إبن المغرب الأقصى | مشرف سابق | ط·آ§ط¸â€ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 105917 ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 66518 |  | ط¸â€¦ط·آ¹ط·آ¯ط¸â€ ط·آ§ط¸â€ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾ ط¸ظ¹ط¸ث†ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ§: 17 | ط·آ§ط¸â€ط·آ£ط¸ظ¹ط·آ§ط¸â€¦ ط¸â€¦ط¸â€ ط·آ° ط·آ§ط¸â€ط·آ¥ط¸â€ ط·آ¶ط¸â€¦ط·آ§ط¸â€¦: 6246 | |

الـسـلام عـليـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـمـ
اخـوانـي أعضـاء و رواد مـنتـدى شـؤون قـانونيـة
أهـلا و سـهـلاً بـكـم
استناد
بعون الله تعالي نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود – ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/1/1377 هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1454) وتاريخ 16/10/1395 هـ. رسمنا بما هو ات
اولا : الموافقة على نظام وظائف مباشرة الاموال العام بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيا : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
المادة 1
(ا) يخضع لاحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق بحفظ الاموال النقدية والاعيان المنقولة والطوابع والاوراق ذات القيمة وتشمل هذه الوظائف امناء الصناديق وماموري الصرف ومحصلي الاموال العامة وامناء مستودعات الموجودات المنقولة للاستعمال او الاستهلاك المباشر ومن يقوم باعمال مماثلة. (ب) يصدر رئيس ديوان الموظفين العام بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني قرار باسماء الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام ووضعها وتصنيفها طبقا لنظام الموظفين واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة 2
(معدلة هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 14/4/1400 هـ) يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى بالاضافة الى شروط التعيين والترقية والنقل المنصوص عليها في نظام العام ما يلي: (ا) ان يكون سعودي الجنسية. (ب) ان لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني انقاص هذه السن عند الاقتضاء. (ج) ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بالادانة في فعل يمس الامانة والشرف. (النص القديم : يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى بالاضافة الى شروط التعيين والترقية والنقل المنصوص عليها في نظام العام ما يلي: (ا) ان يكون سعودي الجنسية. (ب) ان لا يقل سنه عن ثلاثين عاما ويجوز لوزير المالية انقاص هذه السن عند الاقتضاء. (ج) ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بالادانة في فعل يمس الامانة والشرف.)
المادة 3
(معدلة هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 14/4/1400 هـ) يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافاة سنوية على النحو الاتي: (ا) راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الاربع الاولى. (ب) راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة. (ج) راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العاشرة. (د) راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عشر وحتى الخامسة عشر. (هـ) راتب ثلاثة اشهر من كل سنة بعد الخامسة عشر. ويجوز تعديل مقدار المكافاة بقرار من مجلس الخدمة المدنية. (النص القديم : يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام مكافاة سنوية على النحو الاتي: (ا) الف ومائتي ريال عن كل سنة من السنوات الاربع الاولى. (ب) الف وخمسمائة ريال عن السنة الخامسة وحتى السابعة. (ج) الفي ريال عن السنة الثامنة وحتى العاشرة. (د) الفين وخمسمائة ريال عن السنة الحادية عشر وحتى الخامسة عشر.. (هـ) اربعة الاف عن كل سنة بعد الخامسة عشرة.
المادة 4
تعين فئة المكافاة وفقا للمادة السابقة من واقع بيانات الخدمة التي يصدرها ديوان الموظفين العام ولا يعتد بمدد الخدمة التي اداها الموظف على وظيفة غير مشمولة باحكام هذا النظام.
المادة 5
تصرف المكافاة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم 1395 هـ وينقطع استحقاق المكافاة بالانفكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة باحكام هذا النظام بالنقل او الترقية او انهاء الخدمة الحكومية ومع ذلك يستحق ورثة المتوفي مكافاة السنة التي توفي فيها الموظف.
المادة 6
يخضع صرف المكافاة المشار اليها في المادة السابقة للاجراءات التالية: (ا) الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة حسب النماذج التي يعدها لهذا الغرض. (ب) لا تعطي الشهادة المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة الا بعد اتمام اجراءات الجرد والمحاسبة النظامية حيثما تقتضيها طبيعة الوظيفة. (ج) مع عدم الاخلال بما يرد في هذا النظام او اية انظمة من جزاءات لا يستحق الموظف المكافاة اذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد او المحاسبة.
