من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي: أن يتم النظر في الدعاوى والمرافعات في جلسات علنية مفتوحة، يكون لكل شخص حق الحضور فيها، وأن ينطق بالأحكام في جلسات علنية، وأن يسمح للصحف ووسائل الإعلام بنشر تفاصيل الجلسات والتحقيقات. وهذا يضمن لنا حسن أداء القضاة لعملهم، وفيه كفالة حق الدفاع، كما أن في ذلك تعميق الوعي بالأنظمة المطبقة، وفيه من الردع والزجر لدى الحاضرين حينما يسمعوا مباشرة الأحكام والعقوبات الصادرة ضد المخالفات. وحين النظر في كتب الفقه الإسلامي في أبواب القضاء منها نجد أن الفقهاء لم يذكروا هذا المبدأ صراحة، لكن يمكن استنباطه من حديثهم عن شروط المكان الذي يصلح مجلسا للقضاء، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بعده يجلسون لفض الخصومات في المسجد وفي الأماكن العامة؛ لأن القضاء في المسجد أنفى للتهمة للقاضي إذا لم يُخَصص له مكان معين، أو عقد مجلس القضاء في بيته، وجعلوا من آداب القضاء المستحبة أن يدعو القاضي أهل العلم لمجلسه لمشورتهم فيما يعرض عليه من قضايا، كل ذلك يدل على أن هذا المبدأ مؤصل في عصر التشريع وما بعده . وقد استثنت بعض التشريعات حالات لا يطبق فيها هذا النظام؛ كالدعاوى التي يكون في مناقشة موضوعاتها ما يمس النظام العام، أو الآداب العامة، أو حرمة الأسرة: كدعاوى صحة الزواج، أو طلب الطلاق أو الخلع، أو إثبات النسب، أو ما يشابهها من الدعاوى التي تثير الحرج لأطرافها إذا نُظرت بطريقة علنية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
كل الشكر والتقدير لك على مشاركتك الرائعه والمميزه
وعلى هذا الموضوع الذي قمت بطرحه علينا
ومتمنياتي لك بالتوفيق ومواصلة التميز معنا
وفي انتظار جديدك إن شاء الله
لا تحرم(ي) نا من ما تقدمه
تقبلـ(ي) مروري
تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلــم الأيــــادي على الإنتقـــاء المميز والقيـــم
وبارك الله فيك على الطرح الرائـع وجزاك الله خيرا
لمـــا تقدمــــه من مجهــــودات طيبـــة .
واصل تميــــزك وتألقـــك ، في إنتظــــار جديـــدك
تحيـــــــاتي