░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
تنص المادة 37 ق إ م جزائري على أنه :
،،
” إذا تعدد المدعى عليهم و لم يحضرا أحدهم بالذات أو بواسطة وكيل أجل القاضي الدعوى مع من حضرها أو مثل فيها من الأطراف إلى جلسة أخرى ،
و كلف الخصم المتغيب من جديد بالحضور إلى الجلسة التي يحددها ، و ذلك بموجب تكليف بالحضور يتم وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 26،
و في ذلك اليوم يقضي بحكم واحد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة و يكون هذا الحكم غير قابل للمعارضة ” ،
فطبقا لهذا النص
فإنه يجب على القاضي في حالة تعدد المدعى عليهم و لم يحضر أحدهم بالذات أو بواسطة وكيل عنه أن يؤجل الدعوى مع من حضرها إلى جلسة أخرى
و يطلب من المدعي تكليف المدعى عليه أو المدعى عليهم الغائبين بالحضور مرة ثانية لجلسة محددة و في هذه الجلسة يفصل القاضي بموجب حكم واحد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة
و ذلك بحكم حضوري بالنسبة للجميع غير قابل للمعارضة.
غير أن الشائع لدى بعض المحاكم هو القضاء بحكم حضوري بالنسبة لمن حضر و غيابي لمن لم يحضر و الصحيح هو القضاء بحكم حضوري للجميع .
░░░░░░░░░░░░░░░░░░