
الفصل 7
يكون لشركة القرض العقاري المأذون لها الحق دائما في أن تباشر مراجعة الرهون الحيازية إذا كانت من ناحية الصيانة حالة العقارات المرهونة تدعو إلى ذلك و تقوم بهذه المراجعة وجوبا عند انصرام فترة كل عشر سنوات من مدة السلف، و قد يؤدى التقويم الجديد – إذا أظهر فرقا في القيمة يعادل 10% - إلى إدخال تغيير بالزيادة أو النقص على مبلغ السلف.
الفصل 8
يسدد المقترض دينه بواسطة أقساط سنوية، و يكون له دائما الحق في أدائه كلا أو بعضا قبل الأوان عند انصرام أجل تحدد مدته في عقدة السلف، و في حالة التسديد قبل الأوان لا يمكن أن يفوق التعويض الواجب أداؤه من طرف المدينين لفائدة الشركة المأذون لها مبلغا يعادل فوائد رأس المال المرجع قبل الأوان عن ستة أشهر.
و في حالة فتح اعتماد تكميلي تؤدى الفوائد على رأس كل ثلاثة أشهر إلى أن يستهلك مبلغه، و يمكن أن يرجع رأس المال أو يقتطع منه من جديد كلا أو بعضا و في كل وقت و آن دون دفع أي تعويض، و ينجز أداء الفوائد و عند الاقتضاء أداء رأس المال الخاص بفتح الاعتماد ضمن نفس الكيفية التي تؤدى بها الأقساط السنوية.
الفصل 9
إن القسط السنوي المطلوب من صاحب العقار لا يحتوي على أي عنصر آخر سوى الفائدة المشترطة و الاستهلاك المدقق، و لا يمكن أن يتجاوز مقدار الفائدة اثنين في المائة من المقدار المتوسط الحقيقي الخاص بتوظيف الالتزامات العقارية طيلة الاثنى عشر شهرا السابقة لهذا التوظيف و يحدد هذا المقدار عند كل إصدار بموافقة مندوب الحكومة ذلك الإصدار المشار إليه في الفصل 12 بعده.
الفصل 10
لا تقبل السلفات إلا برهن أول.