المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ( 3 )ط·آ·ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ®ط·آ·ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©
Aboo Youssef

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 154905
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 39490
مشرف سابق
Aboo Youssef

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 154905
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 39490
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 59.4
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 2609
  • 22:42 - 2024/12/25
موقف المشرع المغربي من المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي:
بخصوص المشرع المغربي أخذ كأصل عام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي من خلال المادة 127 سنة 1961 والتي تنص على:״لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلّا بالعقوبات المالية و العقوبات الإضافية الواردة في الفصل في المقاطع 5 و 6 و 7 من الفصل 36 و يجوز أيضا الحكم عليه بالتدابير الوقائية الواردة في الفصل 62״.
بالإضافة إلى الفصل 127 هناك العديد من الفصول المتفرقة في بعض النصوص الخاصة التي تصب في نفس الإتجاه كقانون حرية الأسعار والمنافسة والذي أخذ في الفقرة الأولى من الفصل 70 منه بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي أيضا في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الفقرة الثانية من الفصل 221 التي نصت على״كما يمكن تطبيق هذه العقوبات والتدابير الإحتياطية على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين لهم مصلحة في الغش״
وسيكون المجال مفتوحا للحديث عن الفصل 127 و ما يثيره من إشكالات ونواقص لاحقا ، هذا بشكل مقتضب عن موقف المشرع المغربي .
يبقى لنا أن نتساءل عن ما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص المعنوي لمسائلته جنائيا؟
المطلب الثاني: شروط مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا
إدا كانت المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي لا تثير إشكالا من حيث الأركان أو الشروط الواجب توفرها التي تتحدد في الركن المادي والركن المعنوي. فإن هذه المعايير لا تصلح عندما يتعلق الأمر بالشخص المعنوي .لدا وجب التطرق لهاته الشروط التي تمكن من إسناد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، و التي يمكننا مناقشتها من خلال فقرتين رئيسيتين .
*الشروط الموضوعية:
أولا: أن يكون العمل المجرم صادر عن أحد أعضاء الشخص المعنوي وضمن اختصاصات الشخص المعنوي.
الإقرار بإمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا غير كافي وإنما يتعين اتخاد تدابير مختلفة . لأنه لا يمكن من الناحية العملية ان نطبق على الأشخاص المعنوية ما يتعلق بالشروط الخاصة بالشخص المعنوي لأنه يستحيل ماديا أن يرتكب الشخص المعنوي الجريمة بشكل مباشر لكن ترتكب من طرف شخص طبيعي . و بالتالي يتعين تحديد متى تعتبر الجريمة عملا فرديا لهدا الأخير و متى يمكن إسنادها للشخص المعنوي نفسه .
ولأن المشرع المغربي لم ينص صراحة على هاته الشروط سنحاول الإحاطة بها انطلاقا من الفقه و القانون المقارن . فمتلا المشرع الفرنسي عندما أسس للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في الفصل 2-121 لم يغفل عن دكر الشروط اللازم توفرها لإسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وهي أن يكون الفعل المُجرمُ قد ارتكب من أحد أعظاء الشخص المعنوي و أن يرتكب لحسابه، ومن هذه الشروط ما نستنتجها من الفقرة الاولى من المادة 2-121 بقوله :
ففي ما يتعلق بالشرط الأول المتعلق بصدور الفعل المجرم عن احد أعظاء الشخص المعنوي ، تظارب الفقه حول مفهوم العظو ( العظو أو الممتل أو الوكيل أو النائب) حسب التكييف المختلف للعلاقة التي تربط بين الشخصين لكن الأرجح كان هو الفقه الألماني الذي ابتدع نظرية العظو التي سادت في الفقه المعاصر .
