الفصل العاشر
الشكاوى
المادة : 98
أ) يجوز لاى نادي منتسب ان يتقدم بشكوى طاعنا في نتيجة أي مباراة تنافسية من الناحية القانونية بشرط ان يكون النادي قد لعب المباراة مثار الشكوى ويجب علي أي نادى تقدم بشكوى طاعنا في نتيجة أي مباراة تنافسية ومطالباً بعدم اعتماد نتيجتها أن يحدد الوقائع بصورة محددة التي تشكل المخالفة القانونية التي استند عليها في شكواه وذلك خلال الفترة الزمنية المقررة.
ب) يجوز لأي نادي تضرر من نتيجة مباراة وحتي وإن لم يكن طرفاً فيها أن يتقدم لمجلس الإدارة أو المجلس المحلي أو الفرعي بشكوى يطعن فيها بالتواطؤ أو الشروع في التواطؤ مبيناً في الشكوى الوقائع والبيانات التي يستند عليها في دعواه بشرط أن يسدد الرسوم المقررة بواسطة مجلس الإدارة أو المجلس المحلي أو الفرعي ويجب أن تقدم الشكوى كتابة في فترة أقصاها سبعة أيام من زمن نهاية المباراة موضوع الشكوي ولا يجوز النظر في أي شكوى بعد انقضاء هذه الفترة .
المادة : 99
يجب ان تستوفي الشكوي في نتيجة أي مباراة تنافسية الشروط الاتية والا تشطب كليا مع مراعاة
المادة (98-أ) من هذة القواعد :
أ) تسلم الشكوي مكتوبة لسكرتير الاتحاد في حالة منافسات الدوري الممتاز او كاس السودان او المباريات اوالمنافسات التي ينظمها الاتحاد حسب الشروط والزمن والكيفية التي تحددها كل منافسة وفى غير ذلك تسلم لسكرتير الاتحاد المحلى المعنى اومن يفوضه خلال مدة لا تتجاوز اربعة وعشرين ساعة من نهاية المباراة موضوع الشكوى ولا تحسب العطلات الرسمية.
ب) سداد رسوم الشكوي التي يقررها مجلس الادارة او المجلس المحلي او المجلس الفرعى وتسليم النادى ايصال الرسوم مبينا فيه التاريخ وساعة الاستلام .
ج) يوقع علي الشكوي الرئيس اوالسكرتير او امين المال للنادي او نوابهم المعتمدين لدي الاتحاد المعني.
د) أي شروط شكلية اخري حسب الشروط المعلنة للمنافسة .
هـ) لا يجوز سحب أي شكوي بعد تقديمها .
و) لا يجوز تقديم أي شكوي ضد قرارات الحكم التقديرية .
المادة : 100
أ) مع مراعاة المادة (98-أ) من هذه القواعد لا تجوز الشكوي في نتيجة أي مباراة تنافسية لأكثر من لاعب واحد في مباراة
واحدة ولا يجوز تحديد أكثر من اتحاد واحد للاعب مثار الشكوي كما لا يجوز تقديم اكثر من شكوى واحدة في المباراة.
ب) فى كل الشكاوى أن الاتحاد المختص قد شارك فى المخالفة بخطأ فى تطبيق القواعد العامة تعاد المباراة .
المادة :101
يجب علي سكرتير الاتحاد اوسكرتير الاتحاد المعني عرض الشكوي علي اللجنة المنظمة أو اللجنة الادارية المعنية الختصة للنظر في الشكوي بعد استكمال كافة البيانات الادارية والفنية والقانونية الخاصة بالشكوي .
المادة :102
في شكاوى التواطؤ أو الشروع فيه إذا اقتنع مجلس الإدارة أو المجلس المحلي أو الفرعي بان الوقائع المقدمة إليه تستوجب المسائلة يقوم بإحالة المستندات للجنة المنظمة أو لجنة الإنضباط والمحاسبة أو اللجنة الإدارية المختصة لتقوم بإجراءات الفصل في الأمر. وإذا لم يقتنع مجلس الإدارة أو المجلس المحلي أو الفرعي بكفاية الوقائع والبينات يرفض الشكوي وفي هذه الحالة يكون قراره نهائياً.
المادة :103
يجب أن يكون قرار اللجنة الادارية المختصة فيما يتعلق بموضوع الشكوي في نطاق الوقائع التي تشكل المخالفة القانونية التي حددت بأصل الشكوي ولا يجوز تعديل نتيجة المباراة بسبب وقائع أومخالفة قانونية أخرى لم ترد في أصل الشكوي .
