|
إجراءات المفوض القضائي
يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية . تشعر المحكمة بمآل ملفات التنفيذ أو بأسباب التأخير في إنجاز الإجراءات . يجب على المفوض القضائي خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تسلمه طلب التنفيذ ، تبليغ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه وإعذاره بالوفاء أو بتعريفه بنواياه . يجب على المفوض القضائي تحرير محضر تنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه وذلك داخل أجل عشرين يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار . يجب على المفوض القضائي إشعار طالب التنفيذ بالإجراء المتخذ داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إنجازه . يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل . يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول ، يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية ، ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه . يسأل المفوض القضائي شخصيا عن أخطائه المهنية وكذا عن إعداد المستندات والاحتفاظ بها ، ولضمان هذه المسؤولية يجب إبرام عقد تأمين على ذلك . يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من أجل حفظها مقابل إيصال يسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط . تسلم وثائق الإجراءات أو نسخ منها إلى من له الحق فيها بناء على طلبه . تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل يؤشر على صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يتضمن الأسماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين الموجود محل إقامتهم بدائرة نفوذها وتاريخ التحاقهم بالمهنة ، وأدائهم اليمين القانونية ومراجع مقررات تعيينهم ، ونماذج من توقيعاتهم وإمضاءاتهم المختصرة . يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها . يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار . يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب . يحق للأطراف استبدال المفوض القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات ، مع إشعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك . ويمكن للمفوض القضائي الاحتفاظ بالوثائق بعد إذن من رئيس المحكمة إلى حين أداء أجرته . |
0📊0👍0👏0👌 |