¦¦๑¦¦ كتـــــــــــــــــــاب: القضاء الإداري ... الدكتور مازن ليلو راضي
ط·آ¢ط·آ®ط·آ±
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©
halim DZ

  • ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 43700
    ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 14943
مشرف سابق
halim DZ

مشرف سابق
ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾: 43700
ط¸â€ ط¸â€ڑط·آ§ط·آ· ط·آ§ط¸â€‍ط·ع¾ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ²: 14943
ط¸â€¦ط·آ¹ط·آ¯ط¸â€‍ ط·آ§ط¸â€‍ط¸â€¦ط·آ´ط·آ§ط·آ±ط¸ئ’ط·آ§ط·ع¾ ط¸ظ¹ط¸ث†ط¸â€¦ط¸ظ¹ط·آ§: 7
ط·آ§ط¸â€‍ط·آ£ط¸ظ¹ط·آ§ط¸â€¦ ط¸â€¦ط¸â€ ط·آ° ط·آ§ط¸â€‍ط·آ¥ط¸â€ ط·آ¶ط¸â€¦ط·آ§ط¸â€¦: 6223
  • 10:30 - 2009/01/24

القضاء الإداري

 

 

 

 

الأستاذ الدكتور

مازن ليلو راضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً )  

صدق الله العظيم

الكهف 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة عامة

إن وجود الإدارة طرفاً في العلاقة قانونية مع الأفراد، بما تتمتع به من سلطات وامتيازات كثيرة لاشك يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب الإدارة بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون روية أو على عجل، وقد يحدث أن تتجاهل الإدارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظاً على مصلحة الأفراد.

ولما كانت الإدارة في اتصال مستمر مع الأفراد فقد تؤدي هذه الأخطاء إلى الأضرار بهم، ومن مقتضيات العدالة ومقوماتها أن تخضع الإدارة لحكم القانون وأن تكون كلمة القانون هي العليا، ولابد لذلك من تنظيم رقابة قضائية على أعمال الإدارة تضمن سيادة حكم القانون .

يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في هذا المعنى : " أن من كان مظلوماً وكان خصمه قوياً كالإدارة، فلابد من ملاذ يلوذ به ويتقدم إليه بشكواه ولا شيء أكرم للإدارة وأحفظ لمكانتها من أن تنزل مع خصمها إلى ساحة القضاء تنصفه أو تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق والعدل وأبقى للهيبة والاحترام " .

وقد حمل القضاء الإداري على كاهله عبء تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف الإدارة إذا ما اعتدت على هذه الحقوق .

وقد مر القضاء الإداري بتاريخ طويل قبل أن يصل إلى ما هو عليه اليوم، فقد كانت الإدارة في فرنسا تتمتع بوظيفة مزدوجة فهي سلطة تنفيذية من جهة وقاضيه من جهة أخرى، فكانت الإدارة تسمو على غيرها من الحقوق، وبعد أن ظهر عجز الإدارة القاضية عن حماية الأفراد وحقوقهم وتحقيق المصلحة العامة، دعت الضرورة إلى إصلاح هذا الخلل وفي عام 1872 منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاصاً قضائياً باتاً فأخذت قسمات القضاء الإداري تتضح إلا أن الإدارة بقيت تمارس بعض الاختصاصات حتى عام 1889 عندما أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص في نظر المنازعات الإدارية.

وقد سار المشرع المصري على نهج المشرع الفرنسي منذ عام 1946 بإنشاء مجلس الدولة المصري أما في العراق فلم يأخذ المشرع بنظام ازدواجية حتى عام 1989 حيث أصبح الغراق من دول القضاء المزدوج بعد صدور قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 106لسنة 1989.

وقد أدى القضاء الإداري في العراق دوراً مهماً في مجال حسم المنازعات الإدارية رغم حداثة عهده ، ويتميز القضاء الإداري بدوره الكبير في إنشاء وخلق القواعد القانونية المتعلقة   بنظام القانون العام على عكس القضاء العادي الذي يكتفي بتطبيق القواعد المحددة سلفاً.

وسنحاول في هذه الدراسة أن نلم بموضوع الرقابة على أعمال الإدارة من خلال تقسيمه ثلاثة أبواب: الأول خصصناه للبحث في مبدأ المشروعية أما الباب الثاني فتناولنا فيه نشأة القضاء الإداري وتنظيمه، بينما تعلق الباب الثالث بموضوع قضاء الإلغاء، وفق التفصيل التي:

 

الفهرس

الباب

الفصل

الرابط

الباب الأول: مبدأ المشروعية

الفصل الأول: مصادر مبدأ المشروعية

 هذا الرد فقط

الفصل الثاني: موازنة مبدأ المشروعية

 هذا الرد فقط

الفصل الثالث: الرقابة على أعمال الإدارة

 هذا الرد فقط

الباب الثاني: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه

الفصل الأول: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في فرنسا

 هذا الرد فقط

الفصل الثاني: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في مصر

 هذا الرد فقط

الفصل الثالث: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في العراق

 هذا الرد فقط

الباب الثالث: قضاء الإلغاء

الفصل الأول: شروط قبول دعوى الإلغاء

 هذا الرد فقط

الفصل الثاني: أوجه الطعن بالإلغاء

 هذا الرد فقط

الفصل الثالث: إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها

 هذا الرد فقط

 
 ¦¦๑¦¦ كتـــــــــــــــــــاب: القضاء الإداري ... الدكتور مازن ليلو راضي
ط·آ¨ط·آ¯ط·آ§ط¸ظ¹ط·آ©
ط·آ§ط¸â€‍ط·آµط¸ظ¾ط·آ­ط·آ©