صادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول سنة 1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985
وبالقانون رقم 132 تاريخ 14 نيسان 1992.
المادة 1 :
ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك :
ـ بمراقبة استعمال هذه الأموال ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ـ بالفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها.
ـ بمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بها.
يرتبط ديوان المحاسبة إدارياً برئيس مجلس الوزراء، ومركزه بيروت.
المادة 2 :
تخضع لرقابة ديوان المحاسبة :
1 ـ إدارات الدولة.
2 ـ بلديات بيروت وطرابلس والميناء وبرج حمود وصيدا وزحلة ـ المعلقة وسائر البلديات التي أخضعت أو تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
3 ـ المؤسسات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
4 ـ هيئات الرقابة التي تمثل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليها أو في المؤسسات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح.
5 ـ المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة أو للبلديات أو للمؤسسات العامة التابعة للدولة أو للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة أو المساعدة أو التسليف .
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة، مدى الرقابة وأصولها بالنسبة للمؤسسات والجمعيـات والهيـئات والشـركـات المنصـوص عليهـا فـي الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة.
وإلى أن يصدر هذا المرسوم تبقى أحكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 سارية المفعول.
الباب الأول
هيئـة الديـوان
الفصل الأول
نظـام الموظفيـن
المادة 3 :
يتألف الديوان من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون إداريون، وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.
المادة 4 :(المعدلة بالقانون رقم /132/ تاريخ 14/4/1992):
يعيَّن رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجتين الأوليين في الفئة الثانية على الأقل أو من بين قضاة مجلس شورى الدولة والقضاة العدليين من الدرجة الموازية للدرجتين الأوليين في الفئة الثانية من ملاك ديوان المحاسبة.
يحلف رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام قبل مباشرته مهامه، أمام رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، اليمين الآتي نصها:
»أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في ديوان المحاسبة بإخلاص وتجرّد، وأن أكون عادلاً بين الناس أميناً على حقوقهم وحقوق الإدارة، وأن أصون سر المذاكرة وأتصرف في كل أعمالي تصرفاً صادقاً شريفاً«.
المادة 5 : (المعدلة بالقانون رقم /634/ تاريخ 23/4/1997):
يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الرابعة في الفئة الثالثة على الأقل.
المادة 6 : (المعدلة بالقانون رقم /634/ تاريخ 23/4/1997):
يعيّن المستشارون ومعاونو المدعي العام:
1 ـ إما من بين خريجي قسم القانون العام أو القضاء المالي في معهد الدروس القضائية ووفقاً لأحكام المادة 76 من قانون القضاء العدلي على أن يحلّ في تولِّي المهام المنصوص عنها في المادة المذكورة:
ـ رئيس مجلس الوزراء محل وزير العدل.
ـ رئيـس ديوان المحاسـبة محـل رئيس مجلس شورى الدولة.
ـ مجلـس ديوان المحاسبـة محـل مكتـب مجلس شورى الدولة.
ـ قاضيان من ديوان المحاسبة يعينهما رئيس ديوان المحاسبة محل قاضيين من مجلس شورى الدولة.
وتطبق على القضاة المتدرجين الماليين الأحكام المقررة للقضاة المتدرجين العدليين.
2 ـ وإما بنتيجة مباراة تجري وفقا لنص الفقرة 3 من هذه المادة يشترك فيها المراقبون لدى ديوان المحاسبة الحائزون على إجازة في الحقوق شرط أن يكونوا قضوا في وظيفة مراقب مدة ست سنوات على الأقل.
3 ـ يمكن بصورة استثنائية ولمرة واحدة، في حال تعذر اجراء التعيين على النحو المبيَّن في الفقرتين السابقتين، تعيين المستشارين ومعاوني المدعي العام بنتيجة مباراة يجريهـا ديوان المحاسبـة ويشـترط للاشتـراك فيهـا توفر الشـروط العامة للتوظيف المنصوص عنها في النظام العام للموظفين وحيازة المرشح الإجازة في الحقوق أو الإجازة في الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها، وممارسة المحاماة أو أية وظيـفة يشـترط لإشغالهـا حيازة الإجازة في الحقوق لمدة عشر سنوات على الاقل.
يضع مجلس ديوان المحاسبة نظام المباراة المنصوص عنها في الفقرة السابقة ويحدد المواد التي تجري عليها ومعدل علامات النجاح فيها، كما يعين اللجنة الفاحصة، ويقبل المرشحين ويكون قراره بالنسبة لقبول المرشحين نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، بما في ذلك طلب الإبطال لتجاوز حد السلطة وطلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
يعين المستشارون ومعاونو المدعي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة في الدرجة الدنيا من سلسلة الرواتب المقررة لهم واذا كان المرشح من الموظفين فيعين بالدرجة التي يوازي راتبها الراتب الذي كان يتقاضاه إذا كان أعلى من راتب الدرجة الدنيا.
المادة 7 : (المعدلة بالقانون رقم /132/ تاريخ 14/4/1992):
يحلف المستشارون ومعاونو المدعي العام أمام مجلس ديوان المحاسبة قبل مباشرتهم مهامهم اليمين المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 8 : (المعدلة بالقانون رقم /634/ تاريخ 23/4/1997):
أولاً : يعين المراقبون في ديوان المحاسبة من بين خريجي قسـم الشـؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للإدارة والإنماء على أن يكونوا مجازين في الحقوق.
بصورة استثنائية يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة خاصة لملء المراكز الشاغـرة فـي مـلاك المراقبـين فـي ديوان المحاسـبة خـلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ثانياً : يعين مدققو الحسابات من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء الحائزين إجازة جامعية في ادارة الأعمال أو في المحاسبة، أو أية شهادة جامعية في اختصاص محاسبي أو مالي يعتبرها مجلس ديوان المحاسبة مؤهلة لتولِّي وظيفة مدقق حسابات في ديوان المحاسبة.