المادة: 104
اذا تقدم كل من ناديين مشتركين في نفس المباراة بشكوي قانونية ضد الآخر وقدم كل منهما شكواه علي حدة فاذا ثبتت المخالفة على الناديين توحد الأحكام كالاتى:
أ) اذا كان الحكم في كل من الشكوتين اعادة المباراة تعاد المباراة بينهما.
ب) اذا كان الحكم في كل من الشكوتين إعتبار الفريق مهزوما (صفر:2) يفقد الفريقان نتيجة المباراة في حالة منافسات الدوري
وفي حالة مباريات الكاسات علي نظام خروج المهزوم تعاد المباراة و يفقد الفريقان نصيبهما من دخل المباراة مثار النزاع .
ج) اذا كان الحكم في شكوي اعتبار الفريق مهزوما وفي الثانية اعادة المباراة توقع عقوبة فقد نتيجة المباراة علي الفريق
الذي ارتكب المخالفة النتيجة.
المادة :105
يجب ان يكون رفض الشكوي لعدم استيفائها للشروط الشكلية أو لاسباب موضوعية بقرار يصدر من اللجنة المنظمة أو اللجنة الادارية المختصة ويجوز لها اصدار قرار باتخاذ إجراءات محاسبة في مواجهة النادي مقدم الشكوى إذا كانت شكواه كيدية قصد منها تعطيل المنافسة.
المادة : 106
يجوز للجنة المنظمة أو اللجنة الادارية المختصة الاستعانة بتقارير الحكام والمراقبيين أو أى مستندات رسمية لازمة للفصل في أي شكوي ويجب عليها البت في الشكوي وفقا للقواعد العامة أو القواعد الصادرة من الاتحاد وشروط المنافسات العامة أو القواعد الصادرة من الجهات المختصة .
المادة : 107
تختص اللجنة المنظمة واللجنة الادارية المعنية بالنظر في الشكاوى التى تقدم اليها وفق هذه القواعد وعليها تسليم قرارها كتابة الي مقدم الشكوى
المادة : 108
أ) يعتبر قرار المجلس أو اللجنة المنظمة أواللجنة الإدارية المختصة أو لجنة الاستئنافات العليا فى أى شكوي أواستئناف نافذاً
الي حين نقضهأوتعديله بواسطة جهة مختصة.
ب) لا يترتب على تقديم أي شكوى أو استئناف في نتيجة أي مباراة إيقاف المنافسة موضوع الشكوى أو الاستئناف ومتى ما
قدمت شكوى أو استئناف يرجأ إعلان النتيجة النهائية للمنافسة إلى حين صدور القرار النهائي.
ج) إذا كان القرار المستأنف ضده يقضي بإعادة مباراة في الدوري يجب عدم تنفيذ القرار إلا بعد صدور القرار النهائي من
لجنة الاستئنافات العليا أو المجلس المحلي المختص.
المادة : 109
أولا: في حالة أي شكوى أو طعن حول قانونية إشراك لاعب فعلياً ضمن فريقه بسبب عدم صحة تسجيله أو قيد ناديه
يراعى الاتى :-
أ) إذا انقضى على المخالفة أكثر من سنة من تاريخ المباراة مثار الشكوى واقل من ثلاثة سنوات لا يترتب على الطعن تغيير
نتيجة المباراة بسبب هذه المخالفة وإنما يحاسب اللاعب حسب هذه القواعد
ب) أما إذا انقضى على المخالفة أكثر من ثلاثة سنوات بالإضافة إلى عدم تغيير نتيجة المباراة تسقط المخالفة عن اللاعب
ويكون تسجيله وقيده لناديه صحيحا .
ثانيا: في حالة أي طعن في نتيجة أي مباراة بسبب أي مخالفة أخري غير المذكورة في البند أولا أعلاه انقضي علي ارتكابها
سنة أو أكثر من تاريخ المباراة مثار الشكوى لا يترتب علي الطعن تغيير نتيجة المباراة أو مساءلة مرتكب المخالفة .
الفصل الحادى عشر
الاستئنافات
المادة : 110
أ) تستأنف قرارات اللجنة الفرعية للحكام واللجنة الفرعية للمدربين امام المجلس الفرعى.
ب) تستأنف قرارات المجلس الفرعى الى المجلس المحلى وتكون قراراته نهائية.
ج) تستأنف قرارات لجان المناطق الفرعية واللجنة الادارية واللجنة المحلية للحكام واللجنة المحلية للمدربين امام المجلس
المحلي وتكون قراراته فيما يختص بنتائج مباريات دورى اندية الدرجة الثانية والثالثة نهائية, وتستأنف فيما عدا ذلك
الى لجنة الاستئنافات العليا.
