قانون الاسرة بالمملكة المغربية (3)ط¢ط®ط±
ط§ظ„طµظپط­ط©
Aboo Youssef

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 154905
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 39490
مشرف سابق
Aboo Youssef

مشرف سابق
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 154905
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 39490
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 59.4
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 2607
  • 21:33 - 2025/01/09

صدور حكم بأن الطفل مهمل :

تقوم المحكمة عند الاقتضاء بعد الاطلاع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء كل بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية.
إذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل ويأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة في مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل عند الاقتضاء ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفاه بنفسيهما ويطالبا باسترداده.
إذا انصرمت هذه المدة ، دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده ، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل.
يكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.
توجه نسخة من الحكم بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة.
إيداع الطفل المهمل مؤقتا بإحدى المؤسسات :
يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط .


شروط كفالة الطفل المهمل :

تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتي ذكرهم :
الزوجين المسلمين اللذين استوفيا الشروط التالية :
أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني ، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل ،
ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال ،
أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما ،
أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي ، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول .
المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها أعلاه .
المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال ، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية .
إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال ، أو اللذين توفر لهما أفضل الظروف المصلحة الفضلى للطفل .
لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين ، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة .
لا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنة اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية .
لا تشترط موافقة الطفل المهمل إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال ، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع معترف بها بصفة المنفعة العامة .


إجراءات الكفالة :

يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة .
يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط ، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص .
يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة للحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته .
يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل ، عن طريق بحث خاص يجري بواسطة لجنة مكونة كما يلي:
ممثل للنيابة العامة ،
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ،
ممثل للسلطة المحلية ،
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة ،
يمكن للقاضي ، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث ، أن يستعين بأي شخص أو جهة يراها مفيدة لهذه الغاية .
يهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط المشار إليها أعلاه .
يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمرا بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب إذا أسفر البحث عن توفر المطلوبة .
ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول .
يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف . وتبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة .
ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره يحرر محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة .
يتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء .
يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل والطفل المكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل يوقعه عون التنفيذ والكافل . وإذا كان الكافل لا يستطيع التوقيع ، فيضع بصمته .
يحرر المحضر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ويسلم الثاني إلى الكافل ويحتفظ بالثالث في ملف .


تتبع تنفيذ الكفالة

يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكفيل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى:
النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى.
أو اللجنة المشار إليها أعلاه.
توجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، أن يأمر بإلغاء الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة المكفول.
يمكن للجهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة.
يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن.
يكون الأمر قابلا للاستئناف وتبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.
تقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل.
يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ الأمر ، إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية، أو بما تراه ملائما من الوسائل ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول.


إجراءات تسجيل الأمر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية :

يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول ، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر .
تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية .
غير أنه لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول طبقا لقانون الحالة المدنية .


آثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة :

يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي:
- تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل وحضانة وضمان تنشئته في جو سليم ، مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني ، طبقا للمقتضيات الواردة بمدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد ،
إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل أو صدقة يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن محل إقامة الطفل المكفول على إعداد العقد اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول .
يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية ، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين .
ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره إلى مصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول مدى وفاء كافله بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وذلك بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه الالتزامات .
يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن يقترح على القاضي كل التدابير التي يراها ملائمة ومنها إلغاء الكفالة .
يمكن للقاضي عند الضرورة وبناء على التقارير المذكورة أن يتخذ كل الإجراءات التي يراها ملائمة لمصلحة الطفل إما تلقائيا أو بناء طلب من وكيل الملك أو ممن له مصلحة في ذلك ، ويمكنه أن يستعين لهذه الغاية بالإنابة القضائية .
يرجع الاختصاص المحلي إلى القاضي الذي أصدر أمر إسناد الكفالة .


أسباب انتهاء الكفالة :

تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية :
- بلوغ المكفول سن الرشد القانوني . ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب .
- موت المكفول ،
موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة ،
فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا ،
فقدان المرأة الكافلة لأهليتها ،
حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة ،
إلغاء الكفالة بأمر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة ، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول .
إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين ، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو النيابة العامة أو تلقائيا ، أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما ، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات .
يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين ، استنادا لما تقتضيه مصلحة الطفل ، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز .
يمكن للقاضي أن يخول حق الزيارة لوالدي الطفل أو أقاربه ، أو للزوجين اللذين كانا يتوليان كفالته ، أو لممثل المنظمة أو الهيئة أو الجمعية التي كان مودعا لديها أو لكل شخص يهتم بمصلحة الطفل .
إذا انتهت الكفالة ، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم على الطفل المكفول ، بناء على طلب من الشخص المعني أو من النيابة العامة أو تلقائيا .
يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما – إذا ارتفعت أسباب الإهمال – استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم .
تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز ، وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو إلى أحدهما ، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة الطفل .


المقتضيات الزجرية المتعلقة بالكفالة :

تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد .
تطبق على المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين .
يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل ، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه ، بالعقوبات المقرر في القانون الجنائي .


النسب

النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.