ويمكن، بصورة استثنائية ولمرة واحدة، في حال تعذر إجراء التعيين على النحو المبيَّن في الفقرة السابقة، تعيين مدققي الحسابات بنتيجة مباراة خاصة يجريها ديوان المحاسبة وفقاً للأصول المذكورة في الفقرة 3 من المادة السادسة من هذا القانون على أن يشترك في اللجنة الفاحصة موظف من الفئة الثالثة على الأقل ينتدبه رئيس مجلس الخدمة المدنية ويشترط للاشتراك فيها، حيازة الإجازة أو الشهادة الجامعية المبيَّنة في الفقرة السابقة.
ثالثاً : يعين المراقبون الأول ومدققو الحسابات الأول بالاختيار من بين المراقبين أو مدققي الحسابات من الدرجة الثانية على الأقل، الذين مارسوا وظيفة مراقب أو مدقق الحسابات في ديوان المحاسبة مدة خمس سنوات على الأقل، وأنهوا بنجاح حلقة التدريب العليا في المعهد الوطني للإدارة والإنماء المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الثاني من نظام المعهد المذكور.
رابعاً : يعين المراقبون والمراقبون الاول ومدققو الحسابات ومدققو الحسابات الأول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة في الدرجة الدنيا من سلسلة الرواتب المقررة لهم. واذا كان المرشـح مـن الموظفين فيعين في الدرجة التي يوازي راتبها الراتب الذي يتقاضاه إذا كان أعلى من راتب الدرجة الدنيا.
تطبق سلسلة رتب ورواتب المراقبين في ديوان المحاسبة على مدققي الحسابات لدى الديوان.
خامساً : يحلف المراقبون ومدققو الحسابات قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية أمام مجلس ديوان المحاسبة:
»أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة وأن أتصرف تصرفاً صادقاً شريفاً وأحفظ سر المهنة «.
سادساً : ينقطع المراقبون والمراقبون الأول ومدققو الحسابات ومدققو الحسابات الأول فور تعيينهم عن أي عمل مأجور أو أية مهمة أو وظيفة لدى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ويعطون لقاء ذلك التعويض المنصوص عنه في المادة 24 من القانون رقم 4/80 المتضمن قانون موازنة عام 1980.
سابعاً : يعين سائر الموظفين وفقاً لأحكام نظام الموظفين بعد موافقة رئيس ديوان المحاسبة، وتطبق عليهم سلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في الملاك الإداري العام .
المادة 9 : (المعدلة بالقانون رقم /132/ تاريخ 14/4/1992):
1 ـ تتألف الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة من قضاة ديوان المحاسبة ومن قضاة الادعاء العام لديه.
يرئس الهيئة رئيس ديوان المحاسبة ويتولى أمانة السر فيها أدنى الأعضاء درجة.
2 ـ تتولى الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة، إضافة إلى الاختصاص المقرر لها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول 1983 وتعديلاته، إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بسير العمل في ديوان المحاسبة، التي يرى رئيس الديوان، أو المدعي العام لدى الديوان، أو خمسة من أعضاء الهيئة على الأقل، طرحها عليها، ويكون للرأي الذي تتخذه الهيئة بالقضية الطابع التوجيهي فقط دونما إلزام .
3 ـ تجتمع الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة بدعوة من رئيسها تتضمن موعد الاجتماع وجدول الأعمال، وتبلغ من أعضاء الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدَّد في الدعوة. لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية إلا بحضور نصف الأعضاء الذين تتكون منهم على الأقل، وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.
4 ـ لا يشترك قضاة الادعاء العام في التصويت.
5 ـ ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات المتخذة في خلالها يوقعه كل من رئيس الهيئة وأمين سرها.
أما قرارات توحيد الاجتهاد فيوقّع القرار من جميع الأعضاء الحاضرين.
المادة 10: (من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المعاد العمل بها بموجب المادة الثالثة مـن المرسـوم الاشـتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985):
لا ينقـل الرئيس والمدعي العام والمستشـارون ومعاون المدعي العام إلى إدارة أخرى إلا بعد موافقـة مجلـس الديـوان ولا يعـزلون إلا بقـرار من المجلس التأديبي.
المادة 11: (من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المعاد العمل بها بموجب المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985):
يتألف المجلس التأديبي كما يلي:
1 ـ للرئيس وللمدعي العام :
ـ الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً
ـ رئيس مجلس الشورى عضواً
ـ مفتش العدلية العام عضواً
ويقوم بوظيفة الادعاء العام النائب العام لدى محكمة التمييز.
2 ـ لرؤساء الغرف :
ـ رئيس الديوان رئيساً
ـ قاض من مجلس الشورى وقاض من ملاك وزارة العدلية ينتدبهما وزير العدلية من رتبة موازية لرتبة رئيس الغرفة المحال على المجلس التأديبي
ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان.
3 ـ للمستشارين ولمعاون المدعي العام :
ـ رئيس الديوان رئيساً
ـ مستشار من الديوان يعينه مجلس الديوان من غير أعضائه على أن يكون من رتبة موازية على الاقل رتبة القاضي المحال على المجلس التأديبي.
ـ قاض من ملاك وزارة العدلية ينتدبه وزيـر العدلية من رتبة توازي رتبة المستشار او معاون المدعي العام المحال على المجلس التأديبي ويتـولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان.
4 ـ للمراقبين والموظفين الإداريين :
ـ رئيس الديوان أو من ينتدبه من رؤساء الغرف
ـ مستشار
ـ مراقب أو موظف إداري من رتبة موازية لرتبة الموظف المحال على المجلس التأديبي يختاره رئيس الديوان
ويمكن عند الحاجة اختيار الموظف الإداري، العضو،
من بين موظفي الدولة بقرار من الوزير المختص.
ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان.
المادة 12 : (من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المعاد العمل بها بموجب المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985):
يمارس صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، بالنسبة للديوان، مجلس مؤلف من رئيس الديوان ومدعي عام الديوان والقضاة الثلاثة الأعلى رتبة في الديوان.
يحال القاضي على المجلس التأديبي بقرار من المجلس المذكور بناء على اقتراح رئيس الديوان، ويحال رئيس الديوان والمدعي العام لديه بقرار من المجلس نفسه مضافاً إليه مفوض الحكومـة لدى مجلس الشورى ونائب رئيس هذا المجلس وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
المـادة 13 : (من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المعاد العمـل بها بموجب المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985):
يطبق على قضاة الديوان، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، نظام القضاة وسائر النصوص المتعلقة بهم، ويطبق على المراقبين والموظفين الإداريين نظام موظفي الدولة.
المواد 14 و 15 و 16 و17 :
ألغيت هذه المواد بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985.
الفصل الثاني
نظـام الديـوان
النبذة أ ـ الديوان:
المادة 18 :
ينظم رئيس الديوان الادارة الداخلية وكيفية ممارسة كافة متتاليتين.
على انه يمكن، عند الاقتضاء، الخروج على أحكام الفقرة السابقة على أن يتم ذلك بقرار من رئيس الديوان يتخذ بعد موافقة مجلس الديوان.
المادة 23 :
يقوم الموظفون الإداريون بالأعمال التي يكلفون بها وفقا لنظام داخلي يضعه رئيس الديوان بعد موافقة مجلس الديوان.
المادة 24 :
تعتبر أعمال المراقبين وكتاب الضبط والمباشرين صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.
النبذة ب ـ النيابة العامة: يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان وله في الرقابة القضائية ان يحضر الجلسات وأن يُعطى الكلام فيها، وأن يطلب الأوراق لإبداء مطالعته الخطية وأن يراسل الادارات العامة مباشرة في كل ما له علاقة بممارسة مهمته.
يقوم معاونو المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت إشرافه.
فـي حال غياب المدعي العام ومعاونيه يؤمن أعمال النيابة العامة المستشار الأعلى رتبة.
المادة 26 :
على المراجع المختصة إبلاغ المدعي العام لدى الديوان عن المخالفات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي، وعلى ادارة التفتيش المركـزي إيداع المدعي العام لدى الديوان نسخاً عن تقارير التفتيش المالي.
يدقق المدعي العام في هذه التقارير ويرسلها مع ملاحظاته واقتراحاته الى إدارة التفتيـش المركزي لاتخاذ التـدابيـر الإداريـة أو القضائيـة المقتضـاة بحق الموظفين المسؤولين.
المادة 27 :
للمدعي العام أن يطلب الى النيابة العامة لدى محكمة النقض أن تلاحق جزائياً أي موظف يرى انه ارتكب أو اشترك في إحدى الجرائم التي من شأنها أن تلحق ضرراً بالادارة العامة أو بالأموال العمومية أو بالأموال المودعة في الخزينة.
وعليه أيضاً أن يطلب هذه الملاحقة إذا قرر الديوان ذلك.
وتجري الملاحقة الجزائية بدون إجازة من السلطة الإدارية وتحاط الإدارة المختصة وإدارة التفتيش المركزي علماً بالأمر.
المادة 25 :
النبذة ج ـ أحكام مشتركة:
المادة 28 :
للديوان أو للمدعي العام لديه تكليف إدارة التفتيش المركزي إجراء أي تفتيش أو تحقيق تقتضيه المصلحة العامة .
وعلى إدارة التفتيش المركزي أن تعطي هذه المهمات الأولوية إذا طلب إليها ذلك.
المادة 29:
إن التدابير التي تتخذها أجهزة التفتيش المركزي بحق الموظفين المخالفين لا تحول دون ملاحقتهم أمام الديوان.
الباب الثاني
صلاحيات الديوان
المادة 30 :
لديوان المحاسبة وظيفتان : وظيفة إدارية، ووظيفة قضائية.
فالوظيفة الإدارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن نتائج رقابته المسبقة والمؤخرة، وبإبداء الرأي في الأمور المالية.
والوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال أو إدارة الأموال العمومية والأموال المودعة لدى الخزينة.
الفصل الأول
الرقـابـة الإداريـة
المادة 31 :
الرقابة الإدارية نوعان : مسبقة ومؤخرة.
النبذة أ ـ الرقابة الإدارية المسبقة :
المادة 32 :
الغاية من الرقابة الإدارية المسبقة التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة وأحكام القوانين والأنظمة.
المـادة 33 :
رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية . وتعتبر كل معاملـة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها في التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي.
أولاً ـ المعاملات الخاضعة لها:
المادة 34 : (المعدلة بموجب المادة 25 من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 المتضمن الموازنة العامة للسنة 1994).
تخضع للرقابة الإدارية المسبقة فيما خصّ الواردات، المعاملات التالية:
1 ـ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية.
2 ـ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 35 : (المعدلة بموجب المادة 42 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 المتضمن الموازنة العامة للسنة 1997).
تخضع للرقابة الإدارية المسبقة فيما خصّ النفقات، المعاملات الآتية:
ـ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
ـ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
ـ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
ـ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية.
ـ معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة أو المساعدة أو المساهمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
المادة 36 : (المعدلة بموجب المادة 25 من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 المتضمن الموازنة العامة للسنة 1994).
تخضع للرقابة الإدارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات إذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ثانياً ـ أصول الرقابة المسبقة :
المادة 37 :
تودع المعاملة مع المستندات العائدة لها ديوان المحاسبة وتودع نسخة عن كتاب الإيداع إلى المدعي العام من قِبَل :
1 ـ المرجع الصالح للبتّ بالمعاملة بالنسبة للواردات.
