ملخص في حجز اداري
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع
يتحصل في أن المدعين كانوا قد عقدوا الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة عابدين الجزئية وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفتهم بغيه الحكم لهم في ختامها بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من مأمورية ضرائب كفر صقر علي حسابات وأرصدة المدعية علي ما تحت يد البنك الذي يمثله المعلن إليهما الثالث والرابع وعلي حساب المدعية الأولي بتاريخ 4/5/2003 لوقوعه باطلا واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام المعلن إليهم الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.
وقد أورد المدعين شرحا لدعواهم أنهم فوجئا بقيام مأمورية الضرائب العامة بكفر صقر بإعلانهم بما يفيد توقيع حجز مال للمدين لدي الغير علي مستحقاتهم تحت يد الغير – البنك المدعي عليها الثالث والرابع بصفتهما – وذلك بادعاء استحقاق مبلغ وقدره 897653.15 جنيه عن السنوات من 1978 وحتى 1999 علي نشاط مورثهم، ولما كان هذا الحجز قد جاء مجحفا بحقوق الورثة حيث ورد هذا الحجز باطلا للأسباب التي أوردها المدعين تفصيلا بصحيفة دعواهم والتي نحيل إليها في هذا الشأن منعا للتكرار، الأمر الذي حدا بالمدعين لإقامة هذه الدعوى للقضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر..
الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
في رفض الدعوى:-
وينقسم دفاعنا في هذا الطلب إلي شقين علي النحو التالي:-
الشق الأول:- خاص بالأساس القانوني الصحيح للحجز الإداري من مأمورية الضرائب العامة بكفر صقر والموقع علي أموال المدين لدى الغير.
الشق الثاني:- خاص بالرد علي ما ساقه المدعين من مزاعم بصحيفة الدعوى.
أولا:- الأساس القانوني الصحيح للحجز الإداري الماثل:-
تنص المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري علي أنه:-
"يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في" " مواعيدها المحددة بالقانون والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين" "يعينهم الوزراء المختصين. "
" أ – الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها "
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أنه:-
".. وفي حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز، يحجز علي أي منقول أو عقار يملكه" "آيا كان مكانة. "
كما تنص المادة الرابعة لذات القانون علي أنة:-
"يعلن مندوب الحجز إلي المدين أومن ينوب عنة تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويسرع فورا في" "توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين، ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها" "وتواريخ أستحققها ووصف المكان الموجود به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا. "
وبإلقاء الضوء علي هذه النصوص نجد أن الدين المستحق هو من الديون التي عددتها المادة الأولي فقرة ( أ ) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري فمن ثم فأنة يجوز إتباع إجراءات الحجز الإداري بالنسبة لاستيفاء قيمتها.
وبإنزال نصوص المواد الأولى والثالثة والرابعة وكذا السادسة من القانون سالف الذكر علي واقعات الدعوى نجد أن الدين المستحق علي المدعيين هو دين ضريبة تصرفات عقارية وثروة عقارية، وهو من المبالغ التي يجوز إتباع إجراءات الحجز الإداري فيها بشأن تحصيلها في حالة عدم الوفاء بها وحيث أن المدعين قد أخطروا بالنماذج القانونية المعدة لربط هذه المبالغ عليهم وتم إخطارهم بالسداد النهائي وكذا وجه إليهم أمرا بالحجز موضحا به المبالغ المطلوبة منهم تفصيلا، إلا أنهم لم يمثلوا، الآمر الذي ترتب علية اتخاذ إجراءات طريق الحجز الإداري وهو طريق استثنائي وضعه المشرع بشأن بعض الديون الأميرية حتى تستطيع الدولة الحصول علي مصادر الإيرادات لتقوم بالأنفاق علي التزاماتها للأفراد، كما وأن القانون قد أجاز الحجز علي ممتلكات المدين آيا كان نوعها وسواء أكانت منقولا أو عقارا و أينما وجدت هذه المنقولات فأن الحجز علي منقولات المدعين يكون قد وقع صحيحا لا غبار عليه ولا يشوبه ثمة بطلان.
