– شروط بيع ملك الغير:
يشترط لبطلان بيع ملك الغير شروط مجتمعة ووفق الآتي هي:
1- ألا يكون البائع مالكاً للمبيع بتاريخ العقد:
كأن يظن البائع نفسه وراثاً عن المالك المتوفى في حين أن وارثاً فعلياً يحجبه، ولا يعتد بعلم البائع أو جهله انتفاء حقه على المبيع، لكن يكون لذلك أثر في التعويض المحكوم به إلى جانب الإبطال لصالح المشتري حسن النية، وفي كلا الحالتين – الجهل أو العلم – يكون مؤيدهما هو البطلان لافتقار العقد لمحلٍ وسبب.
2- أن يؤدي البيع لنقل الملكية فوراً:
وهو ما أشرنا إليه آنفاً في بيع الأشياء القيمية التي تنتقل ملكيتها فوراً بمجرد قيام العقد، ما لم يكن ثمة اتفاق أو نص مخالف حالا دون نقل الملكية الفوري كتعليق انتقال الملكية على أجل، أو على القيام بعمل معين كالفرز (أموال مثلية) أو التسجيل (عقارات) ففي هذه الحالة لا مجال للإبطال تبعاً لانتفاء ملكية البائع عند التعاقد، بل البطلان لانتفاء ملكية البائع للمبيع بالتاريخ المحدد لانتقال الملكية.
ونشير هنا لنقطة هامة، وهي أن المطالبة بالبطلان لا تؤسس على المادة 434 مدني ذات الأثر المقتصر على الأموال القيمية، في حالة المال المثلي طبعاً، بل على المادة 137 (العقد باطلاً إذا لم يكن للالتزام سبب) التي تتناول الالتزام بلا سبب بصورةٍ عامة، أو الفسخ لعدم وفاء البائع بالتزامه وهو نقل الملكية بالتاريخ أو الأجل المحددين.
وعليه لا يمكن طلب إبطال بيع ملك الغير في الحالات الآتي ذكرها، لكون البيع فيها لا ينقل الملكية بشكل فوري:
بيع المثليات التي لا يملكها المشتري إلا بفرزها.
البيع المؤجَّل انتقال الملكية فيه لموعد لاحق.
العقد الذي يلتزم فيه البائع بشراء شيء لنقل ملكيته للمشتري؛ كونه لا يعتبر بيعاً بالمعنى الصحيح بل عقداً قائماً بذاته يلقي على (البائع) التزاماً بعمل لا التزاماً بنقل حق (حق المبيع).
3- ألا يتملك المشتري المبيع نتيجة العقد، فإذا استلم المشتري المبيع استناداً لسبب صحيح كالتقادم أو الحيازة مثلاً فلا يحق له في هذه الحالة الادعاء بالبطلان لانتفاء مصلحته في ذلك. ورد (بنتيجة العقد) فهذا يعني أن انتقال المبيع للمشتري لسبب مستقل عن العقد وامتلاكه له – كالإرث أو الوصية – لا يحول دون ادعائه ببطلانه طالما أن الملكية عائدة لسبب لا ارتباط له بالعقد.