2 ـ مراقب عقد النفقات في الادارات العامة والموظف المولج بمراقبة عقد النفقات في المؤسسات العامة والبلديات.
يتولى الرئيس إحالة المعاملة على القاضي الـمختص وفقاً لقرار توزيع الأعمال وله أن يتـولاها بنفسه عند الاقتضاء أو في الحالات التي تعين في قرار توزيع الأعمال.
المادة 38 :
يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص، فيدرس المعاملة بنفسه أو يحيلها على أحد المراقبين العاملين معه لدرسها ووضع تقرير بشأنها، فإذا وافق القاضي المختص على المعاملة أعيدت مقرونة بتأشيرته، وإذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص أحدهم.
أما المعاملات التي تفوق قيمة الايراد أو النفقة فيها /500/ ألف ليرة لبنانية، فتتولى الرقابة المسبقة بشأنها هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين أحدهما القاضي المختص.
وأما قرار إعلان عدم صلاحية الديوان لممارسة الرقابة المسبقة فيصدر عن الهيئة المذكورة.
المادة 39 :
يتخذ الديوان قراره في المعاملة خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعها. وإذا دعت الحاجة الى طلب مستندات أو إيضاحات أو عند الاقتضاء إلى استماع الموظف المختص يُعطى الديوان مهلة خمسة أيام إضافية من تاريخ الحصول على المستندات أو الايضاحات المطلوبة.
لا تحسب أيام العطل الرسمية من المهل المذكورة .
إذا لم يتخذ الديوان قراره ضمن هذه المهل حقّ للإدارة أن تسترد المعاملة ويصرف النظر عن رأي الديوان.
المادة 40 :
اذا جاء قرار الديوان بالموافقة :
ـ فيما خصّ الواردات مخالفاً رأي المرجع الصالح للبت بالمعاملة، فعلى هذا المرجع التقيُّد بقرار الديوان إلا إذا وافق الوزير المختصّ على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.
ـ فيما خصّ النفقات مخالفاً رأي مراقب عقد النفقات، فعلى هذا المراقب التقيّد بقرار الديوان إلا إذا وافق وزير المالية على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.
وإذا جاء رأي الديوان مخالفاً المشروع المعروض كان للإدارة المختصة أن تعرض الخلاف على مجلس الوزراء.
المادة 41 :
يبتّ مجلس الوزراء في المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة بعد الاستماع الى رئيس الديوان. وعند مخالفته رأي وزير المالية أو قرار الديوان يقوم قراره مقام تأشير الديوان أو تأشير مراقب عقد النفقات.
وفي كلتا الحالتين يُشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.
المادة 42 :
يبلّغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي يبقى له أن يدرج القضية في تقريره السنوي أو في تقرير خاص يبلَّغ إلى مجلس النواب.
المادة 43 :
يمكن إعادة النظر في قرارات الديوان ضمن نطاق رقابته الإدارية المسبقة بناء على طلب الادارة المختصة أو رئيس ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لدى الديوان.
تنظر في إعادة النظر الهيئة التي أصدرت القرار.
المادة 44 :
تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة إذا لم يُعمل بها خلال السنة المالية التي أعطيت خلالها.
الغاية من الرقابة الإدارية المؤخرة تقدير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها إلى حين الانتهاء من تنفيذها إلى قيدها في الحسابات.
المادة 46 :
يوضـع بنتائج الرقابة الإدارية المؤخرة تقرير سنوي وتقارير خاصة.
النبذة ب ـ الرقابة الإدارية المؤخرة :
المادة 45 :
أولاً ـ التقرير السنوي :
المادة 47 :
ينظِّم الديوان في نهاية كل سنة تقريراً عن نتائج رقابته والاصلاحات التي يقترح إدخالها على مختلف القوانين والأنظمة التي يؤدي تطبيقها إلى نتائج مالية.
يقرّ الديوان هـذا التقرير بهيئته العامة بعد الاستماع إلى المدعي العام.
المادة 48 :
يبلّغ التقرير السنوي إلى الإدارات والهيئات المعنية وعلى هذه الادارات والهيئات تقديم أجوبتها في مهلة شهر واحد.
وللديوان حق التعليق على هذه الأجوبة.
المادة 49 :
يقدِّم رئيس الديوان التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية مع أجوبة الإدارات والهيئات المعنية وتعليق الديوان عليها.
ويقدِّم نسخاً عن هذا التقرير مرفقاً بالأجوبة والتعليق إلى مجلس النواب لتوزع على أعضائه، كما يقدم نسخاً عنه إلى مجلس الخدمة المدنية وإلى إدارة التفتيش المركزي.
المادة 50 :
ينشر التقرير السنوي مع أجوبة الإدارات والهيئات المعنية والتعليق في الجريدة الرسمية ويطبع في كتاب مستقل، لتوزيعه على الادارات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.
المادة 51 :
تستمع لجنة المال والموازنة البرلمانية وسائر اللجان المختصة إلى رئيس الديوان أو مَن ينتدبه وعند الاقتضاء إلى ممثلي الادارات العامة والهيئات المختصة عند درس التقرير لإبداء الايضاحات اللازمة.
ثانياً ـ التقارير الخاصة :
المادة 52 :
للديوان، كلما رأى لزوماً، أن يرفع إلى رئيس الجمهورية أو إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى الادارات العامة والهيئـات المعنيـة تقارير خاصة بمواضيع معينة واقتراحات ملائمة لها.