د) تستأنف قرارات المجلس المحلى فيما يختص بمباريات دورى اندية الدرجة الاولى الى لجنة الاستئنافات العليا ويكون
قرارها نهائيا فى هذا الخصوص.
هـ) تستأنف قرارات اللجنة المنظمة الي لجنة الاستئنافات العليا وتكون قرارتها نهائية فيما يختص بنتائج المباريات.
و) فيما عدا نتائج المباريات وانتقالات اللاعبين تستأنف قرارات مجلس الادارة امام الجمعية العمومية ويكون قرارها نهائيا.
المادة :111
يجب تقديم الاستئناف الي سكرتير الاتحاد أو الاتحاد المحلي المعني بالشروط الاتية :
أ) كتابة, وذلك في مدة لا تتجاوز 48 ساعة (ثمانية وأربعين ساعة) من تاريخ استلام قرار اللجنة المنظمة أو اللجنة
الادارية المختصة او حسب ما تنص عليه اللوائح الخاصة بالمنافسات القومية الي النادي مقدم الشكوى فى حالة نتائج
المباريات وفى غير ذلك يقدم خلال أسبوع من تاريخ استلام القرار ولا تحسب العطلات الرسمية.
ب) يجب أن يرفق مع الاستئناف الرسو م التي يقررها الاتحاد المعني وعلي النادي استلام ايصال بهذه الرسوم مبينا عليه
تاريخ الاستلام .
المادة :112
تستأنف قرارات مجلس الادارة للجمعية العمومية فيما عدا تسجيلات وانتقالات وعقوبات اللاعبين وقضايا الشروع والتاثير في نتائج المباريات وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نهائية بصفتها السلطة النهائية.
المادة: 113
لا يجوز إضافة وقائع أو مخالفات جديدة لم تتعرض لها الشكوي ويجوز تقديم مستندات أو شهود لاثبات أو تدعيم ماورد
في أصل الشكوى.
المادة : 114
يجوز للجنة الاستئنافات العليا حال البت في الاستئناف المقدم اليها تأييد أو تعديل أو الغاء القرار موضوع الاستئناف.
المادة :115
لا يجوز لأي جهة قدمت ضدها شكوى أو استئناف لجهة أعلى أن تحجب الشكوى أو الاستئناف و يجوز للمشتكي أو المستأنف في حالة حجب شكواه أو استئنافه أن يرفعه مباشرة للجهة الأعلى و تقوم الجهة الأعلى بإرجاع الشكوى أو الاستئناف إلى للجهة الأدنى للتعليق عليها خلال خمسة عشر يوما و يحق للجهة الأعلى الفصل في الاستئناف أو الشكوى مباشرة بعد مرور المدة المحددة .
الفصل الثانى عشر
الجوائز وترتيب الفرق
المادة:116
يجب ان يحفظ النادي أي كاس يحوز عليه في مكان امين ليعيده سالما بعد انقضاء مدة حفظة الي الاتحاد المختص.
المادة: 117
يضع مجلس الادارة شروط منافسة الدورى الممتاز للدرجة الممتازة ويحدد عدد الفرق الصاعدة والهابطة وكيفية اختيارها .
المادة: 118
يجب وضع الفريق او الفرق التي تدخل منافسات الدوري الممتاز علي المستوي القومي والدوري المحلي علي مستوى الاتحادات المحلية لاول مرة في اخر الدرجة.
المادة :119
يحسب للفريق الفائز ثلاثة نقاط وفي حالة التعادل نقطة واحدة وفي حالة الهزيمة صفر.
المادة:120
يجب في حالة عدم اتمام الدورى الممتاز او المحلي وعدم تاثير المباريات المتبقية علي النتيجة فيما يتعلق بمعرفة الفريق الصاعد او الهابط يؤخذ بنتيجة المباريات التي لعبت في الدوري بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة: 121
توضع في نهاية الموسم فرق كل درجة بالترتيب حسب مجموع النقاط التي تحصلوا عليها بعد استيفاء عدد المباريات المقررة.
المادة : 122
في غير حالة تحديد الفريق البطل أو الفريق الصاعد أو الهابط وعند تساوي النقاط يتم ترتيب الفرق حسب عدد الأهداف ( أي عدد الأهداف له مطروح منه عدد الأهداف عليه ) أما في حالة تساوي الفرق في عدد الأهداف بين فريقين أو اكثر فان الفريق الذي أحرز أهدافا اكثر تكون له الأولوية في الترتيب و إذا استمر التساوي يجب أن تجرى مباراة فاصلة إذا انتهت بالتعادل تحسم بالركلات الترجيحية من نقطة الجزاء وإذا تعذر إجراء الركلات الترجيحية من نقطة الجزاء تجرى القرعة ويشمل ذلك تحديد الفريق لمنافسة سنترليق الصعود او الهبوط اما فيما يتعلق بمنافسات السنتر ليق فتحكم وفقا لشروط المنافسة التى يصدرها الاتحاد المعنى .