والعضو هو الفرد أو المجموعة المناط بهم اتخاد القرار باسم الشخص المعنوي، فإنه يتعين التفرقة بين الأشخاص الذين يمتلون عقل الشركة مثل المدير و المدير الإداري و السكرتير أو غيرهم ممن يعدون مجرد تابعين، فطريقة التمييز بين العظو والتابع تنبني على النظام الداخلي للشخص المعنوي فإن اعتبر الشخص الطبيعي جزءا منه فهو فهو عضو أما إدا اعتبره من الأغيار اللذين يشغلهم فهو مجرد تابع، كذالك استدرك المشرع المغربي النقص الذي يسود الفصل 127 من القانون الجنائي في بعض القوانين الخاصة كقانون شركات المساهمة البسيطة مثلا في مادته 437 و 42 اللذان حملا المسؤولية المدنية و الجنائية للمسير[1]( ففي شركة المساهمة مثلا فإن الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة أو المديرين المفوضين هم أعضاء في حين ان المديرين التقنيين وجميع الأشخاص الذين يعملون تحت إمرتهم هم مجرد تابعون .
كذالك يجب أن يتصرف هذا العضو ضمن الاختصاص المنوط به من طرف الشخص المعنوي و المنصوص عليها في النظام الداخلي له و منه لا يتم التعبير عن إرادة الشخص المعنوي خارج نطاق الاختصاص الذي حدده القانون للعضو لأنه عندما لا تحترم الشكليات فإن الشخص المعنوي يصبح ضحية في حد ذاته وليس جاني و لا يساءل جنائيا إلا ًعن تصرفات أعضائه المعتبرة صحيحة حسب القانون كمثال على ذلك القرار الصادر عن محكمة النقض حيت قام مديرها بمحاولة رشوة عمدة مدينة سالازيي بهدف الحصول على صفقة تتعلق بالنقل المدرسي لمصلحة الشركة و كيّف القضاء الفرنسي الواقعة على أنها جريمة إساءة أستعمال أموال الشركة وأقر أن استعمال الأموال يكون بالظرورة تعسفبا إذا ما تم بهدف غير مشروع حتى و لو مان لحساب الشخص المعنوي و لجلب منفعة .
كذلك يجب أن يكون الفعل المجرم داخل في دائرة نشاط الشخص المعنوي؛ كمتال على ذلك يمكن مساءلة شركة للقرض عن جنحة القرظ بفائدة غير مشروعة لأن هذه الجريمة ترتبط بنشاطها العادي واختصاصها الوظيفي الذي هو الموافقة على القروظ لكن إذا قام رئيسها باغتيال منافس مزعج فإن الشركة لا يمكن اتهامها و الحكم عليها من أجل جريمة القتل ( لكن القانون الأنجلوأمريكي لا يعترف بهذا الشرط مما يترك الباب واسع أمام المسيرين للتملص من مسؤولية بعظ الأفعال التي يرتكبونها لمصلحتهم الشخصية )، فلا يجب مساءلة الشخص المعنوي إلا عن الأفعال المرتكبة لحسابه و على الأخص التي تعود عليه بالفائدة بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن غالبا ما تختلط من الناحية العملية المصلحة العامة للشخص المعنوي مع المصلحة الخاصة للشخص الطبيعي (مسيره)، مما نستشفه من مفهوم المخالفة للفقرة التانية من المادة 121 من القانون الجنائي الفرنسي ّ. فلا يجب مساءلته عن الأفعال التي يرتكبها مسيره لحسابه الشخصي أو للإضرار بالشخص المعنوي.
ثانيا: العمل المجرم قد ارتكب لحساب الشخص المعنوي
لا يجب الخلط بين العمل لحساب الشخص المعنوي و العمل لمصلحته أو لمنفعته . فإن عنصر المنفعة لا شأن له بالمسؤولية فهي تنحصر في الأفعال المجرمة المرتكبة لحسابه الشخصي فإذا استغل مدير أحد المصارف مركزه لكي يتعاطى لمصلحته الخاصة تجارة العملات فإنه يساءل شخصيا من جريمة ولا تقع المسؤولية على المصرف الذي يديره، فإذا لم يتم الفعل المجرم من طرف عظو من أحد أعظاء الشخص المعنوي وظمن الإختصاص المنوط به و لحسابه لا يمكن مساءلة وتقع المسؤولية الجنائية على عاتق الشخص الطبيعي وحده رغم أن هناك بعظ التشريعات التي أخدت بالمسؤولية المزدوجة للشخص المعنوي و الطبيعي معا .
وتحمل الشخص الطبيعي للفعل الذي تم لمصلحته الخاصة لا يمنع ولا يحول دون إمكانية اتخاذ تدابير احترازية أو عقوبات في مواجهة الشخص المعنوي لذلك شدد القضاء في الكثير من قراراته على ضرورة تبيان عناصر المسؤولية الجنائية اتجاه المحكوم عليه, كمثال على ذلك قرار عدد 1/1952 محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) في الملف ألجنحي بتاريخ 11 يوليوز 1995 الذي جاء فيه " أن الحكم على شخص معنوي بتعويض لاعتباره مسؤول مدني دون إبراز القرار لوجهة اعتباره كذلك يؤدي إلى النقض" بعد ثبوت المسؤولية الجنائية في حق الشخص المعنوي باكتمال هذه الشروط الموضوعية الواجب توفرها، لمتابعة هذا الشخص ماهي الشروط الشكلية الواجب اتبعاها لمساءلته جنائيا أمام المحكمة ؟ ومن هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى ؟
