الإطار القانون للمجلس الدولة و خصائصهآخر
الصفحة
Koora Madrid

  • المشاركات:
    1826936
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
Koora Madrid
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
المشاركات: 1826936
معدل المشاركات يوميا: 296.9
الأيام منذ الإنضمام: 6153
  • 17:45 - 2025/01/09

الإطار القانون للمجلس الدولة و خصائصه


يعبر مجلس الدولة الهيئة العليا في النظام القضائي الإداري مقابل المحكمة العليا النظام القضائي العادي باعتباره مستشار للسلطة الإدارية المركزية على جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية كما يتميز مجلس الدولة بمجموعة من الخصائص كما يجد النظام القانوني قواعده و أسسه العامة في مصادر متنوعة.([1])


الفرع الأول : الأسس القانوني للمجلس الدولة


يشكل الإطار القانوني للمجلس الدولة من نصوص قانونية متنوعة منها :


1/ الأسس الدستورية للمجلس الدولة


مجلس الدولة أساسه الرئيسي في أحكام الدستور خاصة المواد 119-143-152-153


مثال نص المادة 152 من الدستور التي تنص على أن يؤسس مجلسة الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية .([2] )


و يمكننا أن نستخلص من المادة 152 المذكورة النتائج التالية :


_ يعدو انتماء مجلس الدولة إلى السلة القضائية مكسبا له لان استقلاليته مضمونة دستوريا بموجب المادة 138 من الدستور و إخضاع قضائه للقانون الأساسي يمنهم استقلالية تامة في ممارسة مهامهم القضائية و الاستشارية.


_ يمتاز مجلس الدولة دستور يابدور الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و توحيد اجتهادها كما يسهر على احترام القانون .


_ تم التأكيد على مبدأ ازدواجية القضاء بكل وضوح في الفقرة الخيرة من المادة 152 المذكورة ، بحيث نصت على تأسيس محكمة التنازع تتول الفصل في حالات التنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة .([3])


2-الأسس التشريعية لمجلس الدولة


تنص المادة 153 من الدستور على يحدد قانون عضوية مجالس الدولة و عمله و اختصاصه و عليه صدر بتاريخ 30-05-1998 القانون العضوي رقم 98-01 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيم عمله .([4] )


و قد تناولت أحكام القانون المذكور المهمة المسندة دستوريا للمجلس الدولة و كذلك تشكيلاته في المجلين القضائي و الاستشاري.([5])


كما ينشر مجلس الدولة قراراته و يسهر على نشر كل التعليق و الدراسات القانونية 'المواد من 2 إلى 8 من القانون العضوي رقم 98-01).([6])


3- الأساس التنظيمي


نص القانون العضوي 98-01 في المواد 17-29-41-43 الى ضرورة التدخل عن طرق التنظيم لبيان كيفيات تطبيقه خاصة الإطار البشري و الإجرائي و ذلك كله إعمالا للسلطة التصحيحية المخولة دستوريا لكل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة لإصدارت عدة مراسيم .


المرسوم الرئيسي رقم 98-187 المؤرخ في 30-05-1998 المتضمن تعين أعضاء مجلس الدولة .


المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29-08-1998 المحدد للإشكال و الكيفيات المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدولة .([7])


المرسوم التنفيذي رقم 98-322 المؤرخ في 13-10-1998 المحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة.


4- النظام الداخلي:


الذي يعده مكتب مجلس الدولة و الذي يعتبر ضامنا لاستقلاليته و احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات كما يعد وسيلة قانونية لعمل و سير المجلس.([8])


المواد (4-7-19-22-25)من القانون العضوي 98-01.([9])


-أما عن مقر المجلس فطبقا لمادة 03 من القانون العضوي أعلاه حدد مدينة الجزائر مع جواز نقله في الحالات الاستثنائية موضوع المادة 93 من الدستور إلى مكان أخر ، و انطلاقا من النصوص الوارد من الدستور و قواعد القانون العضوي المذكور نجد أن مجلس الدولة في الجزائر يتمتع بجملة من الخصائص و المزايا تجعله يختلف عن مجالس الدولة الموجودة في كثير من التشريعات .([10])


الفرع الثاني : خصائص مجلس الدولة يمكن إجمال خصائص مجلس الدولة فيما يلي :


1-إن مجلس الدولة في الجزائر تابع للسلطة القضائية :


رجوعا إلى المادة 152 من الدستور المذكور نجدها قد وردت تحت عنوان السلطة قضائية مما يعني دون شك أن المجلس تابع للسلطة القضائية ، و هذا خلافا للمجلس الدولة الفرنسي إذ يتبع للسلطة التنفيذية لأسباب خاصة تتعلق بهذه الدولة .