كما وأن مندوب الحجز قد وجه أمرا بالحجز إلي المدين وكشف بالمبالغ المطلوبة بالتفصيل وبذلك فأن محضر الحجز المقدم يعتبر تنبيه بالدفع وإنذار بالحجز في حالة عدم سداد المبلغ المطالب به وعلي مندوب الحجز أن يقوم بالحجز فورا طبقا لنص المادة الرابعة من قانون الحجز الإداري سالفة البيان، كما أن الثابت من مستندات الدعوى أن مندوب الحجز قد أثبت كافة الإجراءات التي نص عليها القانون في المادة السادسة من القانون 308 لسنة 1955، وبذلك يكون الحجز قد توقع علي أساس سليم من الواقع والقانون، كما وأن إجراءات الحجز قد جاءت سليمة وقد توقع الحجز علي أموال مملوكة للمدين حيث وجدت تحت يده، إضافة إلي ما تقدم فأنة لتوافر صحة الحجز هناك بعض الشروط منها العامة وأخرى خاصة نبينها علي الوجه الآتي:-
أولا: الشروط العامة للحجز الإداري:- وهي تشمل علي:-
1- يجب أن تكون الجهة التي لها الحق في توقيع الحجز الإداري من أشخاص القانون العام وحيث أن المادة الأولى من القانون الإداري رقم 308 لسنة 1955 قد أعطت حق إتباع إجراءات الحجز الإداري لكافة الأشخاص الاعتبارية العامة علي اختلاف أنواعها، وحيث أن المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما، هما من الأشخاص الاعتبارية العامة التي خولها القانون حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء حقوق الخزانة العامة فأن هذا الشرط قد تحقق في الواقع.
( يراجع حكم الطعن رقم 383/39ق جلسة 30/4/1970س 26ص383قاعدة رقم 169)
2- أن يكون الدين المحجوز من أجله من الديون المنصوص عليها في المادة الأولي من قانون الحجز الإداري رقم 308/1955 وهذا الشرط قد تحقق فيما أسلفنا حيث أن الدين هو ضريبة تصرفات عقارية وثروة عقارية مستحقة علي نشاطات مورث المدعين التي يمثلها المدعين.
3- أن يكون هذا الدين خاليا من النزاع وحال الأداء ومحقق الوجود ومعين المقدار وهذا الشرط قد تحقق بدوره إذ لا يوجد أية منازعات قضائية من المدعيين علي الدين محل محضر الحجز الإداري يتيح وقف الحجز وإجراءاته، كما وأن الدين غير موقوف علي شرط وهو ثابت بالكتابة كمبلغ نقدي في ذمة المدين.
( يراجع في هذا المعنى التعليق على قانون الحجز الإداري للمستشار/ مصطفى هرجة طبعة 1988 ص108 وما بعدها حتى ص122
4- أن يكون المال المحجوز علية مما يجوز الحجز علية طبقا لأحكام قانون المرافعات.(م / 75 )
ثانيا:- الشروط الخاصة للحجز الإداري:- وهي تتمثل في الآتي:-
الشرط الأول:- أن يكون الحجز الإداري بناء علي أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء في كتابة طبقا لما هو علية في المادة الثانية من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
الشرط الثاني:- وهي بعض البيانات والإجراءات الخاصة المنصوص عليها في نص المادة (4) من ذات القانون سالف البيان وهي إعلان مندوب الحاجز للمدين أو من ينوب عنه تنبيها بالأداء بإنذار بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز بوجود شاهدين ويوضح محضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجود به المنقولات المحجوز عليها.
بتطبيق ما سبق علي واقعات التداعي نجد أن كافة الشروط السالفة قد توافرت في الحجز محل الدعوى الماثلة، الأمر الذي يترتب علية أنة قد وقع صحيحا ولا غبار علية حيث توافرت في الشروط العامة والخاصة علي حد سواء.