المادة : 123
في حالة تحديد البطل أو الفريق الصاعد أو الهابط إذا تساوى فريقان في النقاط تجرى بينهم مباراة فاصلة وإذا إنتهت المباراة الفاصلة بالتعادل فتجرى بينهما ضربات الترجيح من نقطة الجزاء, وإذا تعذر ذلك لاى سبب من الاسباب تجرى بينهم القرعة, أما إذا كان التساوى بين أكثر من فريقين فتجرى بينهم مباريات فاصلة وإذا أسفرت عن التعادل فتجرى بينهم القرعة .
المادة: 124
أ) مع مراعاة المادة (126) تضع الاتحادات شروط منافسة الدورى المحلي وتحديد عدد الفرق الصاعدة أو الهابطة لكل درجة
قبل اسبوعين علي الاقل من بداية المنافسة ولا يجوز تعديل تلك الشروط في ايه منافسة بعد بدايتها الابعد الحصول علي موافقة مجلس الادارة .
ب)في حالة الدرجة الموحدة في الدوري المحلي يجب أن يرقى الفريق الحائز على اكبر مجموع من النقاط إلي الدرجة الأعلى مباشرة في الموسم كما يجب أن يخفض الفريق الذي حصل على اقل مجموع من النقاط في الموسم التالي للدرجة الأدنى من درجته مباشرة إن وجدت . أما في حالة لعب الدوري بنظام المجموعات أو المناطق فيجب أن تحدد شروط المنافسة المعلنة أسس وضوابط الصعود و الهبوط قبل بداية المنافسات .
المادة: 125
أ) لايجوز لمجلس الادارة او أي اتحاد محلي او فرعي ان يستثني او يوصي باستثناء أي فريق من الهبوط لدرجة ادني.
ب) لايجوز لمجلس الادارة ان يعتمد نتيجة الدوري لاي درجة شارك فيها نادي لم يهبط للدرجة الادني رغم نصوص القواعد العامة الملزمة بهبوطه وتعتبر نتيجة تلك الدرجة باطلة ولا يترتب عليها اية اثار قانونية .
المادة:126
أ) لا يجوز لاي اتحاد محلي أو فرعي تعديل عددية الاندية في الدرجتين الاولي والثانية خلال منافسة يصادق عليها مجلس الادارة قبل بداية المنافسة ولا يجوز لاي اتحاد محلي أو فرعي ان يتقدم بطلب لتعديل هيكل درجاته لنفس الموسم بعد بداية المنافسة
ب) يجوز لأى اتحاد محلي او فرعي شطب او تجميد نشاط أي نادي او اندية ياتي ترتيبها في الدوري في مؤخرة ادني درجة او منطقة فرعية وفق شروط المنافسة التي يعلنها المجلس المعنى قبل اسبوعين من بداية المنافسة .
الفصل الثالث عشر
المنتخبات الوطنية
المادة : 127
يجوز لمجلس الإدارة منع اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخبات الوطنية من الاشتراك مع أنديتهم في أي مباريات وله أن يسمح لهم باللعب مع أنديتهم تنافسيا من داخل معسكر المنتخب حتى أربعة أيام من تاريخ المباراة إذا كانت داخل السودان و سبعة أيام من تاريخ المباراة إذا كانت خارج السودان .
المادة : 128
يجب على كل الاندية المسجل بها اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخبات الوطنية وكذلك الاتحاد المعنى الذى يتبع له النادى اخطار اللاعب باختياره كما يجب على الاندية والاتحادات المحلية والفرعية السماح للاعبيها المختارين بان يلتحقوا بمعسكرات المنتخبات الوطنية وان يلعبوا للمنتخبات الوطنية عندما يختاروا لذلك.
المادة : 129
أ) اذا تخلف اى لاعب اختير للمنتخبات الوطنية من التمارين أو تاخر في الدخول للمعسكر يوقف نشاطه لفترة زمنية أو لعدد من المباريات التنافسية مع ناديه وذلك وفق ما يحدده مجلس الادارة أو اللجنة المختصة بالمنتخبات الوطنية.
