
الجزء الثاني
النظام العام للسلفات المخصصة ببناء المساكن
الفصل 18
تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها سلفات للبناء للمساعدة على تشييد مساكن شخصية و عقارات تستعمل بصفة رئيسية للسكنى.
و تمنح كذلك سلفات للزيادة في بناءات موجودة أو لبناء مساكن إضافية.
و يمكن لشركات القرض العقاري المأذون لها أن تمنح سلفات يفوق مبلغها 75 في المائة من مبلغ التقويم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 5.
الفصل 19
تباشر عمليات السلفات المشار إليها في الفصل السابق أعلاه طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا و النصوص المتخذة لتطبيقه.
الفصل 20
يمكن للدولة أن تدفع إلى الشركات المأذون لها مبالغ مرجعة من الفوائد لطرحها من الأقساط السنوية التي يؤديها المقترض فيما يخص السلفات المعدة إما لتشييد مساكن و إما لإنجاز أشغال ضرورية لصيانة عقاره أو المحافظة على صحيته، و تحدد النسبة المائوية و مدة هذه المبالغ المرجعة بموجب مقرر يصدره وزير المالية.
الفصل 21
يمكن أن تشمل سلفات البناء المشار إليها في الفصل 18 فترة تمويل مسبق لمدة خمس سنوات يمكن بعدها تعزيز التسبيق الممنوح بسلف لمدة أقصاها 15 سنة، و لا يبدأ الاستهلاك في هذه الحالة، إلا عند نهاية فترة التمويل المسبق.
و عندما ينص في عقدة سلف واحدة لفائدة مقترض واحد على فتح اعتماد مقبول لمدة خمس سنوات على الأكثر من لدن مؤسسة بنكية أو من لدن شركة للقرض العقاري مأذون لها أو من طرف المؤسستين معا، و كذا على سلف مستهلك بأقساط سنوية تقبله شركة القرض العقاري المأذون لها و يخصص بإرجاع الاعتماد المفتوح المذكور بعد تتميم البناءات، فإن الرهن العقاري المقبول لضمان كل من فتح الاعتماد أو السلف القابل للإستهلاك يكون موضوع تسجيل واحد و تستفيد من هذا الرهن العقاري المؤسسة التي قبلت فتح الاعتماد إلى غاية إرجاعه كما تستفيد منه شركة القرض العقاري المأذون لها عندما ينجز السلف القابل للاستهلاك، و يسري مفعول هذه الاستفادة على سائر المؤسسات المعنية بالأمر، ابتداء من يوم التسجيل.
الفصل 22
أن الشركات المأذون لها أو المقتنين الأولين للعقارات المشيدة بحكم الظهير الشريف الصادر في 21 ذي الحجة 1365 الموافق 16 نونبر 1946 بسن نظام للعقارات المشتركة المجزأة إلى مساكن يمكنهم الاستفادة، عند تحديد الرهن العقاري، من الامتيازات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.
الفصل 23
يمكن للدولة أن تدفع مبالغ مرجعة من الفوائد إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يكونون قد أبرموا سلفات لبناء عقارات مستعملة للسكنى لدى مؤسسات للقرض أو شركات مقبولة خصيصا لهذا الغرض من لدن وزير المالية غير شركات القرض العقاري المأذون لها.
و يلزم القبول المشار إليه في المقطع أعلاه المؤسسة المقرضة بأن تفتح في سجلاتها بابا خاصا تجري عليه مراقبة وزير المالية.
الفصل 24
يمكن أن تمنح بموجب مقرر لوزير المالية مبالغ مرجعة من الفوائد لا يتجاوز قدرها 3 في المائة إلى موظفي أو أعوان المصالح العمومية الذين يبرمون اقتراضا لدى شركة للقرض العقاري مأذون لها لدى مؤسسة بنكية من أجل اشتراء مسكن
الجزء الثالث
الفصل 25
تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها سلفات لأجل بناء و إصلاح و توسيع و تهيئ الفنادق الخاصة بالمسافرين أو المجموعات العقارية المخصصة بالسياحة و كذا لأجل إرجاع سلفات مبرمة للأغراض المذكورة أعلاه.
و يمكن أن يفوق مبلغ هذه السلفات 75 في المائة من مبلغ التقويم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل الخامس.
الفصل 26
تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها سلفات لشراء أثاث و أدوات الاستغلال إلى ملاكي و مستغلي الفنادق الخاصة بالمسافرين أو المجموعات العقارية المخصصة بالسياحة، و تضمن هذه السلفات برهن طبقا للظهير الشريف الصادر في 13 صفر 1332 الموافق 31 دجنبر 1914 ببيع الاسم التجاري و رهنه.
و لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه السلفات سبع سنوات.
الفصل 27
تطبق الفصول 19 و 20 و 21 أعلاه على السلفات الممنوحة لبناء و توسيع و إصلاح و تهيئ الفنادق الخاصة بالمسافرين أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة.
و يمكن للدولة أن تمنح مبالغ مرجعة من الفوائد إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يكونون قد أبرموا السلفات المنصوص عليها في الفصلين 25 و 26 أعلاه لدى مؤسسة غير شركات القرض العقاري المأذون لها.
و يتعين على المؤسسات المقرضة أن تفتح لهذه السلفات، في سجلاتها بابا خاصا تجري عليه مراقبة وزير المالية.
الفصل 28
تحدد شروط تطبيق هذا الجزء بموجب قرار يصدره وزير المالية
الجزء الرابع
الفصل 29
تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها في إطار إنعاش اجتماعي واسع المدى، سلفات لحساب الدولة مضمونة برهن إلى الأشخاص ذوي الحالة المادية المتواضعة و لاسيما إلى العملة الذين يعيشون خصيصا من مدخول أجورهم لمساعدتهم على بناء مساكن فردية رخيصة الثمن.
و تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها هذه السلفات إما مباشرة، و إما بواسطة مراسلين محليين و ذلك ضمن الشروط المحددة في اتفاقية بين وزير المالية و الشركات المذكورة.
الفصل 30
يحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية باقتراح من اللجنة الدائمة للقرض العقاري المشار إليها في الفصل 57، نموذج المساكن الفردي التي يتعين بناؤها و كذا قيمتها العقارية القصوى، باعتبار الحالة العائلية للمقترضين و الأسس التي يجب الاعتماد عليها في تحديد مدة السلفات و مقدارها.
الفصل 31
إن شركة القرض العقاري المأذون لها دفع مبالغ السلف تبعا لتقدم الأشغال بعد استعمال المتوفرات التي يكون المقترض قد صرح بتخصيصها لإنجاز مشروعه.
و تتولى شركة القرض العقاري المأذون لها مراقبة البناءات ضمن الشروط المحددة في الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه.
الجزء الخامس
الفصل 32
إن الشركات التعاونية للسكنى المقبولة من طرف وزير المالية و التي تهدف إلى بناء عقارات فردية أو جماعية تستعمل بصفة رئيسية لسكنى المنخرطين بها فقط يمكن تأسيسها في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال قابل للتغيير.
الفصل 33
يجب على الشركات التعاونية للسكنى التي تلتمس قبولها أن تعرض أنظمتها الأساسية على مصادقة وزير المالية الذي توضع تحت مراقبته.
الفصل 34
يمكن للشركات التعاونية للسكنى المقبولة أن تتكتل ضمن اتحادات في شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال قابل للتغيير قصد إنجاز عملياتها المتعلقة بالقرض و القيام بصفة مشتركة باشتراء أو صنع الأدوات و التجهيزات الضرورية للبناء.
الفصل 35
لا يمكن أن يقل رأس مال الشركات المذكورة عن 20.000 درهم، و يكون في جميع الحالات مساويا على الأقل للقيمة الإجمالية للبناءات المنوى إنجازها.
و يدفع العشر على الأقل من رأس هذا المال عند الاكتتاب.
الفصل 36
أن التحمل المالي للاقتراضات المبرمة يدمج حتما في ثمن تكلفة البناءات.
الفصل 37
تصدر الأسهم في شكل اسمي لا غير و لا يمكن إصدار أسهم تقل قيمتها الاسمية عن 200 درهم.
و لا يسوغ التخلي عن الأسهم إلا ضمن الشروط المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية.
الفصل 38
لا يمكن كراء الأماكن المشيدة إلا للمساهمين في الشركة التعاونية المقبولة و تبعا لثمن تكلفة العقار المكترى، ولا يطبق هذا المقتضى على الأماكن التجارية التي لا يمكنها أن تشغل الطابق الأرضي أو الطابق السفلي.
ولا يمكن التخلي عن أماكن السكنى إلا للمساهمين الذين يتوفرون على عدد من الأسهم يمثل قيمة إسمية تساوي، على الأقل، ثمن التخلي عن المكان.
و إذا كانت الأسهم لم تؤد بتمامها، فإن التخلي لا يمكن إنجازه إلا عن طريق – بيع كراء – و لا يمكن أن يصبح البيع نهائيا إلا بعد أداء الأسهم المكتتب بها.
و تعتبر العقود خلافا لهذه المقتضيات ملغاة بحكم القانون.
الفصل 39
يمكن لشركات القرض العقاري المأذون لها أن تمنح – لحساب الدولة و بضمانها – إلى الشركات التعاونية المقبولة سلفات عقارية أو تسبيقات بفائدة مخفضة قد تبلغ 90 في المائة على الأكثر من القيمة العقارية الإجمالية للبنايات المنوى تشييدها، و لا يمكن أن تتجاوز مدة استهلاك هذه السلفات أو التسبيقات20 سنة.
و يمكن علاوة على ذلك أن تمنح الدولة أو الجماعات العمومية إعلانات مالية إلى الشركات التعاونية المقبولة.
الفصل 40
يتوقف إنجاز السلفات أو التسبيقات على تعبئة قسط من رأس المال المكتتب به يساوي على الأقل مبلغ السلف أو التسبيق الممنوح، و تنجز هذه التعبئة، عند الاقتضاء بدفعات لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر على أعقاب فترة لا يمكن أن تتجاوز مدة استهلاك السلف أو التسبيق المطابق.
و يعتبر المساهمون في الشركات التعاونية المقبولة مسؤولين، على وجه التضامن، عن إرجاع هذه السلفات أو التسبيقات.
و يمكن لوزير المالية، في حالة الإخلال بمقتضيات الفصل 38 من هذا الجزء، أن يطالب حالا بإرجاع مجموع المبالغ الباقية من السلفات أو التسبيقات الممنوحة.
و يجوز لوزير المالية أن يسحب رخصة القبول، ولاسيما:
1- في حالة ما إذا كانت رخصة إحداث التعاونية قد وقع الحصول عليها عن طريق التدليس؛
2- في حالة ما إذا كانت الشركة التعاونية لم تقم بأي نشاط خلال سنتين على الأقل؛
3- في حالة المخالفة لمقتضيات الأنظمة الجاري بها العمل؛
4- في حالة خرق الأنظمة الأساسية؛
5- في حالة ما إذا أدخل تغيير على الأنظمة الأساسية دون موافقة وزير المالية.
و يمكن أن يتم هذا السحب، عند الاقتضاء، باقتراح من اللجنة الدائمة للقرض العقاري المنصوص عليها في الفصل 57 من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 41
تحدد كيفيات تطبيق هذا الجزء بموجب قرار يصدره وزير المالية