ثانيا:- الرد علي مزاعم المدعين التي ساقوها بصحيفة الدعوى:-
ينعى المدعين بأنهم لا علاقة لهم بنشاط مورثهم وأن ذمتهم المالية مستقلة عنه، كما أنه أي مورثهم لم يطرق لهم تركة تؤول إليهم من أي نوع حيث قام مورثهم بالتصرف في التركة حال حياته للإنفاق علي مرضه، وهذا مردود عليه بأن:-
تنص المادة 22 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة الموحدة المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة علي الدخل علي أنه:-
"استثناء من حكم المادة 90 من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5 % وبغير أي تخفيض علي" "إجمالي قيمة التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة، وسواء أنصب" "التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء أكان هذا التصرف شاملا العقار كله أو" "جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت أقامة المنشآت علي أراضي مملوكة" "للممول أو للغير."
"وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه" "بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال للشركات" "المساهمة، بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات."
والبين من النص المتقدم أن المشرع الضريبي قد أورد في الفقرة الثانية من نص المادة 22 سالفة البيان استثناء من ضريبة التصرفات العقارية أو التصرفات الخاضعة لها حيث أوردها واضحة وصريحة وهي تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث.
ولما كان المشرع الضريبي قد أورد هذا الاستثناء السابق في المادة 22 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن أحكام الضريبة الموحدة، إلا أنه وعاد ووضع قيدا صريحا وواضحا إلا وهو أن يكون تصرف الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث. وبمفهوم المخالفة فإنه متي أدخل الوارث تعديلا في العقارات الآيلة إليه من مورثه وغير من حالتها عند الميراث استحقت الضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة 22 سالفة الذكر وهي بسعر 5 %، فشرط أعمال هذا الاستثناء أن يكون الوارث قد تصرف في العقار أو العقارات الآيلة إليه من مورثه دون أن يكون قد أدخل عليها أية تعديلات بعد الحالة التي آلت إليه بها عند الميراث.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من المستندات المقدمة من المدعين أن الأراضي محل الضريبة المحجوز من أجلها قد آل إليهم عن مورثهم بموجب الميراث الشرعي، واستنادا لذلك وتطبيقا لنص المادة 22 من القانون رقم 187 لسنة 1993 تم محاسبة الممولين عن تصرف عقاري عبارة بيعهم للأراضي المورث لهم بقيمة الضريبة المحجوز من أجلها وتم الحجز تنفيذا لهذا التصرف.
فضلا عن الثابت أن مورث المدعين قد توفي بتاريخ 10/4/2001 وقد قام المورث ببيع جزء من ملكه فعلا حال حياته، كما قام الورثة بالتصرف في جزء آخر بعد مماته، ومازال هناك مساحات لبعض الورثة لم يتم التصرف فيها، وحيث قام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما بالاستعلام من مأمورية الضرائب العقارية المختصة تبين الآتي:-
عند انتقال مأمور الحصر والمعلومات بمأمورية الضرائب العقارية المختصة لمكتب الشهر العقاري بكفر صقر للإطلاع علي سجلات التصرفات العقارية المشهرة تبين أن:-
1- الطلب رقم 941 في 19/12/2000 برقم أسبقية المشروع 27 في 22/5/2001 ورقم الإشهار 1297 في 19/8/2001 والمتضمن بيع قطعة أرض مساحتها 356.75 م بحوض الكبير والشوشية ببندر كفر صقر مقابل مبلغ 10000 جنيه، وأن الصادر ضده الطلب السيد/ محمد مصطفي عبد المجيد أحمد، وفوزية ونهال وميرفت ووداد محمد علي بدوي، وعنوانهم حي السلام كفر صقر شرقية والصادر لصالحهم السيد/ سالم أحمد ومحمد سالم أحمد وعنوانهم حي السلام كفر صقر شرقية.
