صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 56) نصّ القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام. ويقصد بالنشاط الإعلامي، في مفهوم هذا القانون، كل نشر للأخبار والصور والآراء والأفكار والمعارف والمعلومات. عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية، موجه للجمهور أو لفئة منه.
وينص القانون على أن يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور، وفي ظل احترام:
- الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية. الديانات الأخرى. الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة.
السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني. متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني.
- مقوّمات ورموز الدولة.
- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية. المصالح الاقتصادية للبلاد.
- حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي.
- سرية التحقيق الابتدائي والقضائي.
- الطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء.
كما يلزم القانون كل وسيلة إعلام بتوظيف صحفيين محترفين بالتوقيت الكامل، على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير.
وبالموازاة مع ذلك، يعرّف الصحفي المحترف بموجب القانون بأنه كل شخص يمارس النشاك الصحفي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله.
ويثبت حيازته إما على: شهادة التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي، وخبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحافة.
أو شهادة التعليم العالي في أي تخصص، مع تلقي تكوين في الصحافة في مؤسسة معتمدة، وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصحافة.
تتنافى ممارسة العمل الصحفي مع أي وظيفة إدارية. وتثبت صفة الصحفي المـحترف عن طريق "بطاقة وطنية للصحفي المـحترف”.