الاختصاص النوعي للجهات القضائيةآخر
الصفحة
Koora Madrid

  • المشاركات:
    1829732
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
Koora Madrid
نائب مراقب تلفزيون كووورة
أفضل عضو لهذا الشهر في منتدى التعارف الرياضي
المشاركات: 1829732
معدل المشاركات يوميا: 296.7
الأيام منذ الإنضمام: 6166
  • 15:48 - 2024/12/24

الاختصاص النوعي للجهات القضائية

مقدمة: 

          مع التطور التاريخي أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجوده لحماية الحقوق والحريات للفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ، فالقضاء يختص دون غيره من سلطات الدولة ، فقد حدد الدستور الجزائري وظيفة السلطة القضائية المجتمع والحريات ، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية والاختصاص عموما أي سواء كان نوعي أو محلي يقصد به ولاية جهة قضائية معينة للفصل في الدعوى دون غيرها وهذا الأخير هو موضوع نقاشنا ومن هنا نطرح الإشكال كالتالي : فيما يتمثل الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي ؟

   المبحث الأول: الاختصاص النوعي
        إن معنى الاختصاص النوعي إذا حاولنا تحديده فيمكن القول بأنه سلطة جهة قضائية معينة للفصل دون سواها في دعاوي معينة ، أي يتم تحديد الاختصاص النوعي بالنظر إلى موضوع الدعوى وطبيعة النزاع ، والمبدأ العام أن قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام ، أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى
المطلب الأول: الاختصاص النوعي للمحاكم
إن القاعدة العامة لاختصاص المحاكم العادية نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 32 الفقرة 1 " المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام "
ويقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها أو طبيعتها ، فضابط إسناد الاختصاص لمحكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع مثال ذلك ، اختصاص محكمة النقض نوعيا بنظر الطعون في الأحكام بهذا الطرق ، واختصاص محاكم الاستئناف نوعيا بنظر الطعن في الأحكام بهذا الطريق .
فقد ساد طيلة عقود اجتهاد المحكمة العليا و الذي يقضي بما يلي :
"متى كان مقررا أن المحاكم هي الجهات الفضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا ، فإن إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بل هي تنظيم داخلي بحت ، و من ثم النفي على القرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه".

        و هذا ما يفسر أن مختلف الأقسام المشكلة للمحكمة تعتبر مجرد تقسيم إداري و ليس توزيع لاختصاصات نوعية لمختلف هذه الأقسام.

        و هذا ما يتأكد أيضا في الفقرة 3من المادة 32 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التي تنص على "تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية التجارية و البحرية و الاجتماعية و العقارية و قضايا شؤون الأسرة و التي تختص بها إقليميا "
وكذلك في الفقرة 5 من المادة 32 من ق إ م إ غير انه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام ينقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية ، وتضيف الفقرة 6 من نفس المادة أنه في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ،بعد إخبار رئيس المحكمة المسبقة،و نلاحظ في هذه الفقرة أن المشرع لم يرتب البطلان (عدم قبول الدعوى) في حالة عدم تسجيلها في القسم المتخصص للنظر فيها و هذا ما يؤكد لنا أن القاعدة العامة في اختصاص أقسام المحكمة ليس اختصاص نوعي بل هو مجرد تقسيم إداري كما سبق توضيحه إلا أنه يوجد استثناءات على هذه القاعدة .