ثالثاً ـ بيانات المطابقة :
المادة 53 :
يصدر الديوان كل سنة بياناً بمطابقة كل من الحسابات التي تقدم إليه مدعومة بالأوراق المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
المادة 54 :
تبلغ بيانات المطابقة :
ـ إلى رئيس مجلس النواب لتوزع على أعضاء المجلس، وإلى وزير المالية إذا كانت عائدة لحسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة وسائر الموازنات الخاضعة لتصديق السلطة التشريعية، وتطبّق عليها أحكام المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ـ إلى وزير المالية ووزير الوصاية والهيئات المعنية والمرجع المختص بالتصديق على قطع حساب الموازنة لديها، إذا كانت عائدة لحسابات الموازنات الخاضعة لتصديق مرجع غير السلطة التشريعية.
الفصل الثاني
الرقـابـة القضـائيـة
المادة 55 :
الرقابـة القضائية نوعان : رقابة على الحسابات ورقابة على الموظفين :
النبذة أ ـ الرقابة على الحسابات : :
الغاية من الرقابة على الحسابات البتّ في صحة حسابات المحتسبين وأي شخص يتدخل في قبض الأموال العمومية والأموال المودعة فـي الخزينة أو في دفعها دون أن تكون له الصفة القانونية.
مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقـة، يمـارس ديـوان المحاسـبة رقابته على الحسابات اعتباراً من حسابات السنة 1991 (قانون 393/1995).
المادة 57 :
تتناول الرقابة على الحسابات المعاملات التالية:
أ ـ فيما يتعلق بالواردات:
1 ـ صحة المستندات التي تمّ التحصيل بموجبها.
2 ـ صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية.
3 ـ توريد المبالغ المحصَّلة إلى الصناديق العامة.
ب ـ فيما يتعلق بالنفقات:
1 ـ صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبها وانطباق المعاملة على القوانين والأنظمـة المرعيـة الإجـراء وعلى الموازنة والاعتمادات المفتوحة.
2 ـ وجود الأوراق المثبتة للنفقة كما حدَّدها القانون.
ج ـ فيما يتعلق بمقبوضات الخزينة ومدفوعاتها :
صحة معاملات القبض والدفع وانطباقها على الأوامر الصادرة عن الجهة الصالحة.
د ـ فيما يتعلق بالمواد :
صحة استلام المواد وحفظها وتسليمها وصحة تنظيم بيانات الجردة.
هـ ـ فيما يتعلق بالحسابات :
1 ـ صحة الحسابات وانطباقها على القوانين والأنظمة.
2 ـ انطباق القيود على الأوراق المثبتة المقدمة.
المادة 58 :
يصفي الديوان حسابات المحتسبين ويحرّرها ويبتّ فيها بقرارات مؤقتة أو قرارات نهائية.
يبيِّن القرار المؤقت المآخذ المنسوبة إلى الحساب وما يترتب على المحتسب أن يبديه رداً عليها.
يبيِّن القرار النهائي أن المحتسب بريء الذمة، أو مسلفاً، أو مشغول الذمة، ففي الحالتين الأولى والثانية يقضي الديوان إذا كان المحتسب قد انقطع عن وظيفته بشطب القيود الموضوعة على أمواله إذا وجدت، وإعادة الكفالة المقدّمة منه، وفي الحالة الثالثة يحكم الديوان على المحتسب بتسديد القيمة الباقية في ذمتـه خلال مدة يعِّينها له. وإذا كانت الذمة مشغولة نتيجة قوة قاهرة يمكن للديوان أن يعـفي المحتـسب منهـا.
وإذا توفي المحتسب فلا تنقل تركته إلى خلفائه قبل أن يصدر الديوان قراراً نهائياً في شأن حسابه.
وعلى الإدارة المختصة أن تودع الحساب مع مستنداته الديوان خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعه الحساب.
وفي كل حال إذا انقضت ستة أشهر على تاريخ ايداع الديوان حساب المحتسب المتوفي، ولم يصدر الديوان قراره خلالها يصرف النظر عن هذا القرار، ويمكن عندئذ أن تنقل التركة إلى خلفاء المحتسب إذا لم يكن من مانع قانوني آخر يحول دون ذلك.
المادة 56
النبذة ب ـ الرقابة على الموظفين : تشمل الرقابة على الموظفين أعمال كل من يقوم بإدارة أو استعمال الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وكل من يقوم بعمليات القبض والدفع لحساب الخزينة أو لصالحها أو بمسك حساباتها من غير الموظفين وكذلك أعمال كل من يتدخل في إدارة الأموال المذكورة وفي القيام بالعمليات السالفة الذكر دون أن تكون له الصفة القانونية، أو التدخل في الأعمال والعمليات المشار إليها سواء بإجراء الأعمال التحضيرية لها أو مراقبتها أو التصديق عليها.
يعتبر بحكم الموظف في تطبيق أحكام هذه الرقابة كل شخص من غير الموظفين عهد إليه تولِّي المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء أكان ذلك بالتعيين أو بالانتخاب أو بالتعاقد بما في ذلك أعضاء الهيئات التقريرية بمناسبة تولِّيهم المهام المذكورة وكل شخص من غير الموظفين تولى هذه المهام أو تدخَّل أو ساهم فيها دون صفة قانونية.
المادة 60 :
يعاقب بالغرامة من 150 ألف ليرة إلى مليون وخمسمائة ألف ليرة كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في هذه المادة، وذلك بالإضافة إلى الإلزامات والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن أن تقضي بها المراجع المختصة :
1 ـ عقد نفقة خلافاً لأحكام القانون أو النظام.
2 ـ عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات.
3 ـ أهمل عرض إحدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة أو وضع موضع التنفيذ معاملة دون التقيد بالشروط الواردة في قرار الديوان بشأنها.
4 ـ لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قِبَل ديوان المحاسبة أو من قِبَل مراقب عقد النفقات.
5 ـ أساء قيد إحدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات.
6 ـ نفذ أمراً مخالفاً للقانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.