أسباب لحوق النسب

الفراش
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان ، أو بواسطة خبرة طبية تفيد القطع، بشرطين:
إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه.
صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:
إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا.
إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
الإقرار
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
أن يكون الأب المقر عاقلا.
أن يكون الولد المقر به مجهول النسب.
أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء- عقل أو عادة.
أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء- إذا كان رشيدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق .
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا .
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
الشبهة
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
تثبت الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
إذا تمت الخطبة، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
أ – إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ووافق ولي الزوجة عليها.
ب- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة.
ج – إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه ، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.


آثار ثبوت النسب :

متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة ، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.


نفي النسب :

لا ينتفي الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي مبني على اللعان أو خبرة طبية تفيد القطع.


النسب بالنسبة للأم :

تستوي البنوة الشرعية وغير الشرعية بالنسبة للأم في الآثار التي تترتب عليهما.
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق:
واقعة الولادة.
إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المطلوبة بالنسبة لإقرار الأب.
صدور حكم قضائي بها.
تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.


بطلان التبني :

يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.


النيابة الشرعية النيابة الشرعية

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب.
الولي وهو الأب والأم والقاضي.
الوصي هو وصي الأب أو وصيه فقط.
المقدم وهو الذي يعينه القضاء
صاحب النيابة الشرعية
- الأب ؛
- الأم الرشيدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
وصي الأب أو وصيه؛
القاضي؛
مقدم القاضي.
إذا ترك الأب المتوفى وصيا مع وجود الأم المتوفرة على شروط الولاية ، تقتصر مهمة الوصي على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة .
في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.
للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني. وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي.
للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر.


صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي

يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور.
يجب على النائب الشرعي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة، وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك، وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي.
يخضع النائب الشرعي في ممارسة هذه المهام للرقابة القضائية طبقا لأحكام المواد الموالية.
الأب والأم:
الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لولدتها في حالة حصول مانع للأب.
يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إقصائه.
تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي لتثبيتها.
0📊0👍0👏0👌
Koora Madrid

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ:
    1826623
نائب مراقب تلفزيون كووورة
Koora Madrid
نائب مراقب تلفزيون كووورة
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 1826623
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 297.1
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 6148
  • 16:20 - 2025/01/10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الف شكر على المشاركة الرائعة والمميزة

بانتظار القادم الاروع ان شاء الله

تحياتي / رائد
0📊0👍0👏0👌
الزير المغدور شخصيا

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 70419
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 150378
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
الزير المغدور شخصيا

أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 70419
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 150378
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 15.8
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 4462
  • 17:26 - 2025/01/10
السلام عليكم ورحمه الله
موضوع في غايه الروعه ومميز
واصل تالقك في المنتدي ننتضر منك كل
جديد ومفيد لاتحرمنا من مواضيعك الجميله
بارك الله فيك وبجهودك
0📊0👍0👏0👌
MIROU DTN

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 567267
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 681602
ط¹ط¶ظˆ ط£ط³ط§ط³ظٹ
MIROU DTN

ط¹ط¶ظˆ ط£ط³ط§ط³ظٹ
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 567267
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 681602
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 521.4
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 1088
  • 10:44 - 2025/01/11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلــم الأيــــادي على الإنتقـــاء المميز والقيـــم
وبارك الله فيك على الطرح الرائـع وجزاك الله خيرا
لمـــا تقدمــــه من مجهــــودات طيبـــة .
واصل تميــــزك وتألقـــك ، في إنتظــــار جديـــدك
تحيـــــــاتي
0📊0👍0👏0👌
Abu Eyas

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ:
    450591
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
Abu Eyas
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 450591
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 89.4
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 5038
  • 21:20 - 2025/01/11
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
يعطيك العافية على هذا الموضوع الرائع والمميز
بارك الله فيك على كل مجهود بذلته في المنتدى
واصل تميزك في الأقسام والمواضيع
ننتظر كل ماهو جديدك والله لايحرمنا من جديدك

تحياتي ومحبتي

Abu Eyas
0📊0👍0👏0👌
نغم الصمت

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 56048
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 287829
ط¹ط¶ظˆ ط£ط³ط§ط³ظٹ
نغم الصمت

ط¹ط¶ظˆ ط£ط³ط§ط³ظٹ
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 56048
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 287829
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 59.6
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 941
  • 05:16 - 2025/01/12
شكرا على هذه الموضوع الرائع
0📊0👍0👏0👌

ط§ظ„ط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¶ظٹط¹ ظ…طھظˆظپط± ظ„ظ„ط£ط¹ط¶ط§ط، ظپظ‚ط·.

ط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ط§ظ„ط¯ط®ظˆظ„ ط¨ط¹ط¶ظˆظٹطھظƒ ط£ظˆ ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط¨ط¹ط¶ظˆظٹط© ط¬ط¯ظٹط¯ط©.

  • ط¥ط³ظ… ط§ظ„ط¹ط¶ظˆظٹط©: 
  • ط§ظ„ظƒظ„ظ…ط© ط§ظ„ط³ط±ظٹط©: 

 قانون الاسرة بالمملكة المغربية (3)ط¨ط¯ط§ظٹط©
ط§ظ„طµظپط­ط©