وبذلك فان مجلس الدولة يشكل هيئة قضائية عليا في المواد الإدارية ، و هو يمثل من حيث الموقع و المكانة على مستوى القضاء العادي محكمة أي المحكمة العليا كما يخضع قضائه للقانون الأساسي للقضاء و هو ما تجسد بموجب قواعد قانون العضوي 04-11 المؤرخ في 06-08-2004 المتضمن القانون القانون الأساسي للقضاء لاسيما المواد 02-47-52 منه ويقتضي مركز مجلس الدولة في أعلى درجة الهرم القضائي الإداري أن يمارس مهمة تقويم أعمال المحاكم الإدارية و كذلك الهيئات المتخصصة إذا نص القانون على قابلية قراراتها لطعن أمام مجلس الدولة كما يمارس أيضا مهمة توحيد الاجتهادات القضائية .([11])


2- يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية


و نعني بالاستقلالية هنا الاستقلالية عن السلطة التنفيذية لان تخصص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية لا يعني انه تابع للسلطة التنفيذية وباعتبارها طرفا في المنازعات لان التسليم بهذه التبعية يعني أن قرارات المجلس سوف لن تلزم السلطة التنفيذية في شيء طالما مارست هذه السلطة وصايتها و نفوذها على مجلس الدولة .


و تستمد هذه الاستقلالية وجودها من القانون من المادة 138 من الدستور التي جاء فيها "السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون " و من نص المادة 152 التي أسست مجلس الدولة تحت عنوان السلطة القضائية موضوع الفصل الثالث من الدستور.([12])


و هكذا استقل مجلس الدولة عضويا عن السلطة التنفيذية و أن لا سلطان لها عليه ، فقضاته يتمتعون بالاستقلالية الكاملة حال نظرهم في القضايا المعروضة عليهم فلا يتلقون أي تعليمات أو أي توجيه يعلق بالملف محل الفصل القضائي من أي جهة كانت و هذا أمر طبيعي و يدخل في سياق حقوق الإنسان ، إذا نصت المادة 10 من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان على أن " لكل إنسان الحق على قدم مساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا ".


و يعد استقلال مجلس الدولة في الجزائر نتيجة طبيعية طالما أعلنت المادة 138 من الدستور عن مبدأ استقلال الذي يفرض الفصل بين السلطات و عدم إخضاء القضاة لأي نوع من التبعية ، ذلك انه إذا تصورنا أن للاستقلال حيزا ونطاقا واحدا ............لن يخرج عن نطاق القضاء و لو سلمنا بوجود قطاعات تابعة و خاضعة للسلطة المركزية كقطاع الدفاع مثلا فانه من غير المتصور أن تسلك ذات المسلك إن تعلق الأمر بسلطة القضاء فتجعل القاضي تابعا مأمورا خاضعا لغيره يتلقى الأمر و التعليمة فيعمل على تنفيذها و إلا عد مخالفا لأمر رئيسه مما يجعله في النهاية عرضة للمسؤولية العقاب .([13])


و تجسيدا للاستقلالية الوظيفية للمجلس اعترف له بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مجال التسيير و هذا بموجب المادة 13 من القانون العضوي 98-01 و تسجل الإعتمادات المالية اللازمة للمجلس في الميزانية العامة للدولة .([14])


و يخض التسيير المالي للمجلس الدولة لقواعد المحاسبة العمومية (المادة 13 من القانون العضوي رقم 98-01).([15])


و لا تنافي صفة الاستقلالية مع إلزام مجلس الدولة برفع تقرير عن قرارته و حصيلة نشاطاته لرئيس الجمهورية باعتباره ممثلا لدولة