7 ـ أكسب أو حاول أن يكسب الأشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحاً غير مشروع.
8 ـ ارتكب خطأ أو تقصيراً أو إهمالاً من شأنه إيقاع ضرر مادي بالأموال العمومية أو بالأموال المودعة في الخزينة.
9 ـ تأخر عن إيداع ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لديه الحسابات والمستندات والإيضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القوانين والأنظمة.
10 ـ خالف النصوص المتعلقة بإدارة أو استعمال الأموال العمومية أو الأموال المودعة في الخزينة.
المادة 61 :
إذا تبيَّن أن المخالفة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي قد ألحقت ضرراً أو خسارة بالأموال العمومية أو بالأموال المودعة في الخزينة، يحق للديوان ان يعاقب الموظف المخالف، علاوة على الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 بغرامة تحسب بالنسبة إلى أهمية المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف في حال تقاضيه راتباً أو إلى مقدار مخصصاته أو ما يماثلها في الحالات الأخرى.
لا يمكن أن تقل هذه الغرامة الإضافية عن راتب الموظف الشهري أو عن مخصصاته الشهرية أو ما يعادلها بتاريخ ارتكاب المخالفة ولا أن تزيد على مجموع راتبه السنوي أو مخصصاته السنوية ما يماثلها بالتاريخ المذكور، وفي حال قيامه بالعمل دون بدل تكون الغرامة بين ألف ليرة وعشرة آلاف ليرة لبنانية.
يسمح للموظف الذي يحاكم أمام ديوان المحاسبة أن يستعين بمحام يختاره.
المادة 62 :
1ـ يقدّر الديوان أسباب المخالفة ومدى المسؤولية عنها، ويحكم على الموظف المسؤول بالغرامة ضمن الحدود المبينة في المادتين 60 و 61 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2 ـ يعفى الموظف من العقوبة إذا تمّ الرجوع عن العمل المؤدي إلى المخالفة قبل وضعه في التنفيذ أو إذا تبيَّن من التحقيق أن المخالفة ارتُكبت تنفيذاً لأمر خطي تلقاه من رئيسه المباشر، شرط أن يكون قد لفت نظر هذا الرئيس خطياً إلى المخالفة التي قد تنتج عن تنفيذ أمره، وفي هذه الحال يحلّ الرئيس محل الموظف في المسؤولية ويعاقب ضمن الحدود المبيَّنة في المادتين 60 و 61 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يُعفى من العقوبة الموظف التابع مباشرة للوزير إلا إذا أبلغ الديوان مباشرة والمدعي العام لدى الديوان خلال أسبوع على الأكثر المطالعة الخطية التي قدّمها للوزير قبل تنفيذ الأمر والتي لفت نظره فيها إلى المخالفة التي قد تنتج عن هذا الأمر.
3 ـ للديوان أن يقرِّر الإعفاء من العقوبة إذا تبيَّن له أنه كان من المستحيل على الموظف أن يكون عالماً بالمخالفة وقت ارتكابها أو أن الموظف ارتكب المخالفة من أجل حسن تسيير المصالح العمومية أو بغاية تلافي ضرر أكيد قد يلحق بها.
4 ـ ويمكن إذا حكم الديوان بالغرامة أن يقرِّر وقف تنفيذها إذا تأكد من حسن نية المحكوم عليه وعلى أن لا يستفيد هذا الأخير من وقف التنفيذ أكثر من مرة واحدة خلال السنة المالية الواحدة التي ارتكبت المخالفة خلالها.
المادة 63 :
لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان إلا ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 60 و 61 من هذا المرسوم الاشتراعي.
إن الغرامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة إدارية.
المادة 64 :
على الديوان أن يحيط مجلس النواب علماً بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء.
المادة 65 :
1ـ لا يحـول إنهـاء خدمة الموظف دون ملاحقته أمام ديوان المحاسبة.
2 ـ تسقط الملاحقة عن المخالفة وتتلاشى بوفاة الموظف المسؤول عنها أو بمرور الزمن عليها.
3 ـ يمر الزمن على المخالفة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ إرتكابها إذا كان ظاهراً أو على تاريخ اكتشافها إذا كان خفياً.
تحسب مدة مرور الزمن من يوم إلى مثله، ولا تنقطع إلا بأحد الأسباب التالية :
أ ـ الطلب إلى ديوان المحاسبة النظر في المخالفة وفقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ب ـ مباشرة إجراءات التحقيق في المخالفة وفقاً لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
جـ ـ القرارات الإعدادية التي يتخذها ديوان المحاسبة في شأن المخالفة.
د ـ طلب نقض قرار ديوان المحاسبة في شأن المخالفة.
المادة 59 :
النبذة ج ـ أصول المحاكمة :
المادة 66 :
يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين.
تطبق على طلب الرد والتنحية أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 67 :
اذا تعذَّر تشكيل الهيئة تكمل بقضاة من مجلس شورى الدولة ينتدبون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.
المادة 68 :
1ـ ينظـر الديوان في المخالفة عفواً أو بناء على طلب المدعي العام لديه.
للمدعي العام، لهذه الغاية أن يُجري التحقيق حول القضية أو أن يتوسع في التحقيق الجاري في شأنها. وله أن يستمع إلى الموظفين والشهود وأن يطلب إلى الإدارة أو الهيئة المختصة إيداعه المستندات والايضاحات والمعلومات التي يحتاج إليها وأن يكلِّف المراقب الذي يعاونه إجراء أي تدقيق محلي يتعلق بالقضية على أن يبلِّغ التكليف إلى الرئيس المباشر للموظف قبل مباشرة المهمة.
تطبق على الموظفين والشهود أحكام المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي وتطبق على طلب المستندات والايضاحات والمعلومات أحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
في حال الإثارة العفوية تتبع الأصول المبيَّنة أعلاه على أن يتولى القاضي المختص مهمة المدعي العام المبيَّنة فيها.
