سورة البقرة ..... قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ج4ط¢ط®ط±
ط§ظ„طµظپط­ط©
ظٹط¹ط±ط¶ ط­ط§ظ„ظٹط§ ط±ط¯ظˆط¯ ط¹ط¶ظˆظٹط© ظ…ط¹ظٹظ†ط© ظپظ‚ط· ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ - ط§ظ„ط¶ط؛ط· ظ‡ظ†ط§ ظٹط¹ط±ط¶ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط§ظ„ظƒط§ظ…ظ„
r-skitioui

  • ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ:
    383761
مشرف التاريخ العالمي والإسلامي
مشرف التعارف الرياضي
مشرف عالم الحيوان والنبات
مشرف الأرض والبيئة والفضاء
مشرف علوم ومعلومات عامة
أفضل عضو بالمنتدى الإسلامي العام
r-skitioui

مشرف التاريخ العالمي والإسلامي
مشرف التعارف الرياضي
مشرف عالم الحيوان والنبات
مشرف الأرض والبيئة والفضاء
مشرف علوم ومعلومات عامة
أفضل عضو بالمنتدى الإسلامي العام
ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ: 383761
ظ…ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط§طھ ظٹظˆظ…ظٹط§: 58.9
ط§ظ„ط£ظٹط§ظ… ظ…ظ†ط° ط§ظ„ط¥ظ†ط¶ظ…ط§ظ…: 6510
  • 19:40 - 2025/04/07
بســـــــــم الله الرحمــــــن الرحيـــــم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومـن سيئـات أعمـالنـا مـن يهـده الله فـلا مضل له ومن يضلل فلا هـادي لـه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولـه 
أما بعد ..... 
 
● أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 
سورة البقرة 

▪ قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ج4

كذلك روي عن عمرو بن شمر ، عن عمران بن مسلم ، وإبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة . ا ه منه بلفظه . وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي ، قال فيه ابن حجر في " التقريب " : حافظ ضعيف ، وكان ابن معين حسن الرأي فيه ، أن فيه أيضا سلمة بن الفضل الأبرش ، مولى الأنصار قاضي الري قال فيه في " التقريب " : صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروى نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة ، وضعف الحديث إسحاق بن راهويه ، ويؤيد حديث ابن عمر المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من إنه قال : " وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك " . ولا سيما على قول الحاكم : إنه مرفوع ، وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور ، فهو ظاهر في محل النزاع . 

فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة ; بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة ، فهو بعيد . والحديث ظاهر في كونها مجتمعة ; لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة ، وليس محل نزاع . ومن أدلتهم ما أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " ، عن عبادة بن الصامت ، قال : " طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما اتقى الله جدك ، أما ثلاث فله ، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له " . وفي رواية : " إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه " وفي إسناده يحيى بن العلاء ، وعبيد الله بن الوليد ، وإبراهيم بن عبيد الله ، ولا يحتج بواحد منهم . 

وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران ، عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه ، عن جده . ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال : قلت لفاطمة بنت قيس : حدثيني عن طلاقك ، قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، وهو خارج إلى اليمن ، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفي رواية أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن فاطمة بنت قيس قالت : " يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا ، فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت". 

وفي مسلم من رواية أبي سلمة ، أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن إلخ . . . وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت : " فطلقني البتة " . 

قالوا : فهذه الروايات ظاهرة في أن الطلاق كان بالثلاث المجتمعة ، ولا سيما حديث الشعبي ; لقولها فيه : فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة ، ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة ، كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضا : أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات . 

فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة ، وتظهر أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرقا لا دفعة ، ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث ، يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة ، والثلاث المتفرقة ; لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلقني ثلاثا ، وفي بعضها بلفظ : طلقني البتة ، وفي بعضها بلفظ : فطلقني آخر ثلاث تطليقات . فلم تخص لفظا منها عن لفظ ; لعلمها بتساوي الصيغ . 

ولو علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه . 

قالوا : والشعبي قال لها : حدثيني عن طلاقك ، أي : عن كيفيته وحاله . فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه ، وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث ، فلو كان بينه عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها ، وتثبت حتى يعلم منها بأي الصيغ وقعت بينونتها ، فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده هكذا ذكره بعض الأجلاء . 

والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه ; لأن الروايات التي فيها إجمال بينتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهر ، والعلم عند الله تعالى . 

