الإجراءات المنظمة لرفع الدعاوى بالقضاء الإداريآخر
الصفحة
يعرض حاليا ردود عضوية معينة فقط في الموضوع - الضغط هنا يعرض الموضوع بالكامل
Abu Eyas

  • المشاركات:
    451676
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
Abu Eyas
نائب مراقب القنوات التلفزيونية
أفضل عضو بالشهر بمنتدى عالم السياحة
عضو فريق العمل
أفضل عضو للشهر المنصرم بمنتدى شؤون تعليمية
المشاركات: 451676
معدل المشاركات يوميا: 89.5
الأيام منذ الإنضمام: 5044
  • 23:20 - 2025/03/20

تعتبر المحاكم الإدارية والمحاكم القضائية الإدارية جزء من السلطة القضائية لمجلس الدولة، حيث إن الإجراءات الخاصة لرفع الدعاوى منظمة في القضاء الإداري، حيث ينص القانون الإداري على مجموعة من الإجراءات لرفع الدعاوى الإداري ويحدد القانون الإداري موعد رفع الدعوى أمام المحكمة بناءً على طلب الإلغاء، يحدد بما مقداره 60 يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المتنازع عليه في الجريدة الرسمية أو نشرة صادرة للصالح العام أو لذوي الشأن. ويتم قطع صلاحية هذا الموعد النهائي من خلال الطعون المقدمة إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، ويجب الفصل في الاستئناف في غضون ستين يومًا من تارتخ تقديم رفض.

 

يجب تقديم الالتماس إلى مكتب كاتب المحكمة الإدارية المختصة مصحوبًا باستدعاء موقّع من محامٍ مزاول مسجل في قائمة المحامين أمام تلك المحكمة. ويتضمن الالتماس، بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة باسم مقدم الالتماس، الغرض من الالتماس، وصفاتهم ومكان إقامتهم وموضوع الالتماس وتاريخ استئناف القرار الإداري لإما إذا كان هذا هو الحال. ويجب إرفاق نسخة أو ملخص للقرار المتنازع عليه بالطلب، أحد الأمور التي يمكن استئنافها، نتيجة الاستئناف والمستندات الداعمة.

 

يجوز لمقدم الطلب تقديم مذكرة توضح أسباب الطلب مع الطلب ويجب عليه إيداع عدد كاف من نسخ الطلب والمذكرة ومجموعة من المستندات بالإضافة إلى الأصل. ويتم الإعلان عن الطلب ومرفقاته للجهاز الإداري المختص والجهات ذات العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويرسل الإخطار بالبريد المسجل مع إيصال الإرجاع. ويجب على السلطة الإدارية المختصة، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، إيداع المواد والملاحظات المتعلقة بالقضية مع المستندات ذات الصلة في السجل.

 

يجوز لمقدم طلب الدعوى الإدارية خلال المهلة التي يحددها المعتمد أن يودع مذكرة رد مع المستندات القانونية الإدارية التي بحوزته إذا كان لديه سبب واضح. وفي حالات الطوارئ، يجوز للرئيس إصدار أمر دون استئناف لتقصير المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويجب إعلانه للأطراف في غضون 24 ساعة بعد صدور قرار القبول. وتاريخ إصدارها أو إرسالها بالبريد أو اختصارها ساري من تاريخ الإخطار.
0📊0👍0👏0👌

الرد على المواضيع متوفر للأعضاء فقط.

الرجاء الدخول بعضويتك أو التسجيل بعضوية جديدة.

  • إسم العضوية: 
  • الكلمة السرية: 

 الإجراءات المنظمة لرفع الدعاوى بالقضاء الإداريبداية
الصفحة