتتميمه.

[5] -تشتملمحاكم الاستئناف على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين، وذلك بمقتضى الفصل 06 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.338، السالف الذكر.

[6] - يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائيةطبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال بمقتضى المادة 3 من القانون رقم41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 ( 3 نوفمبر 1993)، ص 2168. كما تم تغييره وتتميمه.

[7] -تعتبر المحكمة الابتدائية مختصة بقوة القانون في كل حالة أسند نص خاص النظر فيها إلى المحكمة الإقليمية بمقتضى الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338، السالف الذكر.

[8] - تتألف المحاكم الابتدائية من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وذلك بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338، السالف الذكر.
0📊0👍0👏0👌
Koora Madrid

  • المشاركات:
    1839272
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
Koora Madrid
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
المشاركات: 1839272
معدل المشاركات يوميا: 295.7
الأيام منذ الإنضمام: 6221
  • 17:00 - 2025/01/20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الف شكر على المشاركة الرائعة والمميزة

بانتظار القادم الاروع ان شاء الله

تحياتي / رائد
0📊0👍0👏0👌
Abu Eyas

  • المشاركات:
    465586
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون قانونية
Abu Eyas
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون قانونية
المشاركات: 465586
معدل المشاركات يوميا: 91.1
الأيام منذ الإنضمام: 5110
  • 03:44 - 2025/01/22
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
يعطيك العافية على هذا الموضوع الرائع والمميز
بارك الله فيك على كل مجهود بذلته في المنتدى
واصل تميزك في الأقسام والمواضيع
ننتظر كل ماهو جديدك والله لايحرمنا من جديدك

تحياتي ومحبتي

Abu Eyas
0📊0👍0👏0👌

الرد على المواضيع متوفر للأعضاء فقط.

الرجاء الدخول بعضويتك أو التسجيل بعضوية جديدة.

  • إسم العضوية: 
  • الكلمة السرية: 

 █◄•|• المساعدة القضائية •|• العدد 1►█بداية
الصفحة