
التعريف بالجريمة بالمرتكبة عبر الإنترنت
ثالثا: على أساس موضوع الجريمة
يرى واضعو هذا التعريف أن الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت ليست هي التي يكون
النظام المعلوماتي أداة ارتكابها، بل هي التي تقع عليه أو في نطاقه، ومن أشهر
فقهاء هذا الاتجاه الفقيه "rosenblatt" الذي عرف جريمة الإنترنت بأنّها:
« نشاط غير مشروع موجه لنسخ، أو تغيير أو حذف، أو للوصول إلى المعلومات
المخزّنة داخل الحاسب، أو التي تحول عن طريقه».
كما عرفت الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت كذلك على النحو التالي:
«الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت هي الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة
في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيداً
من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر».
سايرت منظمة الأمم المتحدة هذا الاتجاه، حيث وصفت الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت بأنّها:
« كل تصرف غير مشروع من أجل القيام بعمليات إلكترونية تمس بأمن الأنظمة
المعلوماتية والمواضيع التي تعالجها».
رابعا: اتجاه يأخذ بدمج عدة تعاريف
نظرا لعدم نجاح الاتجاهات السابقة بوضع تعريف شامل للجريمة المرتكبة عبر
الإنترنت يتضمن كافة أركانها، عمد أصحاب هذا الاتجاه إلى تعريفها عن طريق دمج
أكثر من تعريف، واعتبروا أن الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت هي:
« الجريمة التي يستخدم فيها الحاسب الآلي كوسيلة أو أداة لارتكابها أو يمثل
إغراء بذلك، أو جريمة يكون الحاسب نفسه ضحيتها».
أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استبيان حول تعريف الجريمة المرتكبة
عبر الإنترنت، الذي تم توزيعه على دول الأعضاء، ولقد ورد في الإجابة البلجيكية، بأنها هي:
ناتجا بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية».
وفي تعريف آخر لمنظمة التعاون الاقتصادي للجريمة المرتكبة عبر الإنترنت بأنها:
« كل سلوك غير مشروع، أو غير أخلاقي أو غير مصرح به، يتعلق بالمعالجة
الآلية للبيانات أو بنقلها».
