المطلب الأول: تعريف حق الأفضلية وبيان خصائصه
يعرف حق الأفضلية بأنه حق اتحاد الملاك أو أحد المالكين أو بعضهم في الحلول محل الأجنبي الذي يشتري شقة أو محلا خاضعا لنظام الملكية المشتركة بعد أداء ثمن الشراء والمصاريف.
ويعرف حق الأفضلية أيضا على أنه :”ذلك الحق المخول للمالك على الشيوع في شقة أو طابق في امتلاك حصة شريكه المنوي بيعها إلى الغير، أي إلى غير شريك في ذات الوحدة، ولغير قريب من الزوجين، أو الأصول، أو الأخوة، أو الأخوات وفروعهم”.
ودعوى الأفضلية هي دعوى تقام من شريك في ملكية بناء أو شقة أو طابق على مشتري حصة شريكه في الملكية يطلب فيها شراء وتملك تلك الحصة بموجب حق الأفضلية الممنوح له في الملكية العقارية.
نستنتج من هذه التعاريف لحق الأفضلية أن لحق الأفضلية عدة خصائص أهمها:
أولاً: أن حق الأفضلية لا يقبل التجزئة؛ أي أنه لا يستطيع الشريك في شقة مثلا أن يطلب من المشتري أن يتملك جزء من الحصة التي اشتراها من الشريك، فيجب أن يقوم بشراء كامل الحصة أو عدم شراءها. إلا أن البيع الجزئي للحصة يجوز في حالة واحدة وهي تعدد المشترون من البائع الواحد، ففي هذه الحالة يستطيع من يملك حق الأفضلية أن يشتري حصص بعض المشترين ويترك حصص بعضم الآخر. وهذا ما جاء في نص المادة (45/3) من قانون تمليك الطوابق والشقق والمحلات المذكور آنفا على أنه: “3- حق الأفضلية لا يتجزأ، فلا يجوز استعماله أو إسقاطه إلا بكامله فإذا تعدد أصحاب حق الأفضلية استعمل كل واحد منه بنسبة الأسهم التي يملكها، وإذا أسقط أحدهم أو بعضهم حقه انتقل الحق إلى الباقين بالتساوي بالإضافة إلى سهام كل منهم أما إذا تعدد المشترون فلأصحاب حق الأفضلية أن يمارسوا هذا الحق اتجاه بعضهم على الوجه المتقدم.
ثانياً: حق الأفضلية هو حق متصل بشخص صاحبه؛ أي أن حق الأفضلية لا ينقل من شخص لآخر ولا بأي طريقة وهو حق لا يورث