ففي مايتعلق بتمثيل الشخص المعنوي أمام المحكمة في الدعوى الجنائية هل يجوز أن يتولى أحد أعضائه الحضور عنه في المحكمة ؟ أم أن للشخص المعنوي أن يعين من ينوب عنه لهذا الغرض ؟ أم يترك الأمر في ذلك للمحكمة المختصة بالنظر في الدعوى ؟
جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 30 ماي 1996 أن المفهوم المعاكس ( عدد 96/5051 ) للفصل 127 من القانون الجنائي هو أن المتابعة الزجرية توجه ضد الشخص المعنوي مباشرة في شخص ممثله القانوني. و إقامة الدعوى العمومية ضد الظنيين شخصيا بدل إقامتها ضد الشخص المعنوي الذي يمثله قانونا يعتبر إخلالا بمقتضيات المفهوم المعاكس للفصل 127 من القانون الجنائي المغربي .
في حين أقر الفقه أن الصحيح في تمثيل الشخص المعنوي بوجه عام أمام القضاء الجنائي يجب أن يترك للمحكمة المختصة فهي التي تختار لذلك شخصا من بين أعضاء الشخص المعنوي وذلك حسب وقائع وظروف و ملابسات القضية، ومنه فنظرية الإرادة الشرعية التي يمثلها العضو هي التي الحل الأمثل في هذا المقام لأنه هو التكييف الراجح في العلاقة بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، لكن عند معرفة العضو الواجب متابعته إثر ثبوت المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي لا يتبقى سوى تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى، فهل يتم التوجه إلى المحكمة المختصة محليا ؟ أم تتم مراعاه صفة الفاعل ويتم التوجه إلى المحكمة حسب الإختصاص الشخصي ؟ أم يتم مراعاة نوع الجريمة و تبث في الدعوى المحكمة المختصة نوعيا ؟ .
كقاعدة عامة في المساءلة الجنائية فإنه لا اعتداد بصفة المتهم أو وظعه أو حالته إلا أن المشرع قد يراعي في بعظ الأحيان المصلحة الخاصة لبعض المتهمين بما يكفل تطبيق الجزاء المناسب وفق نظرية تفريد الجزاء، في حين يمكن ان تتم المتابعة حسب الإختصاص النوعي . أي حسب نوع الجريمة المرتكبة و خطورةها في حين يتحدد الإختصاص المحلي بإطار جغرافي معين حيث يستعين المشرع في هذا السياق بضوابط محدة تتعلق إما بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان ظبط المتهم .
*الشروط الشكلية
أولا: ألإختصاص المحلي :
يتحدد الإختصاص المحلي بإطار جغرافي معين و قد استعان المشرع في تحديده لهدا الإظار الجغرافي بظوابط ثلاتية ,يكفي توافر احدها لينعقد الإختصاص المحلي وهي :
-مكان وقوع الجريمة
-مكان إقامة المتهم
-مكان ظبظ المتهم
ومنه فإن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الشخص المعنوي هي التي تكون الجريمة وقعت في دائرة اختصاصها و إقامة المتهم في حدود هذه الدائرة او تم ظبطه فيها؛كمثال على ذلك نجد أن المشرع الفرنسي أخد بمعيار الاختصاص المحلي في المادة 10 من المرسوم الصادر في 5 مايو 1945 في شأن المؤسسات الصحفية و التي تجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة أو الجهة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشخص المعنوي المرتكب للجريمة .
وتحمل الشخص المعنوي للمسؤولية الجنائية لا ينفي إمكانية مساءلة الأشخاص الذاتية المسيرين للشخص المعنوي .
تانيا: الإختصاص النوعي :
يتحدد الإختصاص النوعي بحسب الحريمة المرتكبة و جسامتها حيث أن المشرع يفرق بين الجنايات من جهة و بين الجنح و المخلفات من جهة أخرى . لكن في بعض الأحوال تنظر المحكمة في القضية بصرف النظر عن جسامتها أي بصرف النظر عن كونها جناية أو جنحة، بعد ان تتوافر كل هذه الشروط الموظوعية منها و الشكلية تتم متابعة الشخص المعنوي بشكل مباشر و يمثله شخص مسيره القانوني . لكن تحمل الشخص المعنوي بالمسؤولية لا يعني عدم مساءلة مسيريه، فهناك بعظ القوانين التي أخدت بالمسؤولية المزدوجة كالمشرع الجزائري، وهذا ما نص عليه المشرع الفرنسي صراحة في فقرته الأخيرة من المادة2 -121 بقوله :
‘’La réspessabilitit pénale de personne moral n’exclut pas celle des personne physique auteur ou complet des même fait ‘’
مما يقضي على إمكانية تملص بعض المسيرين من الأفعال غير المشروعة ومنه بعد توفر هذه الشروط تثبت المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي
0📊0👍0👏0👌
نور N O U R