ومن أدلتهم ما رواه أبو داود ، والدارقطني وقال : قال أبو داود : هذا حديث حسن صحيح ، والشافعي ، والترمذي ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، والحاكم عن ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك . فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله ما أردت إلا واحدة " ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب ، والثالثة في زمن عثمان ، فهذا الحديث صححه أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم . 

وقال فيه ابن ماجه : سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول : ما أشرف هذا الحديث . 

وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " : قال ابن كثير : قد رواه أبو داود من وجه آخر ، وله طرق أخر ، فهو حسن إن شاء الله . وهو نص في محل النزاع ; لأن تحليفه صلى الله عليه وسلم لركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع ، والثلاث أصرح في ذلك في لفظ البتة ; لأن البتة كناية والثلاث صريح ، ولو كان لا يقع أكثر من واحدة ، لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قدمنا من الأحاديث ، وبما سنذكره بعده إن شاء الله تعالى ، وإن كان الكل لا يخلو من كلام ، مع أن هذا الحديث تكلم فيه : بأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي . 

قال فيه ابن حجر في " التقريب " : لين الحديث ، وقد ضعفه غير واحد . وقيل : إنه متروك ، والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه لين الحديث . 

وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطرب فيه . يقال ثلاثا ، وتارة قيل واحدة . وأصحها أنه طلقها البتة ، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . 

وقال ابن عبد البر في " التمهيد " : تكلموا في هذا الحديث ، وقد قدمنا آنفا تصحيح أبي داود ، وابن حبان ، والحاكم له ، وأن ابن كثير قال : إنه حسن ، وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله ، كحديث ابن عمر عند الدارقطني ، وحديث الحسن عند البيهقي ، وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه ، ولا سيما على رواية فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني الثلاث بلفظ واحد كما تقدم . 

ويعتضد أيضا بما رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن حماد بن زيد ، قال : قلت لأيوب : هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث غير الحسن ؟ قال : لا ، ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير - مولى ابن سمرة - عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ثلاث " . فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه ، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي . 

وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات : الأولى : أن البخاري لم يعرفه مرفوعا ، وقال إنه موقوف على أبي هريرة ويجاب عن هذا : بأن الرفع زيادة ، وزيادة العدل مقبولة ، وقد رواه سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد مرفوعا ، وجلالتهما معروفة. 

قال في " مراقي السعود " : 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ

الثانية : أن كثيرا نسيه ، ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه ; لأنه يقل راو يحفظ طول الزمان ما يرويه ، وهذا قول الجمهور . 

وقد روى سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين ونسيه ، فكان يقول : حدثني ربيعة عني ولم ينكر عليه أحد ، وأشار إليه العراقي في ألفيته بقوله : 
وإن يرده بلا أذكر أو     ما يقتضي نسيانه فقد رأوا 

الحكم للذاكر عند المعظم     وحكي الإسقاط عن بعضهم 

كقصة الشاهد واليمين إذ     نسيه سهيل الذي أخذ 

عنه فكان بعد عن ربيعه     عن نفسه يرويه لن يضيعه 

الثالثة : تضعيفه بكثير مولى ابن سمرة ، كما قال ابن حزم إنه مجهول ، ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في " التقريب " : إنه مقبول ، ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث زاذان ، عن علي - رضي الله عنه - قال : سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة فغضب ، وقال : " أتتخذون آيات الله هزوا ؟ أو دين الله هزوا ، أو لعبا ؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " وفيه إسماعيل بن أمية ، قال فيه الدارقطني : كوفي ضعيف.


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
0📊0👍0👏0👌

ط§ظ„ط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¶ظٹط¹ ظ…طھظˆظپط± ظ„ظ„ط£ط¹ط¶ط§ط، ظپظ‚ط·.

ط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ط§ظ„ط¯ط®ظˆظ„ ط¨ط¹ط¶ظˆظٹطھظƒ ط£ظˆ ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ط¨ط¹ط¶ظˆظٹط© ط¬ط¯ظٹط¯ط©.

  • ط¥ط³ظ… ط§ظ„ط¹ط¶ظˆظٹط©: 
  • ط§ظ„ظƒظ„ظ…ط© ط§ظ„ط³ط±ظٹط©: 

 سورة البقرة ..... قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ج4ط¨ط¯ط§ظٹط©
ط§ظ„طµظپط­ط©