      الاستثناء الأول : اختصاص القسم الاجتماعي :
و هو يعتبر اختصاص من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه و لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافة ، و هذا أكدته كذلك المادة 500 قانون الإجراءات المدنية التي نصت على أن يختص القسم الاجتماعي اختصاص مانعا ، و طبقا لهذه المادة يختص القسم الاجتماعي دون سواه ، بمعنى انه اختصاص نوعي من النظام العام يثيره القاصي من تلقاء نفسه أو الأطراف و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
       الاستثناء الثاني: الأقطاب المتخصصة:
عن طريق التنظيم الفقرة 9 من م 32 تفضل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة.
 الفقرة 10: تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم
             الفرع 1: إشكالية محكمة مقر المجلس القضائي في القانون الجديد:
لقد منح المشروع في القانون الإجراءات المدنية القديم الصادرة بموجب الأمر رقم 6-154 قد منح اختصاص نوعي حصري لما اصطلح عليه المشرع بالمحكمة المنعقدة في مقر المجلس ففي المادة الأولى الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية القديم " ويمتد الاختصاص المحلي لكل محكمة في جميع المواد المذكورة أعلاه والآلية إلى المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التي تكون المحكمة تابعة له".
حيث كانت تختص دون سواها للنظر في بعض النزاعات حددها قانون الإجراءات المدنية بصورة حصرية وهي : الحجز العقاري، تسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع ، وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا ، وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالحجز ... الخ

    والمشكل المطروح هنا أن القانون الجديد لم يطرح فكرة المحاكم التي تنعقد في مقر المجالس ، وربما حاول استبدالها بما اصطلح عليه الأقطاب المتخصصة ، وما يدعم ما قلناه هو أنما جاء النص عليه في المادة 1063 على أنه " تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي النصوص عليها في المادة 40 الفقرة 3-4 من هذا القانون ، سارة المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة " .

             الفرع 2: توزيع القضايا على مختلف أقسام المحكمة
إن المحكمة الجهة القضائية الابتدائية التي نجدها على مستوى إقليم الواقعة الجغرافية للدائرة حسب التحديد الوارد بالمرسوم التنفيذي 98/63 المؤرخ في 1998/02/16 المحدد لإقليم اختصاص المحكمة ، وتتفرع المحكمة إلى عدة أقسام ، وقد يتفرع القسم إلى فروع كل فرع يختص بموضوع محدد حسب وتيرة أهمية نشاط كل محكمة .
وتعتبر المحكمة الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام كما تصف المدة 10 من القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي أن المحكمة درجة أولى للتقاضي ، وقد حدد هذا القانون مختلف الأقسام التي يمكن أنتشكل المحكمة وهي كالآتي : القسم المدني ، قسم الجنح ، قسم المخالفات ، القسم الإستعجالي ، قسم شؤون الأسرة ،قسم الأحداث ، القسم الاجتماعي ،القسم العقاري ، القسم البحري ، القسم التجاري .

          والأساس الذي يتم توزيع الدعاوي فيه على مختلف الأقسام ونعرف أن هذا التوزيع عمل إداري تنظيمي ، وعادة فموضوع الدعوى هو من يحدد اختصاص القسم ،فالمحكمة تفصل في جميع القضايا المدنية ، التجارية ، البحرية ، الاجتماعية ، العقارية ، قضايا شؤون الأسرة التي تختص بها إقليميا ،وفي حالة جدولة قضية أمام قسم عير القسم المعني بالنظر فيها ، بحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .

       المطلب الثاني: الاختصاص النوعي للمجالس القضائية
            تنص المادة 5 من القانون العضوي 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي " تختص المجالس القضائية بالنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى ولو وجد خطأ في وصفها. " فالمجلس القضائي يعتبر درجة قضائية ثانية، ويأتي قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليؤكد في مادته هذه على أن ، يختص المجلس لقضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا .
للأمر 11-97 المتضمن التقسيم القضائي تم إحداث 48 مجلس قضائي ، تحدد دوائر اختصاص كل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي .

0📊0👍0👏0👌
palistro1954

  • المشاركات: 226804
    نقاط التميز: 373245
عضو أساسي
palistro1954

عضو أساسي
المشاركات: 226804
نقاط التميز: 373245
معدل المشاركات يوميا: 49.6
الأيام منذ الإنضمام: 4571
  • 16:52 - 2024/12/24
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
كل الشكر والتقدير لك على مشاركتك الرائعه والمميزه
وعلى هذا الموضوع الذي قمت بطرحه علينا
ومتمنياتي لك بالتوفيق ومواصلة التميز معنا
وفي انتظار جديدك إن شاء الله
لا تحرم(ي) نا من ما تقدمه
تقبلـ(ي) مروري
تحياتي
0📊0👍0👏0👌
SalimTime

  • المشاركات: 9405
    نقاط التميز: 19485
عضو أساسي
SalimTime

عضو أساسي
المشاركات: 9405
نقاط التميز: 19485
معدل المشاركات يوميا: 35.9
الأيام منذ الإنضمام: 262
  • 21:24 - 2024/12/24

السلام عليكم ورحمة الله

جزاك الله خير على هذه المعلومات القيمة،

ونسأل الله أن تعم الفائدة من طرحك المميز،

وتمنياتي لك بدوام النجاح والتوفيق،

تقبل مروري،

تحياااااتي

0📊0👍0👏0👌
نور N O U R

  • المشاركات: 57855
    نقاط التميز: 74133
مشرفة سابقة
نور N O U R

مشرفة سابقة
المشاركات: 57855
نقاط التميز: 74133
معدل المشاركات يوميا: 13.6
الأيام منذ الإنضمام: 4245
  • 23:10 - 2024/12/25
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا جزيلا لك على المشاركة الممتازة ابدعت في اختيار المواضيع...
تحياتي وتقديري وفي انتظار جديدك..
0📊0👍0👏0👌
العميد الاسلامي الحقيقي1921

  • المشاركات: 10176
    نقاط التميز: 16782
عضو أساسي
العميد الاسلامي الحقيقي1921

عضو أساسي
المشاركات: 10176
نقاط التميز: 16782
معدل المشاركات يوميا: 57.8
الأيام منذ الإنضمام: 176
  • 17:13 - 2024/12/26
بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ
الزير
0📊0👍0👏0👌
MIROU DTN

  • المشاركات: 568634
    نقاط التميز: 685256
عضو أساسي
MIROU DTN

عضو أساسي
المشاركات: 568634
نقاط التميز: 685256
معدل المشاركات يوميا: 514.6
الأيام منذ الإنضمام: 1105
  • 12:36 - 2024/12/28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلــم الأيــــادي على الإنتقـــاء المميز والقيـــم
وبارك الله فيك على الطرح الرائـع وجزاك الله خيرا
لمـــا تقدمــــه من مجهــــودات طيبـــة .
واصل تميــــزك وتألقـــك ، في إنتظــــار جديـــدك
تحيـــــــاتي
0📊0👍0👏0👌
nino2005

  • المشاركات: 472786
    نقاط التميز: 569383
مشرف سابق
أفضل عضو بكووورة قطرية للشهر المنقضي
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة كويتية
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة آسيوية
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
nino2005

مشرف سابق
أفضل عضو بكووورة قطرية للشهر المنقضي
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة كويتية
أفضل عضو للشهر المنقضي بكوورة آسيوية
أفضل عضو لشهر الماضي بمنتدى الشبكات الترفيهية
المشاركات: 472786
نقاط التميز: 569383
معدل المشاركات يوميا: 64.1
الأيام منذ الإنضمام: 7374
  • 02:55 - 2024/12/29

 

 

 

السلام عليكــــــــــــم ورحمة الله وبركــــــــــــــــــــــــاته

الف شكر على المجهـــــــــودات الرائعة والمميزة

بانتظار القــــادم الاروع ان شاء الله

تحيــــــــاتي / عادلــــــ

 

0📊0👍0👏0👌

الرد على المواضيع متوفر للأعضاء فقط.

الرجاء الدخول بعضويتك أو التسجيل بعضوية جديدة.

  • إسم العضوية: 
  • الكلمة السرية: 

 الاختصاص النوعي للجهات القضائيةبداية
الصفحة