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾:
    57855
مشرفة الشعر الفصيح
نور N O U R

مشرفة الشعر الفصيح
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 57855
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 13.7
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 4230
  • 23:11 - 2024/12/25
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا جزيلا لك على المشاركة الممتازة ابدعت في اختيار المواضيع...
تحياتي وتقديري وفي انتظار جديدك..
0📊0👍0👏0👌
العميد الاسلامي الحقيقي1921

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 10176
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 16772
ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€  ط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ³ط·آ¸ط¸آ¹
العميد الاسلامي الحقيقي1921

ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€  ط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ³ط·آ¸ط¸آ¹
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 10176
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 16772
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 63.2
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 161
  • 17:14 - 2024/12/26
بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ
الزير
0📊0👍0👏0👌
MIROU DTN

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 567326
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 682062
ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€  ط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ³ط·آ¸ط¸آ¹
MIROU DTN

ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€  ط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ³ط·آ¸ط¸آ¹
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 567326
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 682062
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 520.5
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 1090
  • 12:37 - 2024/12/28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلــم الأيــــادي على الإنتقـــاء المميز والقيـــم
وبارك الله فيك على الطرح الرائـع وجزاك الله خيرا
لمـــا تقدمــــه من مجهــــودات طيبـــة .
واصل تميــــزك وتألقـــك ، في إنتظــــار جديـــدك
تحيـــــــاتي
0📊0👍0👏0👌
nino2005

  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 468287
    ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 564028
مشرف سابق
أفضل عضو بكووورة قطرية للشهر المنقضي
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة كويتية
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة آسيوية
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
nino2005

مشرف سابق
أفضل عضو بكووورة قطرية للشهر المنقضي
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة كويتية
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة آسيوية
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾: 468287
ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ· ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ²: 564028
ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ´ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¦â€™ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¹آ¾ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§: 63.6
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¥ط·آ¸أ¢â‚¬آ ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦: 7359
  • 03:00 - 2024/12/29

 

 

 

السلام عليكــــــــــــم ورحمة الله وبركــــــــــــــــــــــــاته

الف شكر على المجهـــــــــودات الرائعة والمميزة

بانتظار القــــادم الاروع ان شاء الله

تحيــــــــاتي / عادلــــــ

 

0📊0👍0👏0👌

ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¯ ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ° ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ¸ط«â€ ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ¹ ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ± ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ£ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط·إ’ ط·آ¸ط¸آ¾ط·آ¸أ¢â‚¬ع‘ط·آ·ط¢آ·.

ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ±ط·آ·ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ§ط·آ·ط·إ’ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ®ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¹آ¾ط·آ¸ط¦â€™ ط·آ·ط¢آ£ط·آ¸ط«â€  ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¹آ¾ط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ¬ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ¸أ¢â‚¬â€چ ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ© ط·آ·ط¢آ¬ط·آ·ط¢آ¯ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ©.

  • ط·آ·ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ³ط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ¶ط·آ¸ط«â€ ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©: 
  • ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸ط¦â€™ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ¸أ¢â‚¬آ¦ط·آ·ط¢آ© ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آ³ط·آ·ط¢آ±ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©: 

 المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ( 3 )ط·آ·ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸ط¸آ¹ط·آ·ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ§ط·آ¸أ¢â‚¬â€چط·آ·ط¢آµط·آ¸ط¸آ¾ط·آ·ط¢آ­ط·آ·ط¢آ©