المادة 7
مع عدم الاخلال بما تنص عليه انظمة الحسابات المالية والتعليمات الصادرة بشانها يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة اشهر على الاقل اما المستودعات والعهد العينة فيجب جردها مرة كل سنة على الاقل، ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد اجراءات الجرد والموظفين الذين يجردونه ويصادقون على نتائجه ويضع النماذج اللازمة لذلك.
المادة 8
يعتبر عدم اجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة السابعة او اجرائه بطريقة غير نظامية مخالفة ادارية، ويعتبر مدير الادارة المالية ورئيس المحاسبة او من يقوم مقامها مسئولين بالتضامن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النظام وتنطبق عليهم نفس الاجراءات اذا اتضح انهم لم يطبقوا قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليها في هذا النظام وحصل نقص او اختلاس خلال الفترة التي لم يجر الجرد والمحاسبة عنها بالاضافة الى ما تقرره النظم من اجراءات.
المادة 9
استثناء من احكام المرسوم رقم 43 وتاريخ 29/11/1377 هـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات او بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال او بكليهما معا كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس او التبديد او التصرف بغير وجه شرعي في اموال الدولة العامة او الاعيان او الطوابع او الاوراق ذات القيمة المسلمة اليه كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك وتواطا معه على ارتكاب احد تلك الجرائم سواء كان موظفا او غير موظف بالاضافة الى الزامهم باعادة الاموال والاعيان والطوابع والاوراق ذات القيمة المختلسة او المبددة او المفقودة او ما يعادل قيمتها ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تاديب الموظفين.
المادة 10
(معدلة هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 14/4/1400 هـ) استثناء من احكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير او رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية او عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لاغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته خمسة وعشرون الف ريال. يجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة اشهر او بانتهاء الغرض الذي من اجله صرفت ايهما اقصر. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة المبلغ المقرر للعهدة عند الاقتضاء. (النص القديم : استثناء من احكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير او الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية او عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لاغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثة شهور،ويجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة شهور او بانتهاء الغرض الذي صرفت من اجلها يهما اقصر.)
المادة 11
(معدلة هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 14/4/1400 هـ) استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام يجوز للوزير او رئيس الدائرة المستقلة ان يكلف اي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الاعمال المالية ممن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن سنتين بالقيام باعمال اي من الوظائف المشمولة بهذا النظام على ان يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة اشهر ويجوز تمديدها بقرار اخر لمدة ستة اشهر بحيث لا تزيد مدة التكليف في مجموعها على سنة. (النص القديم : استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام يجوز للوزير او رئيس الدائرة المستقلة ان يكلف اي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الاعمال المالية ممن يكون له خدمة سابقة لا تقل عن خمس سنوات بالقيام باعمال اي من الوظائف المشمولة بهذا النظام على ان يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على شهر ونصف ويجوز تمديدها بقرار اخر شهر ونصف فقط فاذا استمرت – الحاجة لفترة اطول وجب تكليف موظف اخر لمدة مماثلة شريطة الا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعة عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت.)
المادة 12
يلغى هذا النظام نظام الكفالات الصادر بالادارة الملكية رقم 9885 وتاريخ 4/9/1358 هـ وتتبع الاجراءات التالية: (ا) تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات الماخوذة – بموجب نظام كفالات الموظفين بعد اتمام عملية الجرد والمحاسبة وبعد ابراء ذممهم بشهادة تصدر من الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة. (ب) يستمر الموظفون الذين على راس العمل بالوظائف المشمولة بهذا النظام وتسري عليهم احكامه باستثناء الشروط الواردة في المادة الثانية كما تستمر الكفالات الماخوذة عليهم بموجب نظام كفالات الموظفين الى ان تتم تبرئة ذممهم على ان تجري تبرئة ذممهم طبقا للفقرة (ا) السابقة.
المادة 13
يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
| | | | | | | | |
|