¦¦๑¦¦ محــــاضرات: في مادة قانون الإجراءات الجزائية
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ®ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
halim DZ

  • ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¦ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â€‍آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾: 43700
    ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬ع©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 14943
مشرف سابق
halim DZ

مشرف سابق
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¦ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â€‍آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾: 43700
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¹أ¢â‚¬ع©ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ· ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ²: 14943
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€  ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ´ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ±ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¦ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬أ¢â€‍آ¢ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¹ط·آ¢ط¢آ¾ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ«ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§: 7
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ£ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ° ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¥ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¶ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط·آ¢ط¢آ¦: 6225
  • 17:51 - 2009/04/20

 

محــــاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية

 

 

الدعوى الناشئة عن الجريمة بمجرد ارتكاب الجريمة فإنه تنشأ عن ذلك الدعوى العمومية
تعريف الدعوى العمومية هي مطالبة النيابة العامة الدولة باسم المجتمع أمام القضاء بتوقيع العقاب على المتهم .
النشأة : تنشا الدعوى العمومية من لحظة ارتكاب الجريمة استنادا إلى حق المجتمع في العقاب .
التحريك :هي عملية تقديم الدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائية المختصة ,وبداية التحريك يبدأ باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق سواء من طرف قاضي التحقيق أو من يندبه .
المباشرة :بعد اتصال الدعوى العمومية بالمحكمة فالإجراءات المتعلقة بالطلبات التي تقدمها النيابة العامة والدفوعات التي يقدمها المتهم سواء الشفهية أو الكتابية وكذلك الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعوى وما إلى ذلك إلى حين انتهاء الدعوى بصدور حكم نهائي .
قاعدة عامة :في الدعوى العمومية يكون المدعي النيابة العامة وهي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها .
الاستثناءات :1-الادعاء المدني بمعرفة المدعي المدني وذلك حسب المادة الأولى الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية فانه يجوز للمضرور أن يحرك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور المادة 440 من ق إ ج .- حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية حسب المواد 568.569.570.571. وهي تتناول حالة الجناية والجنحة والمخالفة أثناء الجلسة الجنائية . وقد حصر المشرع هذا الحق في الجرائم التي تقع في أثناء انعقاد الجلسات القضائية .
قيود رفع الدعوى :مبدأ شخصية الدعوى أي أن الدعوى لا ترفع إلا على المتهم ال1ذي ساهم في ارتكاب الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا
الشكوى :إجراء يباشر المجني عليه أو وكيل خاص له يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى قيام المسؤولية الجنائية في كحق الجاني
تبرير :العلة من القيد الحرص على سمعة الأسرة واستبقاء الصلات الودية القائمة بين أفرادها و التستر على أسرارها و حفاظا على السمعة .
