حياد القاضي
المقصود حياد القاضي :*
*
والمقصود بالحياد هو أن القاضي لا يسعى لإثبات الدليل بنفسه، ويقتصر دور ه على أ ن يتلقى الأدله التي يقدمها الخصوم سواء للاثبات أو للنفي وفقا للقواعد التي حددها القانون
وعلى القاضي أن :
- أن يعرض أدلة كل خصم على الخصم الى آ خر *عمل عملاًً بمبدأ المجابهة بالدليل حتى يتيح الفرصة لكل خصم أن يناقش أدلة خصمه ويفندها.
- و أن يناقش هذه الأدلة ويقدرها لتكوين اقتناعه في الدعوى حتى لا يكون حكمه مشوب بمخالفة القانون .
- ألا يتحرى الأ دلة بعيدا عن الخصوم.
-*ألا يقضي بعلمه الشخصي في الدعوى ولا يجوز أن يكون اقتناعه عن غير طريق الخصوم خارج مجلس القضاء.
*فإذا علم القاضي *بأمر يتعلق بواقعة الدعوى خارج مجلس القضاء فيجب القاضي أن يتنحى عن نظر في الدعوى .
الاستثناءات الواردة على حياد القاضي :*
بالبنسبة للاستناءات الواردة على على حياد القاضي فإن المبدأ العام في الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو حياد القاضي وعدم تدخله في الإثبات وإنما عليه الإكتفاء بما يقدم إليه الخصوم من أدلة وبناء اقتناعه عليها ، وإن كان هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ من بينها إعطاء القاضي سلطة توجيه اليمين المتممة في بعض الحالات والأمر بحضور الخصوم للإستجواب ، وطلب تقديم الدفاتر التجارية للإثبات،...
ولكن تبقى هذه السلطة محدودة بما حدده القانون فقط أما في الحالات الأخرى فيكتفي القاضي بمراقبة دور الخصوم في الإثبات وبناء اقتناعه على مايقدم إليه من أدلة أي إلتزامه بالحياد.