- مداخلة السيدة هني قلة مرجع سابق.[1]


- منتدى التعليم العلي و البحث العلمي، العلوم القانونية ، مذكرة تخرج بعنوان المجلس الدستوري و مجلس الدولة .[2]


- مداخلة السيدة هني قلة ، مرجع سابق.[3]


-أ،د الغوثي بن ملحة ،القانون القضائي الجزائري،طبعة الدوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الثانية سنة 2000،ص157.[4]


- مداخلة السيدة هني قلة ، مرجع سابق.[5]


- أ،د الغوثي بن ملحة ، المرجع السابق، ص158.[6]


- منتدى التعليم العالي و البحث العلمي ، المرجع السابق.[7]


- منتدى وادى العرب الجزائري ، التطور التاريخي للقضاء في الجزائر، سنة 2011. [8]


- منتدى التعليم العالي و البحث العلمي ، المرجع السابق. [9]


- د، عمار بوظياف ، مرجع سابق،ص53.[10]


- د، عمار بوظياف، المنازعات الإدارية القسم الأول،الإطارالنظري للمنازعات الإدارية،دار الجسور للنشروالتوزيع الطبعة الأولى،2013،ص140-141[11]


- د،عمار بوظياف، المرجع السابق،ص53.[12]


- د،عمار بوظياف، المرجع السابق،ص141-142. [13]


- د،عمار بوظياف، المرجع السابق،ص54. [14]


- د، الغوثي بن حلمة، المرجع السابق ص58.[15]

0📊0👍0👏0👌
الزير المغدور شخصيا

  • المشاركات: 70419
    نقاط التميز: 150383
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
الزير المغدور شخصيا

أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
المشاركات: 70419
نقاط التميز: 150383
معدل المشاركات يوميا: 15.8
الأيام منذ الإنضمام: 4467
  • 18:32 - 2025/01/09
السلام عليكم ورحمه الله
موضوع في غايه الروعه ومميز
واصل تالقك في المنتدي ننتضر منك كل
جديد ومفيد لاتحرمنا من مواضيعك الجميله
بارك الله فيك وبجهودك
0📊0👍0👏0👌
MIROU DTN

  • المشاركات: 567343
    نقاط التميز: 682636
عضو أساسي
MIROU DTN

عضو أساسي
المشاركات: 567343
نقاط التميز: 682636
معدل المشاركات يوميا: 519.5
الأيام منذ الإنضمام: 1092
  • 10:42 - 2025/01/11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلــم الأيــــادي على الإنتقـــاء المميز والقيـــم
وبارك الله فيك على الطرح الرائـع وجزاك الله خيرا
لمـــا تقدمــــه من مجهــــودات طيبـــة .
واصل تميــــزك وتألقـــك ، في إنتظــــار جديـــدك
تحيـــــــاتي
0📊0👍0👏0👌
Abu Eyas

  • المشاركات:
    451312
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
Abu Eyas
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
المشاركات: 451312
معدل المشاركات يوميا: 89.5
الأيام منذ الإنضمام: 5043
  • 21:15 - 2025/01/11
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
يعطيك العافية على هذا الموضوع الرائع والمميز
بارك الله فيك على كل مجهود بذلته في المنتدى
واصل تميزك في الأقسام والمواضيع
ننتظر كل ماهو جديدك والله لايحرمنا من جديدك

تحياتي ومحبتي

Abu Eyas
0📊0👍0👏0👌
نغم الصمت

  • المشاركات: 56190
    نقاط التميز: 289016
عضو أساسي
نغم الصمت

عضو أساسي
المشاركات: 56190
نقاط التميز: 289016
معدل المشاركات يوميا: 59.5
الأيام منذ الإنضمام: 945
  • 05:14 - 2025/01/12
شكرا على هذه الموضوع الرائع
0📊0👍0👏0👌

الرد على المواضيع متوفر للأعضاء فقط.

الرجاء الدخول بعضويتك أو التسجيل بعضوية جديدة.

  • إسم العضوية: 
  • الكلمة السرية: 

 الإطار القانون للمجلس الدولة و خصائصهبداية
الصفحة