ملاحظة : لم يشترط قانون الإجراءات الجزائية شكلية معينة للشكوى , قد تكون شفاهة أو كتابة أمام أي جهة قضائية مختصة ( الضبطية القضائية , النيابة العامة .....) .
صفة الشاكي و أهليته :لمجني عليه هو صاحب الحق فقط حسب القانون في رفع الشكوى لان الشكوى إجراء شخصي لا يستعمل إلا عن طريق الوكالة .و من أمثلة الجرائم المقيدة بالشكوى السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة المادة : 369 من قانون العقوبات .و يشترط في الشاكي أهلية التقاضي أي أن يكون قد بلغ سن الرشد المدني أي : 18 سنة .
الجهة المشتكى إليها : حسب المادة : 18 من قانون الجزاءات الجزائية تقدم الشكوى أما إلى ضابط الشرطة القضائية الذين يقوموا بإخطار وكيل الجمهورية و إما أن تقدم مباشرة أمام وكيل الجمهورية المادة: 36 من قانون الإجراءات الجزائية .
سحب الشكوى أو التنازل عنها : المبدأ أن سحب الشكوى أو التنازل عنها هو سبب انقضاء الدعوى العمومية .-يحق للثاني أو وكيله الخاص أن يسحب شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى المهم قبل صدور حكم نهائي .
مدخله : المادة : 339 /4 من قانون العقوبات : حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع في جريمة الونا فللزوج المغرور حق الصفح عن الزوج الآخر ( الصفح يعمل على وقف تنفيذ الحكم النهائي ).
: الجرائم التي تتطلب الشكوى :
أولا : في قانون العقوبة : المادة: 339 من قانون العقوبة : الزنا : تقدم الشكوى من الزوج المغرور : إثبات جريمة الزنا : المادة : 341 من قانون العقوبات : حددت الأدلة القانونية التي تثبت الجريمة :
حالة التلبس ( محضر قضائي , إقرار في رسائل المتهم , إقرار قضائي ) .خلافا القاعدة العامة ( 212 اج ) تنص على حرية الإثبات في المواد الجنائية .المادة :369 من قانون العقوبات : السرقة بين الأقارب و الأصهار حتى بعد الدرجة الرابعة .المواد :( 373 ,377 , 389 ) من قانون العقوبات .
مرحلة جمع الاستدلالات .
الضبطية القضائية : قبل المرور إلى الضبط القضائي يجب التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي فالدولة تحرص على سيادة حكم القانون وعدم الإخلال به الذي يتخذ أشبه صورة في الجريمة ويقوم بهذا العبء رجال الضبط الإداري الذين يعملون على ضبط الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام فإذا وقعت الجريمة بالرغم من ذلك اجتهدت الدولة في البحث عن الجاني تمهيدا لعقابه ويتم ذلك بواسطة رجال الضبط القضائي ، لكن كلا الوظيفتين مرتبطتين فيما بينهما ويهدفان سويا إلى مكافحة الجريمة والتأكيد على احترام القانون فضلا على أن الكثير من رجال الضبط الإداري يختارون الضبط القضائي فيسهرون على حماية الأمن العام والسعي في جمع الأدلة عقب وقوع الجريمة ويختلف التحقيق الابتدائي عن جمع الاستدلالات في أن للأول شروط معينة تكفل ضمانات منها وجود كاتب ضبط يحرر التحقيق وتحليق المجني عليه والشهود واليمين وحضور محامي المتهم وتنبيه المتهم إلى حقه في أن لا يجيب ."01"
أعضاء الضبطية القضائية: نصت عليهم المادة 14 ق.إ.ج حيث أن الضبط القضائي يشمل:
1-مأمور الضبط القضائي 2-أعوان الضبط القضائي 3-الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي .نصت المادة 19 من نفس القانون على أعوان الضبط القضائي فحددتهم:"يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو إدارة الشرطة العاملين وذوي الرتب في الدرك الوطني ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي وأعوان وحراس البلديات" كما نصت المادة21 من نفس القانون على الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.أما المادة15 فقد حددت من هم مأموري الضبط القضائي.
اختصاصات وصلاحيات الضبطية القضائية
الاختصاصات: /الاختصاص الإقليمي: تنص المادة 16 على أن يكون لمأمور الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة إلا أن لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كل دائرة اختصاص المجلس الملحقين به ولهم أيضا مباشرة مهمتم في كل أراضي الجمهورية إذا طلب منهم آداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين قانونا،أي أن الأصل أن يتحدد الاختصاص في الحدود التي يباشر فيها المأمور وظيفته المعتادة وأن الاستثناء هو الخروج على هذا الأصل في حالة الاستعجال ويقاس عليها حالة الضرورة ،كما يسمح بمخالفة ذلك في حالة وجود ضرورة لمطاردة المتهم الذي تجاوز الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي الذي يطارده.
