تجدر الإشارة إلى أن المعنى الاصطلاحي لكلمة "القانون" يتسع وينكمش بحسب السياق الذي يستعمل فيه، ومن ثم فإن لكلمة القانون معاني متعددة تتباين بحسب سياقها:
يقصد بالقانون -وفقًا للمفهوم العام- مجموعة القواعد المجردة في فرضها، العامة أحكامها، الملزمة، التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال الجزاء الذي توقعه السلطة العامة عند الحاجة، وهذا المفهوم هو الذي يعنينا في دراسة نظرية القانون؛ حيث يشتمل على الخصائص التي تتكون منها القاعدة القانونية. وهي ثلاث خصائص: التجريد والعمومية، والإلزام، والاجتماعية.
هو معنى أكثر تقيدًا من سابقه، إذ إنه يقتصر على مجموعة القواعد التي تصدر من السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين، فيقال لها "التشريع"، والأخير يعد المصدر الأول الذي يرجع إليه القاضي في حال نشوء أي نزاع. فيقال القانون رقم (22) لسنة 2004، والقانون رقم (27) لسنة 2006.
التقنين هو مجموعة القواعد -المواد أو النصوص- التي تنظم فرعًا معينًا من فروع القانون دون غيره
لذلك يجب التمييز بين المعنى العام للقانون، والمعنى الخاص؛ فالأول يشمل جميع القواعد القانونية بغض النظر عن مصدرها، في حين يدل الثاني على القواعد القانونية التي تصدر من السلطة المختصة بسن القوانين -وهي مجلس الشورى بحسب الأصل- وذلك لتنظيم موضوع معين، ويعد مصدرًا من مصادر القانون؛ فالمعنى الخاص يعد جزءًا من المعنى العام.
بجانب لفظ "التشريع" يوجد لفظ آخر يثير اللبس وهو "التقنين"، فقد يظن البعض أن "القانون" و"التشريع" و"التقنين" مصطلحات مترادفة، وهذا كلام خطأ. فما المقصود بالتقنين إذًا؟
التقنين هو مجموعة القواعد -المواد أو النصوص- التي تنظم فرعًا معينًا من فروع القانون دون غيره، فيقال نصت المادة (2) من القانون المدني؛ فنجد أن لفظ القانون هنا يتمثل في التقنين، ويطلق البعض عليه لفظ "الكود".