الفصل 11
يمكن للشركة المأذون لها لأجل الحصول على الأموال اللازمة لإنجاز عملياتها أن تصدر سندات أو التزامات لحاملها، و يسوغ لها أن تسلم شهادات اسمية مكان السندات و الالتزامات و ترجع مبالغ هذه الشاهدات عند حلول أجلها على أبعد تقدير عن طريق الاقتراع أو صفقة الاسترداد الحر.
و إن رأس المال المحصل عليه بإصدار سندات أو التزامات تمثله وجوبا إما سلفات مضمونة برهون عقارية أو ريثما تنجز هذه السلفات أموال مودعة مخصصة فقط بهذا الإنجاز تدفع إلى الصناديق و المؤسسات المقبولة خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير المالية.
و تضمن سندات أو التزامات الشركة المأذون لها بمجموع الرهون المسجلة المطابقة للسلفات المنجزة نقدا و عند الاقتضاء بالأموال المودعة المشار إليها في المقطع السابق.
الفصل 12
تنفرد الشركات المأذون لها بالحق في إصدار الالتزامات المعروفة بالالتزامات العقارية و لا يمكن أن تتجاوز قيمة هذه الالتزامات مبلغ السلفات الممنوحة عن العقارات من طرف الشركات المذكورة.
و يمكن أن تضمن الدولة فوائد هذه الالتزامات و استهلاكها.
الفصل 13
يعين مندوب للحكومة بموجب قرارا من وزير المالية لدى شركات القرض العقاري المأذون لها ليسهر على تطبيق ظهيرنا الشريف هذا، و النصوص المتخذة لتطبيقه و كذا الأنظمة الأساسية و الضوابط.
و يطلع كلما رأى ذلك مفيدا، على جميع الدفاتر و السجلات و الوثائق التي يراها ضرورية لمساعدته على إجراء مراقبته، و يمكنه أن يقف على المبالغ المودعة في الصندوق و مختلف القيم و يستدعي وجوبا للحضور في سائر جلسات مجلس الإدارة أو اللجان التابعة لهذا المجلس، و يجب على شركات القرض العقاري المأذون لها أن تطلعه على جميع الملفات و جداول الأعمال و محاضر الجلسات التي توجهها إلى المتصرفين.
و يسهر مندوب الحكومة بصفة خاصة على أن لا يتجاوز مبلغ الالتزامات مبلغ التعهدات العقارية.
و يجب على الشركة أن تشعره في الحين بجميع الحالات التي يترتب عنها إلغاء الالتزامات و تتلف بمحضره الرسوم الملغاة و يحرر محضر عن هذه العملية.
و يمكن لمندوب الحكومة أن ينيب عنه مفتشي القرض لدى شركات القرض العقاري المأذون لها.
الفصل 14
تجرى على شركات القرض العقاري المأذون لها مراقبة المفتشية العامة للمالية.
الفصل 15
عندما تتركب شركة مأذون لها مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا و للنصوص المتخذة لتطبيقه وللأنظمة الأساسية و الضوابط، أو عندما تشط في استعمال الحقوق المخولة إياها، فإن وزير المالية يمكنه أن يسحب الرخصة منها حينا بموجب قرار، و يمكن للجنة الدائمة للقرض العقاري المنصوص عليها في الفصل 57 بعده أن تقترح عند الاقتضاء سحب هذه الرخصة.
الفصل 16
تحدد بموجب قرار لوزير المالية – في جميع الحالات التي تترتب عنها تصفية شركة خاضعة للمراقبة – كيفية التصفية و تعيين المكلفين بتصفية الأموال.
الفصل 17
يمكن بموجب مقرر لوزير المالية دفع مبالغ مرجعة من الفوائد إلى شركات القرض العقاري المأذون لها، لطرحها من الأقساط السنوية التي يؤديها ملاكو العقارات الذين يكونون قد أبرموا اقتراضا عقاريا مضمونا بهذه العقارات من أجل استثمار مقبول من طرف وزير المالية