الصلح في القانون الجزائريط·آ·ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©
Koora Madrid

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾:
    1826973
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
Koora Madrid
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 1826973
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 296.9
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 6153
  • 15:49 - 2025/01/04

الصلح في القانون الجزائري

مصادر القانون التجاري

 

يقصد بالمصدر المنبع الذي تستقى منه القاعدة القانونية . فاذا كانت هناك مسألة تتعلق بتاجر او بعمل تجاري فمن اين نستقي القاعدة القانونية التي تحكم هذه المسألة؟

 

حدد المشرع الاماراتي في المادة الثانية من قانون المعاملات التجارية مصادر القاعدة القانونية التجارية , وهي وفق التسلسل الاتي :

 

أ – المصادر الرسمية او الالزامية :

وتشمل :

1-   النصوص الآمرة في قانون المعاملات التجارية .

2-   احكام الاتفاق بين المتعاقدين .

3-   3- النصوص المكملة والمفسرة للارادة في قانون المعاملات التجارية وغيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية .

4-   العرف التجاري.

5-   نصوص القانون المدني فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.

 

وفيما يلي بيان لهذه المصادر وهي المصادر الالزامية لقانون المعاملات التجارية :

اولا : النصوص الآمرة في قانون المعاملات التجارية :

تنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون المعاملات التجارية على ان " يسري على التجار وعلى الاعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر "

يتضح من هذا النص ان النصوص القانونية التجارية الآمرة تقدم على احكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين , فهي تأتي بالمرتبة الاولى من حيث الاولوية في التطبيق .

ومعروف ان النصوص الآمرة تتعلق بالنظام العام في المجتمع وتهدف الى تحقيق مصالح عليا , لذا لا يجوز التضحية بهذه المصالح في سبيل مصالح الافراد الخاصة . واذا كانت نصوص القانون التجاري الآمرة تقدم على الاتفاق الخاص للمتعاقدين فما هو حكم النصوص الآمرة الواردة في قانون المعاملات المدنية , هل تقدم هي الاخرى على احكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين في حالة تعارضهما؟

يذهب اغلب الفقه الى ان النصوص القانونية الآمرة تقدم على الاتفاق الخاص بين المتعاقدين سواء وردت هذه النصوص في القانون المدني او وردت في القانون التجاري . لان العلة واحدة في الحالتين وهي ان النصوص الآمرة  تتعلق بالنظام العام وبمصالح عليا لا تجوز التضحية بها .

 

ثانيا : احكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين :

اذا لم يكن هناك نص تجاري آمر يصار الى تطبيق احكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين . وقد اعطى المشرع الاتفاق الخاص بين المتعاقدين اهمية كبيرة فهو يطبق في حالة عدم وجود نص آمر مقدما على مصادر القانون الاخرى لأن المصالح التجارية غالبا ما تكون مصالح خاصة باطرافها لذا فأن افضل ما يحكمها هو الاتفاق الخاص بينهما .

ولكن يشترط لتطبيق احكام الاتفاق الخاص بين المتعاقدين شرطان :

1-   ان لا تتعارض مع قاعدة قانونية آمرة , والا قدمت هذه القاعدة الآمرة .

2-   ان لا تتعارض مع قواعد النظام العام والاداب العامة والا كان هذا الاتفاق باطلا.

 

 

ثالثا : النصوص المكملة والمفسرة للارادة في قانون المعاملات التجارية وغيره من القوانين الملحقة به والمكملة له.

اذا لم يوجد الاتفاق الخاص بين المتعاقدين فيصار الى تطبيق نصوص القانون التجاري المكملة والمفسرة للارادة .

ولا يقتصر  مفهوم القانون التجاري على القواعد الواردة في قانون المعاملات التجارية فقط , وانما يتسع ليشمل النصوص الواردة في قوانين اخرى تكون مكملة له او ملحقة به , كما يشمل ايضا  احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعاملات التجارية التي تصادق عليها الدولة فتصبح جزءا من قانونها الداخلي .

ومن امثلة القوانين المكملة لقانون المعاملات التجارية القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 بشان القانون التجاري البحري. ومن امثلة الاتفاقيات الدولية المكملة لقانون المعاملات التجارية اتفاقية فيينا لعام 1980 المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع .

 

 

رابعا : العرف التجاري

العرف التجاري هو عبارة عن قاعدة درج التجار على اتباعها مدة من الزمن مع اعتقادهم بالزامها وضرورة احترامها .

وللعرف اهمية خاصة كمصدر من مصادر القانون التجاري فالكثير من قواعد هذا القانون نشأت ابتداء كقاعدة عرفية ثم تم تقنينها , كما هو الحال في اغلب القواعد التي تتبعها المصارف  في العمليات المصرفية وبعض هذه الاعراف لم يقنن لانه صار من البديهيات التي لا تحتاج الى تقنين . والسبب في هذه النشأة العرفية لقواعد  القانون التجاري هو ان قواعده تتلاءم مع طبيعة المعاملات التجارية التي تتصف بالسرعة . فهو اسرع من التشريع من حيث متابعة تطور العلاقات التجارية.

وبناء على هذه الاهمية فهو يلي نصوص القانون التجاري الآمرة والاتفاق الخاص ونصوص القانون التجاري المكملة أوالمفسرة , فهو يتقدم على قانون المعاملات المدنية في التطبيق . لان العرف التجاري هو قواعد قانونية  تجارية خاصة ومتى وجدت هذه القاعدة الخاصة فلا حاجة للرجوع الى القاعدة العامة , حتى انه يتقدم على الرأي الراجح في الفقه على القواعد الآمرة في القانون المدني.

