ألزمت المادة محل التعليق كل مسجل أن يسمك سجلات
ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها
وقد حددت المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون أنواع هذه:
1-الدفاتر اللازم إمساكها وجوبا طبقا لأحكام القانون:
حددت المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الدفاتر اللازم إمساكها وجوبا ذلك بأن نصت على أنه:
فى تطبيق أحكام المادة 15 من القانون يلتزم المسجل بإمساك سجلات
ودفاتر حاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها وهى:
1-بيان المشتريات:
ويتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية
2-بيان المبيعات:
ويتضمن بيان الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته
3-بيان المردودات:
ويتضمن بيان فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم والإضافة
4-بيان الصادرات:
ويتضن بيانات رسائل بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية
وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول
5-بيان الخدمات المؤداة:
ويلتزم مؤدى الخدمات الخاضعة للضريبة
المسجل بإمساك سجل لمبيعاته من الخدمات يتضمن بيان الفواتير المحررة عن مبيعاته من الخدمات
6-دفتر حصر الضريبة(ملخص الضريبة):
ويتعين على كل مسجل إمساك دفتر خاص
(ملخص الضريبة على المبيعات)
يوضح فيه إجمالى الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة
ويشتمل هذا الدفتر على البيانات الأتية:
أ-بيان إجمالى قيمة المبيعات وإجمالى قيمة المشتريات بدون الضريبة
ب-إجمالى الضريبة على المبيعات التى حملها على مبيعاته
وكذلك على مبيعات للاستعمال الشخصى أو الخاص والتصرفات الأخرى عن كل فترة ضريبية على حدة
ج-إجمالى الضريبة على المشتريات التى تخضع للخصم
د-قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإَضافة
ه-الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم
2-الدفاتر الأخرى التى يقتضيها العمل فى مختلف المنشأت:
أوجبت اللائحة التنفيذية وجوب مسك الدفاتر المشار إليها فقط
ولكن العمل التجارى قد جرى فى مختلف المنشأت على إمساك دفاتر أخرى
لازمة ومتفقة مع طبيعة نشاط المنشأة ومع طريقة المحاسبة التى تحتارها
وأهم هذه الدفاتر:
1-دفتر الأستاذ العام
2-دفاتر الأستاذ المساعد كأستاذ الدائنين والمدنيين
3-الدفاتر التى يلتزم بها المنتجون للسلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون
أوجبت المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون على كل مسجل
يقوم بإنتاج سلعة من السلع المحددة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون أن يمسك الدفاتر والسجلات الأتية:
1- دفتر القيد
لقيد بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التى يقوم بها
2-دفتر المواد الأولية:
لإثبات المواد الأولية الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة
3-دفتر المبيعات:
ويتضمن الفواتيرالضريبية المحررة لمبيعاته
4-دفتر المخازن:
ويتضمن حركة السلع داخل المخزن
ثالثا:الشروط الواجب توافرها فى الدفاتر أو السجلات الممسوكة:
أوجبت المادة 10 من اللائحة توافر بعض الشروط فى الدفاتر والسجلات
وتقتضى القواعد العامة توافر شروطا أخرى فى تلك الدفاتر والسجلات وذلك على النحو التالى:
1-خلو صفات الدفترمن أى فراغ أو كتابة فى الحواشى:
قضت الفقرة الأولى من المادة 10 من اللائحة بأن
"تكون صفات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها فى المادتين 9،8
من اللائحة خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى"
2-وجوب الاحتفاظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات:
أوجبت الفقرة الثانية من المادة 10 من اللائحة أن:
"يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير لمدة ثلاثة سنوات تالية
لإنتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات والدفاتر
وقد كانت المادة 14 من قانون ضريبة الاستهلاك الملغى
تحدد مدة الاحتفاظ بالسجلات بخمس سنوات
ولكن المشروع فى قانون ضريبة المبيعات الجديد قد خفض هذه المدة
إلى ثلاثة سنوات على النحو الوارد بالفقرة 2 من المادة 10 من اللائحة
3-مطابقة الدفاتر للقواعد المحاسبية الفنية المتعرف بها:
وفقا للقواعد العامة يجب أن تكون الدفاتر المحاسبية