/الاختصاص الشخصي: ويتحدد بما تفرضه الوظيفة العامة على شخص معين بالذات من اختصاصات محدودة وبالتالي لا يجوز له التفويض إلا في الحالات المحددة في القانون.
/الاختصاص النوعي: ويقصد به الاختصاص الموضوعي أي يتحدد الاختصاص بنوع معين من الجرائم دون سواه كاختصاص رجال شرطة المخدرات في ضبط المحاضر المتعلقة بإحرازها أو تداولها أو الاتجار فيها
4/الاختصاص الزمني: يتحدد بوقت معين يجب اتخاذ الإجراء خلاله وإلا بطل كتحديد التفتيش في أحوال التلبس بالنسبة للمساكن ما بين الخامسة صباحا و الثامنة مساءا المادة47.
سلطات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي وأعوانهم:
1/تلقي البلاغات والشكاوى:المادة17 الواجب على مأموري الضبط القضائي هو قبول وتلقي التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة والتبليغ هو مجرد إيصال خبر الجريمة للسلطات العامة سواء من مجهول أو معلوم شفهيا أو كتابيا وهو حق مقرر لكل إنسان مجنيا عليه أم غير مجني عليه وهذا التبليغ غير الشكوى التي تقدم من المجني عليه وحده ويتخذ مأموري الضبط القضائي عدة إجراءات للتمكن من جمع الاستدلالات عن الجرائم في غير حالة التلبس وإجراءات الاستدلال يصح أن تكون قبل ظهور الجريمة أو بعد ظهورها بالفعل هذه الإجراءات لا تتجه حتما إلى شخص معين بالذات فتتميز عن إجراءات التحقيق في كونها تكون بعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق إلى متهم دون سواه وتقوم إجراءات الاستدلال على 1-جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.-سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها.3-الانتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة فيها والمحافظة عليها 4-ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابها بلا تفتيش عنها.5-ندب أحد الخبراء لفحص الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا خيف ضياعها.
2/جمع الاستدلالات: يقصد بها كل ما من شأنه إثبات التهمة على المتهم ولو لم تكن الجريمة في حالة تلبس وبلا استئذان سلطة التحقيق وقد تكون هذه المرحلة قبل ظهور الجريمة أو بعدها ولا تتطلب حتما اتجاه الشبهات نحو شخص معين واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها كرفع البصمات وتقصي الأثر... وتنهي مهمة جمع الاستدلالات بمجرد البدء في التحقيق ما لم يفوض المأمور من سلطة التحقيق في مهمة واحدة .
3/تحرير محضر الاستدلال: نصت على ذلك المادة18 وعلى المأمور أن يثبت في محضره كل إجراء إتخذه كما يجب عليه إثبات صفته القضائية وطريقة كشفه للجريمة ويتضمن المحضر توقيع كل من سأل فيه أيا كانت صفته وترسل إلى النيابة العامة وكيل الدولة المختص مع الأوراق والأشياء المضبوطة ويمكن طلب مساعدة مأمور الضبط القضائي لتسهيل المهمة.أما أعوان الضبط القضائي فمهمتم مساعدة مأموري الضبط القضائي في ممارسة اختصاصاتهم السابقة وجمع المعلومات للكشف عن الجرائم،كما يخول للوالي عند وقوع الجريمة أو جنحة ضد أمن الدولة أو عند الاستعجال إذا لم يكن وصل إلى علم السلطة القضائية حيث يقوم الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثباتها ويخبر وكيل الدولة بهذه الإجراءات خلال48 ساعة من هذه الإجراءات."02"

 ¦¦๑¦¦ محــــاضرات: في مادة قانون الإجراءات الجزائية
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¨ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ¯ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¹ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©
ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ§ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ£ط¢آ¢ط£آ¢أ¢â‚¬ع‘ط¢آ¬ط£آ¢أ¢â€ڑآ¬ط¹â€ ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آµط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ¸ط·آ·ط¢آ¸ط·آ¢ط¢آ¾ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ­ط·آ·ط¢آ·ط·آ¢ط¢آ·ط·آ·ط¢آ¢ط·آ¢ط¢آ©