الشيكات البريدية
يعتبر الشيك البريدي نوعا خاصا من الشيكات، ذلك أن المشرع خصه بإطار قانوني، وسن له أحكاما خاصة تختلف عن أحكام الشيك العادي. حيث رخص المشرع المغربي منذ أمد بعيد لمؤسسة البريد بإنشاء وتنظيم مصلحة للحسابات الجارية والشيكات البريدية بموجب ظهير 12 ماي1926 والقرار الوزاري الصادر في 15 ماي1926، إضافة إلى ظهير 11 أبريل1930، والمرسوم الصادر في 29 يناير1997 الذي نسخ بعض أحكام مرسوم 15 ماي 1926.
ولقد ازدادت أهمية الشيك البريدي عند ما فرض المشرع على كل تاجر لأغراضه التجارية أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية (م 18 م ت).
وهكذا يمكن تعريف الشيك البريدي بأنه: "سند أو صك يحرر كتابة وفقا للبيانات الإلزامية يتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى مكتب البريد المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا نقديا بمجرد الإطلاع إلى شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل".
ونظرا للطبيعة الخاصة بالشيك البريدي، فإنه يختلف في العديد من الجوانب عن الشيك العادي والتي سنتعرض لها بإيجاز فيما يلي:
أولا: لكل من الشيكين نظام خاص به وقواعد خاصة تحكمه، فالشيك البريدي يخضع لظهير 12 ماي1926، والقرار الوزاري 25 ماي1926، ومرسوم 29 يناير1997، أما الشيك البنكي أو العادي فيخضع للمواد من 239 إلى 329 من م ت، إلا أن بعض الإجراءات الحمائية والجنائية التي تحكم الشيك البنكي تشمل كذلك الشيك البريدي ضمانا لمصداقية هذا الأخير، وحماية لثقة المتعاملين به (م328).
ثانيا: يختلف أجل تقديم الشيك البريدي عن أجل تقديم الشيك البنكي أو العادي، فمدة التقديم في الشيك العادي هي 20 يوما إذا كان هذا الأخير صادرا في المغرب ومستحق الوفاء فيه، و60 يوما إذا كان صادرا خارج المغرب ومستحق الوفاء فيه، بينما أجل التقديم في الشيك البريدي هي 12 شهرا تبتدئ من تاريخ الإصدار إلى تاريخ وصول الشيك إلى مكتب الشيكات البريدية (م27 من القرار الوزاري لـ29 يناير1997)
إلا أن الشيك البنكي يبقى صالحا وأداة للوفاء حتى بعد فوات أجل التقديم ما لم يدركه التقادم (م 295) عكس الشيك البريدي حيث تعتبر مدة صلاحيته منتهية بمرور مدة 12 شهرا، ويعتبر باطلا ولا عمل به.
ثالثا: إن الشيك العادي يقبل التداول عن طريق التظهير ما لم يرد عليه بيان اختياري يمنعه من ذلك، أما الشيك البريدي فهو لا يقبل التظهير مطلقا.
رابعا: إذا لم يحصل الوفاء للحامل في الشيك العادي، كان هذا الأخير ملزما بإقامة الاحتجاج من أجل الرجوع على بقية الملتزمين بالكمبيالة، بينما حامل الشيك البريدي معفى من القيام بهذا الاحتجاج ما دام مكتب الشيكات البريدية يكون ملزما في حالة عدم الوفاء بإرجاع الشيك للحامل مصحوبا بشهادة عدم الوفاء التي تقوم مقام الاحتجاج.