الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه
***
الحكم الحائز لقوة اشليء المقضي فيه يمثل الحقيقة القضائية التي تمنع الرجوع امام القضاء الجزائ على نفس الواقعة
و ضد نفس المتهم ما عدا طريقة طلب إلتماس إعادة النظر و هذا وفقا للمادة 531 من قانون الاجرائت الجزائية الجزائري .
و الحكم الحايز لقوة الشيء المقضي فيه هو الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن العادي و غير العادية بحيث
يصبح قابل للتنفيذ بقوة القانون .
لا يصبح الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية
إلا بالشروط التالية :
أولا :
* ان يكون حكما قضائيا أي أن يفصل في الدعوى العمومية بسلطة الولاية المخولة للجهة القضائية مما يستبعد أوامر و قرارات جهة التحقيق.
* أن يستنفذ كل طرق الطعن ويصبح بموجبها نهائي أو تنتهي أجل طرق الطعن دون إستعمالها (فوات الآجال القانونية للطعن).
* ان يفصل في الموضوع أي ليس تحضيريا او تمهيديا كتعيين خبير و غيرها من الاحكام التحضيرية .
ثانيا :
* أن تتوفر وحدة موضوع الدعويين الجديدة و القديمة أي التي صدر الحكم فيها و أصبح حائز على قوة الشيء المقضي فيه
و هي نفس موضوع طلب العقوبة .
* ان تكون الواقعة التي تمت المحاكمة فيها ابلحكم البات حتى و او أخذت وصف آخر ( و يقصد به وحدة السبب و الموضوع ).
* ان تكون النصوص في الحكم البات هي محل الدعوى الجديدة و بالذات صفة المتهمين أي وحدة الخصوم .