
الجزء الأول
الفصل 1
إن شركات القرض التي تمنح أرباب العقارات المحفظة تسبيقات قابلة للإرجاع تنتفع بالامتيازات المحددة في ظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تحصل على إذن الإدارة و تجري عليها مراقبتها ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار لوزير المالية، كما تنتفع هذه الشركات بنفس الامتيازات فيما يخص السلفات المنجزة عن طريق فتح الاعتماد، على أن تتم هذه السلفات في آن واحد مع تسبيق قابل للإرجاع و بمبلغ لا يتجاوز خمس التسبيق المذكور.
الفصل 2
يمكن لصاحب كل عقار محفظ قصد الحصول على سلف أن يطلب تقويمه و تسلم شركة القرض العقاري المؤذون لها إلى الملاك بعد إجراء تحقيق ورقة للتقويم مع بيان المبلغ المتخذ قيمة للعقار و كذا مبلغ السلف الذي سيقع إنجازه.
و يجب أن يمضي ممثلو الشركة القانونيون على ورقة التقويم المحررة سلفا.
الفصل 3
تضمن ورقة التقويم في السجلات العقارية بطلب من الملاك الذي تسلم له شهادة تثبت جميع الحقوق و التحملات الموجودة في العقار المنجز تقويمه.
الفصل 4
إن موافقة الشركة تصبح بمجرد تضمين ورقة التقويم في السجلات العقارية ضرورية لكي تقيد في الرسم العقاري للملك الحقوق التي يتوقف تأسيسها على رضى الملاك و تستثنى من ذلك عقود الإيجار التي لا تتجاوز ثلاث سنوات و الابراءات أو التخلي عن المبالغ المالية المعادلة لأقل من كراء أو إيجار سنة غير حال.
و يتولى موظفو مكاتب الضبط و السلطات الإدارية المعنية بالأمر إخبار الشركة بمجرد إدراج التضمين المذكور بجميع. الرسوم و الأحداث المتعلقة بالعقار و التي وقع تبليغها إلى المدينين المقيدين أو إشعارهم بها.
و تكون موافقة الشركة ضرورية لحذف التضمين المشار إليه في الفصل السابق.
الفصل 5
تمنح شركة القرض العقاري المأذون لها سلفا لكل ملاك يحمل الشهادة المشار إليها في الفصل الثالث بشرط:
1- أن لا يكون التقويم قد أجرى منذ أكثر من سنة؛
2- أن لا يكون قدر طلبات السنة قد بلغ مقدار الأموال المتحصلة من السندات أو الالتزامات الواجب إصدارها وفقا للفصل II بعده.
و لايمكن أن يفوق السلف الممنوح خمسة و سبعين في المائة من مبلغ التقويم، غير أن الشركة يمكنها أن تمنح بموجب مقرر خاص لوزير المالية سلفا يفوق مبلغه 75 % من مبلغ التقويم، و تستفيد السلفات الممنوحة بهذه الكيفية طيلة مدتها من ضمانة الدولة فيما يخص القسط المتجاوز 75% من مبلغ التقويم.
الفصل 6
إن العقود المتعلقة بالتسبيقات و السلفات الممنوحة من طرف الشركة العقارية المأذون لها تسلم في الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إبرامها إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يسجل الرهن و يسلم عنه شهادة ضمن الشروط المقررة في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ.
و تكتسي هذه الشهادة صبغة رسم نافذ المفعول و يضع عليها المحافظ على الملاك العقارية التنصيص التالي " سلمت نسخة مطابقة للأصل لأجل التنفيذ " ثم يذيلها بإمضائه.
و يضمن الرهن المشار إليه في المقطع الأول من هذا الفصل مبلغ السلف الممنوح مع زيادة خمسة عشر في المائة من مبلغ السلف الأصلي لأجل الفوائد و الصوائر