والعرف نوعان خاص او محلي وهو الذي يكون خاصا بمنطقة معينة , وعام وهو الذي لا يختص بمنطقة معينة . فاذا تعارض العرف الخاص مع العرف العام وجب تطبيق العرف الخاص وفي هذا تطبيق للقواعد العامة التي تقضي بأن الخاص يقيد العام.

وفي كل الاحوال لا يجوز تطبيق القاعدة العرفية اذا كانت مخالفة للنظام العام والاداب.

 

خامسا : احكام قانون المعاملات المدنية :

 

تعد احكام قانون المعاملات المدنية  الشريعة العامة للقانون الخاص. لذا نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المعاملات التجارية على تطبيق احكام قانون المعاملات المدنية على المسائل التجارية في حالة عدم وجود نص تجاري  وعهدم وجود اتفاق او عرف تجاري.

ولكن هذا لا يعني تطبيق احكام قانون المعاملات المدنية دائما و بشكل مطلق . اذ ان تطبيق هذه الاحكام مقيد بعدم تعارض هذه الاحكام مع متطلبات البيئة التجارية. فلا تطبق هذه الاحكام اذا كانت تتعارض مع البيئة التجارية وبالذات مع ما تمتاز به من سرعة وائتمان.

ما الحكم اذا تعارض نص تجاري مع نص مدني؟

يقدم النص التجاري على النص المدني باعتباره قاعدة خاصة والنص المدني قاعدة عامة . والنص الخاص يقدم على النص العام . ويسري هذا الحكم حتى لو كان النص المدني آمرا والنص التجاري مكملا او مفسرا للارادة لان المشرع عندما نظم المسألة في التشريع التجاري اراد ان يخرجها من نطاق قانون المعاملات المدنية واخضاعها الى تنظيم خاص.

 

 

ب – المصادر التفسيرية :

تتمثل المصادر التفسيرية لقانون المعاملات التجارية في مصدرين هما القضاء والفقه . نتناول كلا منهما فيما يأتي :

 

اولا : القضاء

ويقصد به الاحكام الصادرة من المحاكم بمناسبة الفصل في نزاع يعرض امامها.

والقضاء في الدول التي تتبع النظام اللاتيني هو عبارة عن مصدر تفسيري او استرشادي . فالقاضي غير ملزم بأن يتبع ما سبق وان صدر من احكام حتى وان كانت صادرة من محكمة اعلى , انما يستأنس بهذه الاحكام وتعينه في استخلاص قاعدة قانونية لحل النزاع . وهذا خلافا لما عليه الحال في النظام الانكلوامريكي حيث يعد القضاء مصدرا رسميا للقانون فيلزم القاضي بما سبق وان صدر من احكام فهذا النظام يقوم على السوابق القضائية .

ومع ان القضاء مصدر تفسيري لا رسمي الا انه لعب دورا كبيرا في وضع قواعد تحكم المعاملات التجارية . وخصوصا حينما تستجد مسائل معينة لم ينظمها المشرع . فالقضاء يضع القاعدة ثم يقوم المشرع يتقنين ما استقر عليه القضاء.

 

ثانيا : الفقه

 

ويقصد به اراء الفقهاء وشروحاتهم على النصوص التشريعية والاحكام القضائية .

والفقه مثل القضاء مصدر تفسيري فما ينادي به الفقهاء من قواعد وما يضعونه من نظريات لا يلزم الاخذ بها وتطبيقها كقاعدة قانونية . ولكن يمكن الاسترشاد بآراء الفقهاء . فهذه الاراء توجه نظر المشرع الى ما في التقنين من ثغرات ونواقص فيعمد الى سدها او اكمالها , كما ان آراء الفقه تعين القضاء في تطبيقه للقانون لان الفقه يفسر القانون والقاضي يتولى تطبيقه . والتطبيق يحتاج الى تفسير.

 

0📊0👍0👏0👌
الزير المغدور شخصيا

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 70419
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 150383
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
الزير المغدور شخصيا

أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
أفضل عضو بمنتدى سير الأنبياء وأعلام الامة
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 70419
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 150383
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 15.8
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 4467
  • 17:37 - 2025/01/04
السلام عليكم ورحمه الله
موضوع في غايه الروعه ومميز
واصل تالقك في المنتدي ننتضر منك كل
جديد ومفيد لاتحرمنا من مواضيعك الجميله
بارك الله فيك وبجهودك
0📊0👍0👏0👌
Abu Eyas

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾:
    451324
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
Abu Eyas
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 451324
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 89.5
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 5043
  • 04:06 - 2025/01/06
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
يعطيك العافية على هذا الموضوع الرائع والمميز
بارك الله فيك على كل مجهود بذلته في المنتدى
واصل تميزك في الأقسام والمواضيع
ننتظر كل ماهو جديدك والله لايحرمنا من جديدك

تحياتي ومحبتي

Abu Eyas
0📊0👍0👏0👌

ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¯ ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط«â€ ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ¹ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ± ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط·إ’ ط·آ¸ط¸آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ·.

ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط·إ’ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ®ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸ط¦â€™ ط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط«â€  ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ¬ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ© ط·آ·ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ©.

  • ط·آ·ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ³ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©: 
  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸ط¦â€™ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ© ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©: 

 الصلح في القانون الجزائريط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©