قانون وكالة الانباء الاردنيةط¢ط®ط±
ط§ظ„طµظپط­ط©
SudaniaN Man

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ:
    110992
مشرف التاريخ العالمي والإسلامي
مشرف أخبار الأعضاء
مشرف تهاني وتبريكات
مشرف عالم السياحة
مشرف الشعر الفصيح
مشرف شؤون قانونية
SudaniaN Man

مشرف التاريخ العالمي والإسلامي
مشرف أخبار الأعضاء
مشرف تهاني وتبريكات
مشرف عالم السياحة
مشرف الشعر الفصيح
مشرف شؤون قانونية
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 110992
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 28.2
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 3932
  • 12:53 - 2025/06/26
المادة (1):

يسمى هذا القانون )قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه.
الوكالة : وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.
المجلس : مجلس ادارة الوكالة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير العام : مدير عام الوكالة.
المادة (3) :

أ‌- تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (وكالة الانباء الاردنية) ويرمز لها بـكلمة (بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة. والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب‌- ترتبط الوكالة بالوزير.
ج‌- يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس.

المادة (4):

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

أ- تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها.
ب- تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية.
ج- اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة.
د- تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم.
هـ- العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية.
و- استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة.

المادة (5):

أ- يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمى من بينهم رئيساً للمجلس.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيساً للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك.
ج- يكون المدير العام نائباً للرئيس و يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافاة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة (6):

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه.

المادة (7):

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ- وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي.
ج- إقرار برامج عمل الوكالة محلياً وعربياً ودولياً ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناءً على تنسيب المدير العام.
د- تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناءً على تنسيب المدير العام واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات و الاجور والبدلات.
هـ- إقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة.
و- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره.
ز- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
ح- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه.
ط- اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير.

المادة (8):

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.
ب- يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير.

المادة (9):

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:

أ- متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة و الخطط والبرامج المقررة لتطبيقها.
ب- ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة.
ج - إعداد اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس.
د- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس.
هـ- تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها.
و- إعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس.
ز- إعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس.
ح- الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها.
ط- إعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس.
ي- إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس
ك- اي أمور اخرى يكلفه بها المجلس.

المادة (10):

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي :

أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة.
ب- الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها .
ج- التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة (11):

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.

المادة (12):

أ- تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة.
ب- تعتبر اموال الوكالة اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ج- تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزرارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.

المادة (13):

تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكماً وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة.

المادة (14):

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم.

المادة (15):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون


0📊0👍0👏0👌
ramiraji

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ:
    448964
مشرف دردشة وفرفشة
مشرف التنمية البشرية
أفضل مشرف بقسم تعارف ودردشة للشهر المنقضي
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى مجالس الأعضاء
ramiraji

مشرف دردشة وفرفشة
مشرف التنمية البشرية
أفضل مشرف بقسم تعارف ودردشة للشهر المنقضي
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى مجالس الأعضاء
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 448964
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 61.7
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 7274
  • 16:46 - 2025/06/26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع رائع و هام يحتوي على معلومات قيمة و جميلة
بوركت يمينك التي نشرك و بيان فكرك الذي انتقى
بانتظار جديدك دوما
لك كل تحية و تقدير
0📊0👍0👏0👌
The cook

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ:
    24053
مشرف مطبخ ستار
مشرف مطبوعات وصحافة وإعلام
مشرف شؤون قانونية
The cook

مشرف مطبخ ستار
مشرف مطبوعات وصحافة وإعلام
مشرف شؤون قانونية
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 24053
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 62.6
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 384
  • 20:35 - 2025/06/26
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك على الطرح الطيب
الموضوع مميز جزاك الله خيرا
في انتظار جديدك
تقبل تحياتي
0📊0👍0👏0👌
ILifeMyKaRaM

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ:
    430206
مشرف المغتربون والهجرة
مشرف العلوم الهندسية
أفضل عضو لهذا الشهر بمنتدى الأثاث والديكور
ILifeMyKaRaM

مشرف المغتربون والهجرة
مشرف العلوم الهندسية
أفضل عضو لهذا الشهر بمنتدى الأثاث والديكور
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 430206
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 252.8
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 1702
  • 07:27 - 2025/06/27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلومات رائع ومواضيع مميز وابداع التي قدمتها لنا
وتسلم الايادي التي ابداعت في هذا المشاركة
اتمنى لك التوفيق ولا تحرمنا من ابداعاتك وتميزك المتواصل
واتمنى ان تعم في كل ما هو جديد ومفيد للجميع ان شاء الله بانتظار جديدك الرائع والجميــــــل كوجـودك المتواصـل والجميـل معنا
تحياتـــي الحــار وجزاك الله خير وجعل عملك حسنة تانية لك بالتوفيق تسلم الايادي لتستفيد وتفيد اعاني الله مليون رد مشاركة
تسلم اليد لي رسمت مشاركاتك الرائعة
لك تقبل مروري المتواضع
0📊0👍0👏0👌
اخدم شغلك صديقي

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 491358
    ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 786719
مشرف سابق
أفضل عضو بالمنتدى الإسلامي العام
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
اخدم شغلك صديقي

مشرف سابق
أفضل عضو بالمنتدى الإسلامي العام
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 491358
ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„طھظ…ظٹط²: 786719
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 133.5
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 3680
  • 20:04 - 2025/06/28
بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ
الزير
0📊0👍0👏0👌

ط§ظ„ط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¶ظٹط¹ ظ…طھظˆظپط± ظ„ظ„ط£ط¹ط¶ط§ط، ظپظ‚ط·.

ط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ط§ظ„ط¯ط®ظˆظ„ ط¨ط¹ط¶ظˆظٹطھظƒ ط£ظˆ ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط¨ط¹ط¶ظˆظٹط© ط¬ط¯ظٹط¯ط©.

  • ط¥ط³ظ… ط§ظ„ط¹ط¶ظˆظٹط©: 
  • ط§ظ„ظƒظ„ظ…ط© ط§ظ„ط³ط±ظٹط©: 

 قانون وكالة الانباء الاردنيةط¨ط¯ط§ظٹط©
ط§ظ„طµظپط­ط©