2- الطلب رقم 563 في 17/6/2001 برقم أسبقية المشروع 19 في 11/4/2001 ورقم الإشهار 801 في 22/5/2001 والمتضمن بيع قطعة أرض مساحتها 10 سهم/ 2 ط بما يعادل 425 م بحوض الكبير والشوشية ببندر كفر صقر مقابل مبلغ 7500 جنيه، وأن الصادر ضده الطلب السيدة/ فوزية مصطفي عبد المجيد أحمد بدوي، وعنوانها حي النصر كفر صقر شرقية والصادر لصالحه الطلب السيد/ أحمد ثروت إبراهيم النادي وعنوانه حي النصر كفر صقر شرقية.
3- الطلب رقم 552 في 12/6/2000 برقم أسبقية المشروع 25 في 5/5/2001 ورقم الإشهار 799 في 22/5/2001 والمتضمن بيع قطعة أرض مساحتها 222.35 م بحوض الكبير والشوشية ببندر كفر صقر مقابل مبلغ 3000 جنيه، وأن الصادر ضده الطلب ورثة/ مصطفي عبد المجيد بدوي وهم ميرفت، نهال، فوزية، محمد مصطفي عبد المجيد بدوي، وعنوانهم حي السلام كفر صقر شرقية والصادر لصالحه السيد/ أحمد ثروت إبراهيم علي وعنوانه حي السلام كفر صقر شرقية.
مما سبق أن المدعين قد قاموا بعدة تصرفات عقارية بعد موت مورثهم للأراضي المملوكة له والمورث لهم وبالتالي يضحي نعي المدعين علي عدم صحة الحجز لعدم ترك مورثهم للأموال تورث نعي غير صحيح متعين الطرح جانبا.
فضلا عما تقدم، ولما كان البين من مطالعة خطاب مأمورية الضرائب العقارية والمؤرخ 10/3/2003 والمرفق بالأوراق المقدمة بحافظة مستندات الدولة والمقدمة بجلسة اليوم، أن هناك بعض مساحات الأراضي لازالت بأسماء الورثة آلت إليهم بطريق الميراث الشرعي عن مورثهم ولم يتم التصرف فيها بعد وبيانها كالآتي:-
الاسم
س
ط
ف
الحوض
الضريبة
التصرفات
فوزية مصطفي عبد المجيد
14
10
2
الكبير والشوشية
30.80
وداد محمد علي بدوي
-
-
1
الكبير والشوشية
30.80
مصطفي أفندي عبد المجيد
12.34
12
19
الكبير والشوسية
30.80
الأمر الذي يضحي معه نعي المدعين في غير محله متعين الطرح جانبا في هذا الصدد.
أما بخصوص ما ينعاه المدعين من بطلان محضر الحجز الإداري موضوع الدعوى لعدم إخطارهم بالمديونية المقررة علي مورثهم بالطريق القانوني الصحيح، فهذا أيضا مردودا عليه بأنه:-
البين من مطالعة أوراق الدعوى الماثلة وخاصة من حافظة مستندات المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما والمقدمة رفق أوراق الدعوى ) أن مأمورية الضرائب العامة بكفر صقر قد قامت بإخطار الورثة بمحضر الحجز التنفيذي تحت يد الغير مبين بها المبالغ المستحقة عليهم وذلك بأرقام 2801، 2786 بتاريخ 4/5/2003 علي العنوان 78 شارع الحسين – قسم الدقي – محافظة الجيزة، كما تم إعلان باقي الورثة بمحضر الحجز التنفيذي وهم وداد محمد علي، والأولاد:- محمد وميرفت ونهال وفوزية بذات العنوان حيث تم تصدير محضر الحجز من المأمورية برقم 3120 بتاريخ 8/5/2003 ورد إليها برقم 3179 بتاريخ 27/5/2003، حيث أعيد المحضر بما يفيد إعلان محضري محكمة الدقي للورثة بالأرقام 11، 12، 13، 14، 15 في 22/5/2003 ( تراجع حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة اليوم)، أما بخصوص ما ينعاه المدعين علي بطلان الإعلان علي العنوان الوارد به بإعتبار أن كل وارث له عنوان خاص به، فهذا محاولة من المدعين لمماطلة حيث سبق أن قام المدعي عليه الثاني بصفته بإعلان الورثة علي تلك العناوين، إلا أن الإعلانات ارتدت بما يفيد عدم الاستدلال عليهم.