2 ـ يحيل رئيس الغرفة المعاملة على المستشار المختص فيتولى درسها بنفسه أو يحيلها على مراقب لمعاونته في درسها.
للمستشار أن يطلب إلى الإدارة المختصة الايضاحات والمعلومات الخطية التي يحتاج إليها، وأن يستجوب الموظف المنسوبة إليه المخالفة وأن يستمع إلى الشهود، وأن يقترح على الهيئة تعيين الخبراء، وله أن يكلّف خطياً المراقب إجراء أي تحقيق أو تدقيق محلي يتعلق بالمعاملة المحالة عليه، على أن يبلَّغ التكليف الخطي إلى رئيس الإدارة قبل مباشرة المهمة.
وعلى الإدارة المختصة الإجابة عن الطلب خلال المهلة المحددة فيه على أن لا تقل هذه المهلة عن العشرة أيام . ويمكن تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء إما عفواً أو بناء على طلب الإدارة المختصة.
وللديوان أن يطَّلع على كل ملف أو وثيقة، حتى السرية منها إذا كانت ذات علاقة بالقضية موضوع الدرس.
المادة 69 :
يضع المستشار بنتيجة التحقيق تقريراً يتضمن ملخص القضية مع إبداء رأيه في شأنها.
المادة 70 :
تُحال على المدعي العام، مع أوراق الثبوت، تقارير المستشارين التي يطلب بها إعادة النظر، أو تعيين الصلاحية، أو إشغال الذمة أو إبراءها أو فرض الغرامة.
أما سائر التقارير فتُحال عليه إذا طلبها أو إذا قرّر الرئيس أو الهيئة المختصة ذلك.
يعيد المدعي العام هذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية وذلك خلال مهلة أقصاها عشرة أيام.
المادة 71 :
يبلَّغ القرار المؤقت إلى المحتسب أو الموظِّف بواسطة المباشرين وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو بالبريد المضمون مع إشعار بالوصول أو بالطريق الإدارية وتبلَّغ صورة عنه إلى رئيسه المباشر.
على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على أن لا تقل عن ثلاثين يوماً، فإذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب، ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة.
يحق لصاحب العلاقة الاطلاع على الملف والاستعانة بمحام.
المادة 72 :
يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استناداً إلى الأوراق المبرّزة. تصدر القرارات في غرفة المذاكرة بأكثرية الأصوات.
المادة 73 :
يبلّغ القرار النهائي إلى صاحب العلاقة وفقاً للأصول المبيّنة في المادة 71 من هذا المرسوم الاشتراعي.
وتبلّغ صورة عنه إلى المدّعي العام، وإلى الوزارة أو الإدارة المختصة، وترسل صورة إلى وزارة المالية لتنفيذها وفقاً لقانون جباية الضرائب المباشرة.
المادة 74 :
يوضع التأمين الجبري على عقارات المحكوم عليه.
وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتباراً من التاريخ الذي يعيَّن في القرار.
المادة 75 :
يمكن للديوان في جميع الأحوال أن يوصي الوزير المختص بملاحقة الموظـف إدارياً أو جزائياً، على أن يبلغ نسخة عن توصيته إلى إدارة التفتيش المركزي.
النبذة د ـ طرق المراجعة : يمكن الطعن في قرارات الديوان القضائية النهائية، إما عن طريق إعادة النظر وإما عن طريق النقض.
المادة 77 :
1 ـ يمكن إعادة النظر في القرار أمام الديوان :
أ ـ إذا تبيَّن من التدقيق في معاملة أخرى أن هناك خطأ أو إغفالاً أو تزويراً أو قيداً مكرراً.
ب ـ إذا ظهرت مستندات أو أمور جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار.
2 ـ تجري إعادة النظر بناء على طلب المدعي العام أو وزير المالية لصالح الخزينة أو المحتسب أو الموظف المختصّ أو الإدارة أو الهيئة ذات العلاقة.
3 ـ يقدم طلب إعادة النظر من قبل المحتسب أو الموظف خلال مدة شهرين من تاريخ تبيان أو ظهور السبب المبرر له، ويعلق قبول طلب إعادة النظر على تأدية تأمين قدره عشرة آلاف ليرة يدفع لقاء إيصال في الخزينة اللبنانية. يصادر هذا التأمين إيراداً للخزينة إذا ردّ طلب إعادة النظر شكلاً أو أسـاسـاً ويعـاد إلى المحتسب أو الموظف في سائر الأحوال.
4 ـ لا يحول طلب إعادة النظر دون تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا أنه يمكن للديوان أن يقرّر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بناء على طلب المحتسب أو الموظف المختصين إذا تبيّن أن التنفيذ يلحق به ضرراً بليغاً وأن طلب إعادة النظر مرتكز على سبب جدي.
5 ـ تنظر في طلب إعادة النظر الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
المادة 78 :
يمكن طلب نقض القرار أمام مجلس شورى الدولة بداعي عدم الصلاحية أو مخالفة أصول المحاكمة أو مخالفة القوانين والأنظمة وذلك في مهلة شهرين من تاريخ تبلُّغ القرار المطعون فيه.
يقدّم طلب النقض من كل من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لصالح الخزينة والموظف المختص والادارة أو الهيئة ذات العلاقة.
المادة 79 :
إذا نُقض القرار كان على الديوان أن يتقيّد بقرار مجلس شورى الدولة.
المادة 76 :
الفصل الثالث
أحكام مشتركة
المادة 80 :
1ـ يُدعى الموظفون والشهود والخبراء للمثول أمام الديوان في الرقابة المسبقة والمؤخرة بواسطة رئيس الغرفة.