ب) واذا رفض اللاعب الانتماء لاي من المنتخبات الوطنية أو رفض اداء مباراة دون اسباب مقبولة يوقف مجلس الادارة أو اللجنة المختصة نشاطه لمدة عامين ولا يجوز تقديم استرحام فى هذا الصدد.
المادة : 130
يضع مجلس الادارة اى لوائح او اوامر لا تتعارض مع نصوص النظام الاساسى وهذه القواعد فيما يتعلق باختيار لاعبى المنتخبات الوطنية او تنظيم نشاطه وطريقة ادارته واجراءات المحاسبة .
الفصل الرابع عشر
المنافسات الخارجية
المادة : 131
تجرى المباريات التى تقام مع فرق اجنبية تحت اشراف الاتحاد بعد استكمال كافة الاجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد الدولي والنظام الاساسي للاتحاد الأفريقي والنظام الاساسي للاتحاد.
المادة : 132
تقام المباريات مع الفرق الاجنبية التى يدعو لها المجلس المحلى تحت اشرافه بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة واستكمال الاجراءات التى ينص عليها القانون ويكون للمجلس المحلى حق توزيع دخل المباريات ولا يجوز السماح لفريق باللعب اكثر من مباراة
المادة : 133
يجب على كل فريق ينوى دعوة اى فرق اجنبية ان يتقدم بطلب للاتحاد مستوفى للشروط الاتية:-
أ) لحصول على موافقة الاتحاد المحلى او الفرعى مع وجود نص واضح عن مدى تأثير تلك الدعوة على البرنامج المحلى
والاتفاق حوله .
ب) أن يصل الطلب للاتحاد قبل وقت كافى من تاريخ الدعوة .
ج) الحصول على موافقة جهات الاختصاص .
د) أن يرفق مع الطلب شروط الدعوة يوضح فيه الالتزامات المالية.
المادة : 134
يجب على كل فريق ينوى القيام برحلة لفريقه لاداء مباريات ودية خارج القطر ان يتقدم بطلب للاتحاد مستوفى للشروط الاتية :-
أ) ن يصل الطلب قبل وقت كافى من تاريخ الرحلة .
ب) ان يكون الطلب مشفوعا بموافقة اتحاد الكرة الوطنى من البلد المضيف على البرنامج والشروط .
ج) ان يرفق مع الطلب موافقة المجلس المحلى او الفرعى مع وجود نص واضح عن مدى تأثير تلك الرحلة على البرنامج المحلى والاتفاق حوله .
د) ان يرفق مع الطلب شروط الرحلة مفصلة يوضح الالتزامات المالية للفريق المسافر والمضيف
المادة : 135
على النادى المسافر لاداء مباريات رسمية او ودية خارج السودان ان يلتزم فى تكوين البعثة بما يلي:-
أ) يجب ان يلتزم النادى بالعدد المسموح به وفق شروط الرحلة او المنافسة المكتوبة واذا لم تحدد الشروط عددافراد البعثة يجب الا يزيد عددها عن خمسة وعشرين عضوا
ب) فى كل الحالات يجب ان تضمن البعثة عضوا يختاره مجلس الادارة من بين اعضائه ويكون هو الرئيس الفعلى والرسمى للبعثة كما يجوز اختيار عضوا واحد من الاتحاد المحلى ويتحمل اتحاده نفقاته
ج) يجب الا يقل عدد اللاعبين عن ثمانية عشر لاعبا
د) يجب ان يسافر اللاعبون والفنيون على الاقل بزى موحد وان يحضروا اى مناسبة عامة فى البلد المضيف بالزى الموحد
هـ) يجب ان يخضع افراد البعثة لبرنامج دقيق وفق لائحة داخلية مكتوبة .
و) يجب ان يلتزم جميع افراد البعثة لاعبون واداريون بالسلوك المنضبط وان يكون الاداريون قيادة رشيدة وقدوة حسنة لبقية افراد البعثة اثناء الرحلة حتى العودة.
ز)لا يسمح بتخلف اى عضو من البعثة بعد انتهاء الزيارة الا لاسباب مقنعة لرئيس البعثة اما فى حالة تخلف رئيس البعثة فيجب اخذ موافقة الاتحاد مسبقا .
المادة : 136
يجب ان يتقدم رئيس البعثة بتقرير لمجلس الادارة بصورة للسيد الوزير المختص يتضمن بوضوح ما يلى :-
أ) البرنامج المعلن ودرجة تنفيذه
ب) نتائج المباريات واداء الفريق
ج) سلوك البعثة
د) صورة من الحساب المالى
هـ) أي بيانات أو أحداث هامة أخرى .