ܓܨ الاضراب والغلق فى قانون العمل الموحد ܓܨ
ط¢ط®ط±
ط§ظ„طµظپط­ط©
إبن المغرب الأقصى

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 105917
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 105917
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 66518
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 16.9
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 6263
  • 21:14 - 2010/07/20

http://i300.photobucket.com/albums/nn29/chicawcaw/salam.gif

أختى العاملة ...أخى العامل

     أعطى قانون العمل الجديد للعمال حق الإضراب السلمى بالقيود والضوابط المبينة فيه ، كما أعطى فى المقابل أصحاب الأعمال حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشاة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حتما حجم العمالة بها 0000

     والوضع فى هذا السياق كما لو أن حق العمال فى استخدام وسيله الإضراب السلمى جاء موازيا ومساويا لحق صاحب العمل فى تصفيه المنشأة أو التوقف عن العمل بها أو تقليص نشاطها ولكن ذلك بعيد عن الواقع .

 

تعريف الإضراب:

الإضراب - فى التعريف القانونى - هو امتناع جماعه من العمال عن تأدية أعمالهم بقصد الضغط على صاحب العمل حتى يستجيب لمطالبهم....

فهو أداه مشروعه ، وسلاح فعال يلجأ إليه العمال بعد استنفاد كل وسائل المطالبة والتفاوض الودى، وبعد وصولهم مع صاحب العمل إلى طريق مسدود .

   وعلى ذلك فقد عرفت تشريعات العمل السابقة على صدور القانون     ( القانون 91 لسنة1959 ) هذا الحق وأقرته ، ولم يكن مقيدا سوى بقيد واحد هو ما نصت عليه المادة ( 209) من ذات القانون التى تنص على أنه : " يحظر على العمال الإضراب  أو الامتناع عن العمل كليا أو جزئيا إذا ما قدم طلب التوفيق أو أثناء السير فى إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنه التوفيق أو هيئة التحكيم " 0

   أما القيود الواردة على حق العمال فى الإضراب فى القانون الجديد فتتمثل فى الآتى:

1- أن تكون ممارسه هذا الحق من خلال المنظمات النقابية فلا      تستطيع جماعه من العمال بغير موافقة اللجنة النقابية فى المنشأة - حتى لو كانت هذه اللجنة منحازة لصاحب العمل أو خائفة منه -  تقرير ممارسه هذا الحق .... أو حتى لو كان رأى العمال يمثل الأغلبية ورأى اللجنة يمثل الأقلية.

2-  يشترط موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة على قرار الإضراب ...

وأيضا لا تستطيع اللجنة النقابية القيام بالإضراب إلا بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بأغلبية الثلثين وهذا يعنى أن أقلية فى مجلس إدارة النقابة العامة (8 من 21 ) تملك إحباط أى إضراب حتى لو كان يوافق عليه الآلاف من عمال المنشأة.

3- يشترط قيام اللجنة النقابية بعد موافقة النقابة العامة بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة (مكتب القوى العاملة) قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل باعتزامهم الإضراب وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول ، فإذا لم يكن بالمنشأة لجنه نقابية يكون الإخطار من مسئولية النقابة العامة المعنية . وبشرط أن يتضمن الإخطار - فى جميع الحالات - الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له.

   ومهله الإخطار - عشرة أيام - قد تحبط الإضراب لأنها تسمح لصاحب العمل بأن يتخذ الاحتياطات والتدابير التى يتوصل من خلالها لإحباط الإضراب وإفشاله فلا يحقق الهدف منه وهو الضغط على صاحب العمل للاستجابة لمطالب العمال .

هذا وقد أكد المشرع أنه يحظر على العمال الإضراب نهائيا - فى الحالات التالية :

أ‌-  إذا كان الغرض من الإضراب هو تعديل اتفاقيه العمل الجماعية أثناء مده سريانها.. وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم .......

وهو أمر غريب ... فقد تطرأ ظروف اقتصادية تجعل هذه الاتفاقية الجماعية لا تتناسب مع الظروف المستجدة التى يعيشها العمال     ( ارتفاع الأسعار مع ثبات المرتبات مثلا ) فيكون على العمال محاولة التفاهم مع صاحب العمل لتعديل بنودها حتى يتحقق لهم القدر المناسب من العدالة .

