ثانياً : الواجبات الملقاة على عاتق القاضي :
إن واجبات القاضي تنحصر في تطبيق القانون وتفسيره والتقيد بمبدأ عدم الرجعية .
·تطبيق القانون : يجب على القاضي أن يلتزم بتطبيق القانون كما وضعته السلطة التشريعية ويترتب على ذلك عدة نتائج :
1- لا يجوز للقاضي إعتبار فعل من الأفعال جريمة إلا إذا نص القانون عليه فهو لا يستطيع أن يعتبر الربا مثلاً جريمة إستناداً إلى الشريعة الإسلامية طالما إن المشرع لم ينص عليه .
2- لا يجوز للقاضي الحكم بعقوبة لم ينص عليها القانون .
3- ولا يجوز للقاضي أن يستبدل العقوبة المنصوص عليها في القانون بعقوبة أخرى لم ينص القانون عليها كأن يستبدل عقوبة الغرامة بالحبس مثلاً .
·تفسير النصوص : فالقاضي حينما يحاكم المتهم في جرم جزائي ويريد تطبيق نص قانوني عليه ، ثم يجد هذا النص غامض فيجتهد في تفسيره ضمن حدود الفاظه ومعانيه للوصول إلى إرادة المشرع الحقيقية أي أنَ التفسير يجب أن يكون مقرراً وكاشفاً دون تضييق أو توسيع .
·عدم رجعية القوانين : يجب على القاضي أن يلتزم بهذه القاعدة ومن ثمً لا يطبق نص التجريم إلا على الأفعال المرتكبة بعد صدور هذا النص وقاعدة عدم الرجعية هي نتيجة لقانونية التجريم والعقاب، لإننا إذا طبقنا النص الجديد على الأفعال المرتكبة قبل صدوره نكون قد خرقنا مبدأ القانونية وطبقنا القانون الجديد على الفترة الزمنية التي لم يكن فيها .
من خلال ماسبق يظهر إن مبدأ القانونية قد أثر وبشكل واضح على دور القاضي سواء في التجريم او العقاب ، أما دوره في التجريم فانحصر في تكييف الواقعة المرتكبة بأنها جريمة ووصف هذه الجريمة بوصف قانوني معين ولم يكن له أي دور في إيجاد نصوص التجريم فبقيت هذه الأخيرة من إختصاص المشرع . وقد أثر مبدأ القانونية أيضاً على سلطة القاضي في تحديد العقاب فظهر أن القاضي مطبق للنص مع إمكانية أن تكون له سلطة تقديرية تنسجم ومبدأ القانونية إذ لايستطيع هذا القاضي أن يفرض عقوبة لم يرد بشإنها نص ولا أن يتناول عقوبة بغير الطريقة المحددة من قبل المشرع .