وبالتالي يكون تمسك المدعين بهذا النعي في غير محله متعينا طرحه جانبا.
كما ينعى المدعي بصفته علي الحجز موضوع الدعوى بعدم جوازه لسقوط الحق في المطالبة بما هو مستحق علي مورثهم بالتقادم، وهذا النعي بدوره مردودا عليه بأنه:-
تنص المادة الأولى من قانون الإثبات علي انه:-" علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه."
وعليه فان القاعدة التي تقضي بان عبء الإثبات يقع علي عاتق المدعي بالمعني المتقدم إنما هي مستقاة من قاعدة اعم واشمل وهي القاعدة التي تقضى بان:- (البينة علي من يدعي خلاف الأصل آو الظاهر ).
وبمطالعة أوراق الدعوى الماثلة والمستندات المقدمة فيها من المدعين نجدهم يدعوا أحقيتهم في سقوط المطالبة المقررة علي مورثهم بالتقادم الخمسي دون أن يقدموا الدليل القاطع علي ما يدعيانه، إذ أن جميع المستندات المقدمة منهم ضمن أوراق الدعوى لا تقترب من بعيد آو قريب بواقعة التقادم حيث لم يتضح من الأوراق عما إذا كان هناك مواعيد للسقوط قد تحققت بالفعل من عدمه، بل لم تفصح الأوراق عما إذا كانت واقعة سقوط دين المحجوز من أجله قد تحققت في حق المدعي عليهما الأول والثاني من عدمه.
الآمر الذي تضحي معه الدعوى الماثلة حرية بالرفض لخلوها من السند القانوني الذي يدعمها.
ولما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى الماثلة أن الحجز الإداري الموقع لاستيفاء الدين المستحق علي المدعي قد تم تحت يد الغير، ومن ثم فأنه يتضح فساد مزاعم المدعين، الأمر الذى يجعل هذه الدعوى خليقة بالرفض.
وإذا أضفنا إلي ذلك أن دعوى عدم الاعتداد بالحجز هي منازعة وقتية يختص قاضي التنفيذ بنظرها باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة ولذلك فأنه يتقيد بما يتقيد به القاضي المستعجل وفقا للقواعد العامة، فليس له أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز إلا إذا كان البطلان ظاهرا من المستندات لا يحتاج استظهاره إلي بحث موضوع النزاع أو التعرض لأصل الحق.
( يراجع التنفيذ الجبري للدكتور/ فتحي والي طبعة 1987 ص 703 وما بعدها )
كما قضت أحكام المحاكم في هذا الخصوص بأنه:-
" إذا كان الحجز قد وقع ومن ثم كان المتبقي وقف إإجراءات البيع وعدم الاعتداد بما تم من حجز" "وتلك المنازعة وقتية في الحجز يختص بنظرها قاضي التنفيذ والذي يتعين لكي يقضي بعدم" "الاعتداد بما تم من حجز وقف مرحلة البيع أن يكون وجه البطلان ظاهر أو لا يستدعي استظهاره" "بحث مسألة متنازع عليها. "
( الدعوى رقم 675 لسنة 1980 مستعجل مستأنف القاهرة، والمحكوم فيها بجلسة 28/3/1982 والدعوى رقم 2411 لسنة 1981 مستعجل مستأنف القاهرة، والمحكوم فيها بجلسة 27/11/1982 مشار إليهما بالمبادئ القضائية في القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ للمستشار/ مصطفي هرجه طبعة 1988 ص 443 )
من كل ما سبق عرضة يتضح أن الحجز محل الدعوى الماثلة قد تم توقيعه وفقا لصحيح قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 وبناء علي دين محقق الوجود ومحقق المقدار وحال الأداء، وعلي ذلك تكون الدعوى الماثلة غير قائمة علي سند من الواقع والقانون مما يستوجب رفضها.
بنـــــــــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــة
نطلب الحكم:- برفض الدعوى والاستمرار في التنفيذ وإلزام المدعين بالمصاريف القضائية.