ب‌-    إذا كانت المنشأة التى يعمل بها العمال من المنشات الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى أو اضطراب الحياة اليومية للمواطنين ... (وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185  لسنه 2003 بتحديد هذه المنشآت ) وهذه القيود على حق الإضراب جعلت الخبير العمالى الدكتور على عوض يقول أن المشرع قد ( سلب حقوق العمال بالشمال ما أعطاه لهم باليمين ، فضلا عن وضع قيود صعبه على ممارسة حق الإضراب ).


 حق الغلق الكلى أو الجزئى
    أعطى القانون لصاحب العمل - إذا مرت المنشاه بظروف اقتصادية غير مواتية - الحق فى الإغلاق الكلى ( غلق كل المنشأة  وتصفيه الأعمال بها ) أو الجزئى ( أى غلق جزء من المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها ) بما يمس حجم العمالة بها ... ووضع مجموعه من الشروط والإجراءات التى ينبغى على صاحب العمل الالتزام بها وهى :-

1- أن يتقدم صاحب المنشأة بطلب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئيا إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ( وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنه 2003 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق ، واللجنة المركزية للتظلم من قرارات هذه اللجان ) .على أن يتضمن الطلب المقدم الأسباب التى يستند عليها صاحب العمل فى طلب الإغلاق ...

     كما يضمن الطلب عدد العمال المقترح الإستغناء عنهم ....

2- تبت اللجنة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بها ، وان  يكون قرارها بقبول الطلب أو رفضه مسببا ... فإذا كان القرار هو قبول الطلب يجب أن يتحدد فيه تاريخ تنفيذه .

3-  إذا ما كان القرار هو قبول الطلب يكون من حق العمال أن يتظلموا منه أمام اللجنة المركزية للتظلمات ، ويترتب على التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة إلى حين بت لجنه التظلمات ....( معلوم أن تشكيل اللجنتين ( لجنه البت فى طلب الإغلاق، ولجنه التظلم من القرار ) يتضمن ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام للعمال.

4-  على صاحب العمل إخطار العمال والمنظمة النقابية المعنية      ( اللجنة النقابية إن وجدت أو النقابة العامة ) بالطلب المقدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو بتقليص نشاطها.

5- يتعين على صاحب العمل عند تنفيذ القرار الصادر بالإغلاق الجزئى للمنشأة أن يتشاور فى هذا الشأن مع  اللجنة النقابية بعد صدور القرار وقبل التنفيذ لوضع الأسس والمعايير الموضوعية لإختيار من سيتم الإستغناء عنهم من العمال .... ويجب أن يراعى فى هذه الأسس والمعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال ...وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى يستأنس بها فى هذا الشأن.

6-  يحظر القانون على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم .

هذا وقد أجاز القانون لصاحب العمل فى الحالات التى يحق له إنهاء العقد لأسباب إقتصادية. ( بعد صدور القرار بالإغلاق الجزئى ) أجاز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد - بصفة مؤقتة - وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلى ، كما أن له إن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور .....

فإذا ما رفض العامل قبول هذه التعديلات فى الوظيفة أو الأجر فله أن ينهى عقده دون أن يلتزم بإخطار صاحب العمل. وللعامل هنا الحق فى

مكأفاه تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة خدمه من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنه من السنوات التالية وحتى موعد الخروج .

فإذا ما إنتهت علاقة العمل فيجب على صاحب العمل أن يؤدى للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا... (م 38)

بمعنى إن للعامل الحق فى الاستمرار فى العمل - رغم قرار الإغلاق - حتى إستلام كافه مستحقاته من أجور ومبالغ تعويض ورصيد الإجازات ..... الخ

وبعد أخى العامل .. أختى العاملة
أعرفوا حقوقكم جيداً، وتكاتفوا معاً حتى تستطيعوا الحصول عليها .


 



 

 ܓܨ الاضراب والغلق فى قانون العمل الموحد ܓܨ
ط¨ط¯ط§ظٹط©
ط§ظ„طµظپط­ط©