
التعريف بالجريمة بالمرتكبة عبر الإنترنت
ثانياً: على أساس توافر المعرفة بتقنية المعلومات
يستند أنصار هذا الاتجاه إلى معيار شخصي الذي يستوجب أن يكون فاعل هذه
الجرائم ملما بتقنية المعلومات، ومن بين هذه التعريفات نجد تعريف وزارة العدل في
الولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت بأنّها:
«أية جريمة لفاعلها معرفة فنية بتقنية الحاسبات يمكنه من ارتكابها»، ومن
قبيل هذا التعريف جاء تعريف الأستاذ "David Thomson" لجريمة الإنترنت بأنّها:
«أيّة جريمة يكون متطلبا لاقترافها أن تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب».
عرّفها كذلك بعض من الفقه على أنها: « ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب إلمام
خاص بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة
فاعليها » فمن منظور أصحاب هذه التعاريف استلزموا لتعريف الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت
توافر سمات شخصية لدى مرتكبها، ولقد حصروا هذه السمات أساسا في الدراية والمعرفة
التقنية.
اقتصار تعريف الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت على شخصية الفاعل الذي لابد أن
يكون لديه إلمام بالتعامل مع تقنية أجهزة الحاسب لآلي يعتبر قاصرا، إذ لابد الأخذ
بالاعتبارات أخرى والمتعلقة بموضوع الجريمة، حيث أن قصور هذا التعريف واضح إذ
أن مجرد توافر المعرفة التقنية بعلم ما لا يكفي في ضوء عدم توافر العناصر الأخرى
لتصنيف الجريمة ضمن الجرائم المتعلقة بذلك العلم.