على الشخص المدعو أمام الديوان أن يلبي الطلب والا استهدف لغرامة قدرها عشرون ألف ليرة لبنانية تضاعف في كل مرة لا يلبي الطلب ما لم يثبت أن تخلُّفه كان لعذر مشروع.
ينظـر الديـوان فـي القضـية وفقـاً لأحكـام المادة 68 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2 ـ يعيَّن الخبراء لدى ديوان المحاسبة من الجدول المعمول به لدى المحاكم.
تحدّد الهيئة المختصة لدى الديوان بعد موافقة رئيس الديوان أجرة الخبير في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة أو من أصل التأمين الذي قد يسلِّفه صاحب العلاقة لهذه الغاية.
تطبـق فـي تحديد الأجرة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983.
تنظّم أصول تسليف التأمين المبيَّن في هذا البند وتأدية أجرة الخبير منه بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلسه.
الباب الثالث
المستندات الواجب
تقديمها الى الديوان
النبذة أ ـ أحكام عامة : يرسل الموظفون المختصون حساباتهم الى ديوان المحاسبة وفاقاً لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ويصدق بقرار مشترك من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة 81 :
النبذة ب : البلديات والمؤسسات العامة :
المادة 82 :
يرسل الموظفون المختصون في البلديات والمؤسسات العامة التي تخضع لقانون المحاسبة العمومية الحسابات والمستندات والمعلومات وفقاً للنظام المنصوص عليه في المادة السابقة.
أما البلديات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات التي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية فترسل حساباتها الى الديوان وفقاً لنظام خاص تضعه هذه البلديات أو المؤسسات أو الهيئات بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويصدَّق بقرار من وزير الوصاية الإدارية.
النبذة ج ـ أحكام مشتركة :
لديوان المحاسبة أن يطلب من الادارات المختصة جميع الحسابات والايضاحات والمستندات التي تستلزمها المراقبة.
المادة 84 :
إذا تأخر الموظف عن تقديم الحسابات والمعلومات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المعينة كان للديوان أن يكلِّف خبيراً لجمعها وتقديمها إليه على نفقة الموظف المذكور، يحدّد الديوان أجرة هذا الخبير. تطبق في تبليغ قرار تعيين الخبير وتحديد أجرته الأصول المنصوص عليها في المادتين 71 و 80 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 85 :
لديوان المحاسبة بعد الانتهاء من التدقيق في الحسابات والمستندات المرسلة إليه واتخاذ القرار النهائي في شأنها أن يُبقيهـا لديـه أو أن يُعيدهـا إلـى مرجعها بعد وسمها بطابع خاص.
وله أن يقرر التدقيق في المستندات محلياً لدى الادارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات الخاضعة لرقابته، وفي هذه الحالة يطلب إلى الادارة أو البلدية أو المؤسسة أو الهيئة المعنية عدم إرسال المستندات إلى الديوان.
المادة 86 :
تبلَّغ كلاً من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورها كافة النصوص المتضمنة تعيين الموظفين أو المستخدمين لدى الادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.
إذا تبيَّن للغرفة المختصة أن التعيين جاء خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة فعليها أن تتخذ قراراً قضائياً بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين.
تنظر الغرفة المختصة في القضية عفواً أو بناء لطلب رئيس الديوان أو المدعي العام لديه وتتبع في التحقيق والمحاكمة الأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة للرقابة القضائية.
يبـلَّغ قـرار الغرفة إلى المراجع المختصة لتنفيذه وإلى صاحب العلاقة.
يخضع هذا القرار لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 83 :
الباب الرابع
أحكـام مختلفة
المادة 87 :
للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أن تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية.
يصدر هذا الرأي عن الهيئة المختصة وفق قرار توزيع الأعمال، ويكون له الصفة الاستشارية.
المادة 88 :
في حال تباين الاجتهاد في الديوان أثناء ممارسته لكافة أنواع رقابته يعرض رئيس الديوان الأمر على الهيئة العامة للديوان لاتخاذ قرار بتوحيد الاجتهاد.
لقرارات توحيد الاجتهاد الصفة الالزامية.
المادة 89 :
ما لم ينص القانون أو النظام على خلاف ذلك يؤدي الموظفون الخاضعـون لحلف اليمين أمـام ديوان المحاسبة اليمين التالي نصها:
»أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجب الوظيفة بأمانة وإخلاص وأن أحافظ أبداً على سرّها«.
الباب الخامس
أحكـام ختامية
المادة 90 :
ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985.
المادة 91 :
ألغي نص المادة 91 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/،85 وبموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992 ابدل بالنص التالي :
تحفظ مستندات ديوان المحاسبة مدة خمس عشرة سنة على الأقل، ولا تتلـف أو يتصـرف بها بعد المدة المذكورة إلا بموافقة مجلس الديوان.
المادة 92 :
ألغي نص المادة 92 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/،85 وبموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992 أبدل بالنص التالي :
ترفـع قيمـة الغرامة المنصـوص عنهـا فــي المـادة 60 مــن المرسـوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول 1983 من /500/ل.ل. إلى /000 150/ ل.ل. ومن/ 000 150/ ل.ل. إلى /000 500 1/ ل.ل. (مليـون وخمسـماية ألف ليرة).
ترفع قيـمة الغرامـة المنصوص عنهـا في الفقرة الثانية من المادة 80 من المرسوم الاشتراعـي المذكـور مـن /200/ ل.ل. الى /000 20/ ل.ل.
ترفع قيمة التأمين المنصوص عنها في المادة 77 من المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه من ماية ليرة لبنانية إلـى عشــرة آلاف ليرة لبنانية.
المادة 93 :
ألغي نص المادة 93 بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992 وأبدل بالنص التالي :
يحدد ملاك ديوان المحاسبة وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
بعبدا في 16 أيلول 1983
الامضاء : أمين الجميل